مستمسك العروة الوثقى — كتاب الصلاة — السيد ضياء الخباز

دروس مقررة — النصوص المتاحة

19 درس مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس الدرس 26

تحميل Word

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهن بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.

القول الثاني في كيفية صلاة النافلة

ذكرنا بأنه في مسألة صلاة النافلة وكيفيتها، وأنها تؤدى ركعتين ركعتين، يوجد قولان في المسألة. تقدم الكلام حول القول الأول، وأما القول الثاني فهو ما أفاده المقدس الأردبيلي أعلى الله مقامه الشريف في مجمع الفائدة والبرهان، وما أفاده هو جواز الإتيان بالنافلة بأي كيفية كانت؛ فكما يصح الإتيان بها ركعتين، يصح الإتيان بها ركعة، ويصح الإتيان بها ثلاثاً، ويصح الإتيان بها أربعاً.

وتمسك لإثبات ذلك بأمرين: الأمر الأول هو دليل مشروعية النافلة أو دليل مشروعية الصلاة، والأمر الثاني هو صدق عنوان الصلاة على الركعة وكذلك على الثلاث كما هو صادق على الركعتين. فإذا ضممنا هذين الأمرين إلى بعضهما، ينتج لدينا جواز الإتيان بالنافلة بأي كيفية. فالأمر الأول محصله هو مشروعية الصلاة مطلقاً، والأمر الثاني صدق عنوان الصلاة على الركعات كصدقه على الثلاث كصدقه على الأربع. فبضمهما ينتج بأن الإتيان بالركعة مشروع، والإتيان بالثلاث أيضاً مشروع، فلا موجب للتقيد بالركعتين.

ولكن هذا الذي أفاده قدس سره تأمل فيه سيد المستمسكين أعلى الله مقامه الشريف، بأن دليل المشروعية لا إطلاق له حتى يصح التمسك به؛ وذلك لأن دليل المشروعية إنما هو بصدد بيان أصل مشروعية الصلاة، وليس هو بصدد بيان كيفية الصلاة. ونحن نريد أن نتمسك بإطلاقه لإثبات أن الصلاة ليس لها كيفية محددة، فيمكن الإتيان بها عن طريق ركعة، ويمكن الإتيان بها عن طريق ثلاث أو ركعتين مثلاً. فالجهة التي نريد أن نتمسك بالدليل لأجلها لم يكن المشرع في مقام البيان من ناحيتها، والجهة التي كان المشرع في مقام البيان من ناحيتها -وهي المشروعية- لا يفيدنا التمسك بها في المقام.

إذاً، حتى نثبت الجواز لابد أن نثبت بأن المولى كان في مقام البيان من ناحية الكيفية، وهذا غير محرز. وعلى ذلك فنحتاج إلى دليل آخر، وبما أنه لا دليل آخر فننتهي إلى الأصل في المسألة، والأصل في المسألة هو عدم المشروعية.

تحقيق الأصل العملي في المسألة

إنما الكلام في كيفية تحرير هذا الأصل، كيف أن الأصل في المسألة هو عدم المشروعية؟ وقد أفاد صاحب الحدائق أعلى الله مقامه الشريف في حدائقه بأن الأصل هاهنا هو عدم المشروعية؛ لأن الأصل هاهنا عبارة عن أصالة الاشتغال. لماذا هو عبارة عن أصالة الاشتغال والاحتياط؟ قال باعتبار ما هو مسلم عند الفقهاء كافة من توقيفية العبادات ومنها الصلاة. وهذه التوقيفية لها جنبتان: الجنبة الأولى: التوقيفية في أصل التشريع، والجنبة الثانية: التوقيفية في الكيفية. فكما أن أصل المشروعية توقيفي، كذلك الكيفية أيضاً توقيفية. وإذا كانت الكيفية توقيفية، فحينئذٍ إذا شككنا في أن كيفية معينة كالركعة والثلاث والأربع هل هي جائزة وصحيحة أم لا، فالأصل المحكم هو أصل الاشتغال.

غير أن المحقق الهمداني أعلى الله مقامه الشريف في مصباح الفقيه لم يقبل ذلك من صاحب الحدائق قدس سره، وأصر على أن الأصل الجاري في المقام هو عبارة عن أصل البراءة. لماذا؟ قال: لأننا أولاً نعلم بمشروعية الصلاة، فالصلاة خير موضوع، من شاء فليستكثر ومن شاء فليقل. فنحن نعلم بأصل مشروعية الصلاة وأنها محبوبة لله سبحانه وتعالى، غاية ما هنالك أننا نشك في أن الركعة الواحدة التي نقطع بمشروعيتها هل هي مشروطة بانضمام ركعة ثانية إليها أم لا؟ أو أننا نشك في أن وقوع التسليم والتشهد بعد الركعة الأولى هل هو مانع من صحتها أم لا؟

تارة نتصور الشك في الكيفية على نحو الشك في جزئية الركعة الثانية، فلا بد من الإتيان بالركعة الأولى متصلة بالركعة الثانية. وتارة نتصور الشك من قبيل الشك في مانعية التشهد والتسليم: فهل وقوع التشهد والتسليم عقيب الركعة الأولى مانع من صحة الصلاة أو ليس مانعاً؟ فسيراجع شكنا -سواء كان على الصورة الأولى إلى الشك في جزئية الركعة الثانية، أو سيعدو إلى الشك في المانعية بناءً على التصوير الثاني-

ومتى ما شككنا في جزئية شيء للمركب الارتباطي، فإن القاعدة المنقحة أصولياً هي جريان أصالة البراءة، وكذلك أيضاً لو شككنا في مانعية شيء فإن أصالة البراءة محكمة.

إذاً، على ذلك ننتهي إلى القول بصحة الإتيان بالنافلة بأي كيفية كانت. غير أن ما أفاده المحقق الهمداني قدس سره قد تأمل فيه سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه بتأملين، وأشكل من خلال هذين التأملين على ما أفاده، ووافق في النتيجة ما أفاده صاحب الحدائق قدس سره.

#

التأمل الأول: عدم جريان البراءة في المستحبات

قال رضوان الله تعالى عليه بأن البراءة لا تجري في هذه المقامات. ومراده من أن البراءة لا تجري في هذه المقامات أي لا تجري في المستحبات؛ فإن هذا المقام مقام النافلة المستحبة، والبراءة لا تجري في المستحبات. لماذا لا تجري البراءة في المستحبات؟ لأن البراءة إما يراد بها البراءة العقلية، وإما يراد بها البراءة الشرعية.

فإذا كان المراد بالبراءة البراءة العقلية، فموضوع البراءة العقلية هو قبح العقاب بلا بيان، إذاً موردها ما لو كان هنالك عقاب محتمل. والعقاب المحتمل إنما يكون في التكاليف الإلزامية، وأما التكاليف غير الإلزامية فلا عقاب محتمل فيها حتى تجري البراءة العقلية هناك. وأما البراءة الشرعية، فإن عمدتها هو حديث الرفع، وإذا كان هذا هو العمدة فإن حديث الرفع لا يجري في المستحبات -وهذا أشرنا إليه في بحث الأصول وذكرنا بأن حديث الرفع إنما يتضمن رفعاً لما يمكن وضعه-.

وبعبارة أخرى: حديث الرفع حتى يكون الأمر أكثر وضوحاً، حديث الرفع حديث امتناني كما ذكرنا، ونكتة الامتنان إنما تجري في موارد التكاليف الإلزامية. وأما في موارد التكاليف غير الإلزامية فلا امتنان في رفع التكليف غير الإلزامي؛ لأنه أصلاً ليس بإلزامي من أساسه، فرفعه كيف يكون امتناناً على المكلف؟ ولك أن تقول بعبارة أخرى: بأن الرفع إنما يكون امتنانياً لما يكون في وضعه كلفة على المكلف، فإذا رفع عنه كان ذلك امتناناً عليه.

وأما ما لا كلفة في وضعه، فإن رفعه لا يكون من الامتنان في شيء، بل قيل بأن الرفع في موارد المستحبات على خلاف الامتنان أصلاً، إذ الامتنان أن يكون المكلف مخيراً بين الفعل والترك، هذا مقتضى الامتنان عليه، فعندما يرفع عنه التكليف مطلقاً فهذا خلاف الامتنان.

كيفما كان، فلا البراءة العقلية جارية ولا البراءة الشرعية أيضاً جارية في المستحبات.

#

التأمل الثاني: جريان البراءة على فرض تسليمه يرجع إلى الأصل المثبت

هذا التأمل الأول. التأمل الثاني الذي أفاده أعلى الله مقامه الشريف فيما يرتبط بكلام المحقق الهمداني -ولعله ليس تأملاً ثانياً وإنما هو يرجع إلى... بل هو تأمل ثانٍ إنصافاً- التأمل الثاني هو أن جريان البراءة هاهنا لو سلمنا به لا يفيدنا شيئاً.

لماذا لا يفيدنا شيئاً؟ لأننا نريد أن نثبت إجزاء الركعة وأن الركعة كيفية للنافلة المشروعة، أو نريد أن نثبت بأن الثلاث مجزئة أيضاً وأنها كيفية أخرى للنافلة المشروعة. والحال بأن الانتقال من عدم مانعية التشهد والتسليم إلى إجزاء الركعة، أو من عدم شرطية الركعة الثانية -على نحو من عدم جزئية الركعة الثانية- إلى إجزاء الركعة الأولى، إنما يكون انتقالاً من البراءة إلى لازمها. بعبارة أخرى: إنما يكون انتقالاً من البراءة إلى الإجزاء بواسطة اللازم العقلي، فيكون ذلك أصلاً مثبتاً.

إذا قلنا بأن التشهد والتسليم ليسا مانعين، فاللازم العقلي لذلك هو أن الركعة الواحدة مجزئة. وكذلك أيضاً اللازم العقلي لقولنا بأن الركعة الثانية ليست جزءاً هو إجزاء الركعة الواحدة، وهكذا. فهذا انتقال من أصل البراءة إلى النتيجة -يعني إلى المشروعية، إلى إثبات المشروعية- بواسطة اللوازم العقلية، وهو من الأصل المثبت. لذلك فإنه قدس سره -مع أن المحقق الهمداني لم يتعرض لحديث الاستصحاب في المقام- فرع على قضية البراءة حديثاً آخر حول الاستصحاب.

فقال: كما لا تجري البراءة عن المانعية والبراءة عن الشرطية، كذلك لا يجري استصحاب عدم المانعية هنا، ولا يجري استصحاب عدم الشرطية أيضاً هاهنا. لماذا؟ لنفس المانع وهو ترتب محذور الأصل المثبت. إذاً فأصالة البراءة في المقام ليست بجارية، إما لعدم تحقق موضوعها وإما...

لوجود المانع من جريانها. يعني بعبارة أخرى: إما لعدم المقتضي لجريان أصالة البراءة، وإما لوجود المانع عن جريان أصالة البراءة في المقام. فما أفاده المحقق الهمداني لا يكون تاماً.

وطبعا هاهنا يوجد حديث لسيدنا الخوئي قدس سره حول أصالة البراءة وجريان أصالة الاستصحاب، وهو حديث مهم تنبغي مراجعته، لا تفوتوا عليكم الرجوع إليه في المقام.

مناقشة استظهار التخيير من تعدد كيفيات التشريع

ثم بعد ذلك يقول سيد المستمسك قدس سره: إن قلتم بأن دليل المشروعية وإن لم يتكفل ببيان الكيفية كما هو مدعى السيد الحكيم قدس سره ولذلك منع من التمسك بالإطلاق، ولكن نحن عندما نرجع إلى الصلوات المشرعة من قبل الشارع، نجد بأن الشارع قد شرع الصلوات بكيفيات مختلفة؛ فبعض الصلوات كالوتر شرعها بالإتيان بركعة واحدة، وبعضها شرعها بالإتيان بركعتين كما في أغلب الصلوات، وبعضها شرعها بالإتيان مثلاً بأربع ركعات كما في صلاة الأعرابي، وربما يقال أيضاً بأن بعضها شرعها بنحو الثلاث بناءً على أن الوتر والشفع واحدة -بناءً على أنها واحدة كما يأتينا في ذلك كلام-. كيف كان، فالشارع المقدس شرع الصلاة بكيفيات متعددة، وبالتالي فبما أنه لم يبين الكيفية، يعلم من ذلك بأنه قد خيَّر بين هذه الكيفيات التي شرع بها الصلاة في موارد مختلفة.

فنحن نسلم معك يا سيدنا الحكيم بأن المولى لم يكن في مقام بيان الكيفية، ولكننا نستفيد التخيير من خلال معرفة أن كيفيات التشريع متعدِّدة، وبما أنه لم يحدد واحدة منها يستظهر من ذلك التخيير بين الكيفيات فيصح الإتيان بالنافلة ركعة كما يصح الإتيان بها ثلاثاً.

ولكنه رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا الاشكال وأفاد: بأن الشارع المقدس وإن لم يبين الكيفية ولكن لا يمكن استظهار التخيير. لماذا لا يمكن استظهار التخيير؟ يقول: لأن الأعم الأغلب في الصلوات التي شرعها الشارع الإتيان بها ركعتين ركعتين. أما في الفرائض بحسب أصل التشريع فهو واضح، نعم. وأما في الرواتب اليومية فهو أوضح، وأما في غيرهما فأيضاً هو كثير كما في صلاة الآيات، كما في صلاة الجمعة، كما في غيرهما. وبالتالي فنحن نحتمل جداً بأن الشارع المقدس لما لم يبين الكيفية فإنه قد نزل مطلوبه على الأعم الأغلب. وبعبارة أخرى: الشارع المقدس هاهنا عول على الإطلاق المقامي، فإننا

بعد أن منعنا من وجود إطلاق لفظي في مقام بيان الكيفية، ندعي وجود إطلاق مقامي. ولكن الإطلاق المقامي يؤدي عكس ما يؤديه الإطلاق اللفظي؛ فإن الإطلاق اللفظي يؤدي جواز الإتيان بكل كيفية، بينما الإطلاق المقامي يؤدي عدم جواز الإتيان بالنافلة بأي كيفية. لماذا؟ لأننا نقول بأن مؤدى الإطلاق المقامي هو أن الشارع لما طلب الإتيان بالنافلة ومع ذلك لم يحدد كيفية معينة، فهذا يعني أنه قد اكتفى بالكيفية المتعارفة المعهودة، ولو كانت غير الكيفية المتعارفة المعهودة مجزئة لكان عليه أن يبين، فلما لم يبين علم بأنه نزل مطلوبه على الكيفية المتعارفة المعهودة، والكيفية المتعارفة المعهودة هي الإتيان بالصلاة ركعتين ركعتين.

ويمكن أن يصاغ هذا المطلب بصياغة لعلها تكون أقرب إلى المطلوب، وهي أن يقال بأننا هاهنا نتحدث عن مشروعية النافلة؛ أن النافلة بأي كيفية تؤدى؟ والأقرب إلى ارتكازات المتشرعة هي الرواتب اليومية -الأقرب من النوافل لارتكازات المتشرعة هي النوافل اليومية- والنوافل اليومية كلها تؤدى ركعتين ركعتين ما عدا ما خصه الدليل. فمقتضى أن النوافل بطبيعتها تؤدى ركعتين ركعتين ما عدا ما خصه الدليل، إذا طلب الشارع الإتيان بالنافلة، فإن النافلة التي طلبها تنزل على ما هو معهود منه، وما هو معهود منه هو الإتيان بالنافلة ركعتين ركعتين.

فإن أبيت عن هذا التنزيل فلا أقل هو الموافق للأصل العملي؛ إذ أن الإتيان بالركعة لا يعلم إجزاؤه، كذلك الإتيان بالثلاث لا يعلم إجزاؤه، فمقتضى الأصل العملي هو الاقتصار على هذه الكيفية.

هذا محصل الكلام في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوت
الملف 001 المستمسك - كتاب الصلاة (١) *بيان أهمية كتاب الصلاة من ناحية البحوث الصناعية والاستظهارية والرجالية، وأنه بحثٌ مثمرٌ. *بيان طريقة الدرس، وذكر عمدة المصادر السابقة واللاحقة على المستمسك والتي ستكون محل الملاحظة في الدرس، ومنها تقريرات السيد البروجردي. *شروع تمهيدي في مطالب الكتاب. الطبعة المحققة ج ٨ ص ٩ - ١١

نسخة التشغيل متاحة، والأصل محفوظ للتنزيل كما ورد من القناة.

تحميل التسجيل الأصلي كما ورد من المصدر

استماع
الملف 002 المستمسك - كتاب الصلاة (٢) حيث لم يتعرض سيد العروة لصلاة الجمعة ولم يبحثه سيد المستمسك ولكن تعرّض له سيدنا الخوئي في بداية شرحه لكتاب الصلاة عند تعداد الفرائض، فنحن نبحثها على ضوء (مستند العروة) نظراً لأهمية المسألة والتي أُفردت لها رسائل متعددة. *بيان أقوال الفقهاء في المسألة

نسخة التشغيل متاحة، والأصل محفوظ للتنزيل كما ورد من القناة.

تحميل التسجيل الأصلي كما ورد من المصدر

استماع
الملف 003 المستمسك - كتاب الصلاة (3) استداركات وإيضاحات لما سبقاستماع
الملف 004 المستمسك - كتاب الصلاة (٤) الاستدلال على وجوب صلاة الجمعة تعييناً من الروايات

نسخة التشغيل متاحة، والأصل محفوظ للتنزيل كما ورد من القناة.

تحميل التسجيل الأصلي كما ورد من المصدر

استماع
الملف 005 المستمسك - كتاب الصلاة (5) ذكر بقية الروايات التي ذكرها السيد الخوئي للاستدلال على وجوب صلاة الجمعة تعييناًاستماع
الملف 006 المستمسك - كتاب الصلاة (6) القرائن والموانع التي ذكرها السيد الخوئي المانعة من القول بوجوب صلاة الجمعة تعييناً *توضيح ما سمّاه السيد الخوئي بالدليل الخامس (قاعدة لو كان لبان) وكيفية تطبيقه في المقاماستماع
الملف 007 المستمسك - كتاب الصلاة (7) القرينة الثالثة المانعة من القول بوجوب صلاة الجمعة تعييناًاستماع
الملف 008 المستمسك - كتاب الصلاة (8) مناقشة بعض الروايات التي استدل بها على الوجوب التعييني وقيل إن بعضها يأبى الحمل على الوجوب التخييري الكلام حول صحيحة زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام)استماع
الملف 009 المستمسك - كتاب الصلاة (9) الكلام حول صحيحة منصور عن الإمام الصادق (عليه السلام) وبه ينتهي المقام الأولاستماع
الملف 010 المستمسك - كتاب الصلاة (10) المقام الثاني: أدلة المانعين من مشروعية صلاة الجمعة استعراض الأدلة الأربعة الأولى لهم ومناقشتهااستماع
الملف 011 المستمسك - كتاب الصلاة (11) المقام الثاني: أدلة المانعين من مشروعية صلاة الجمعة استعراض الدليل الخامس والسادس والسابع ومناقشتهااستماع
الملف 012 المستمسك - كتاب الصلاة (12) المقام الثاني: أدلة المانعين من مشروعية صلاة الجمعة استعراض الدليل الثامن ومناقشتهاستماع
الملف 013 المستمسك - كتاب الصلاة (13) بيان مقتضى الأصل العملي في المقام وبه ينتهي البحث عن حكم صلاة الجمعة.استماع
الملف 014 المستمسك - كتاب الصلاة (١٤) فضل الرواتب اليومية الطبعة المحققة ج ٨ ص ١٢ - ١٣

نسخة التشغيل متاحة، والأصل محفوظ للتنزيل كما ورد من القناة.

تحميل التسجيل الأصلي كما ورد من المصدر

استماع
الملف 015 المستمسك - كتاب الصلاة (١٥) أعداد النوافل اليومية الطبعة المحققة ج ٨ ص ١٣ - ١٥

نسخة التشغيل متاحة، والأصل محفوظ للتنزيل كما ورد من القناة.

تحميل التسجيل الأصلي كما ورد من المصدر

استماع
الملف 016 المستمسك - كتاب الصلاة (16) تفصيل النوافل اليومية ومسألة استقلاليتها نافلة الوتيرة وحكم القيام فيها بيان مسلكي السيد البروجردي والسيد الخوئي في الإشكال في القيام في الوتيرة الطبعة المحققة ج 8 ص 15 - 17استماع
الملف 017 المستمسك - كتاب الصلاة (17) محاكمة الأقوال في القيام قي نافلة الوتيرةاستماع
الملف 018 المستمسك - كتاب الصلاة (18) عدد النوافل يوم الجمعة الطبعة المحققة ج 8 ص 17 - 18استماع
الملف 019 المستمسك - كتاب الصلاة (19) سقوط نوافل الظهرين في السفر الطبعة المحققة ج 8 ص 19استماع
الملف 020 المستمسك - كتاب الصلاة (٢٠) فرعان: الفرع الأول: حول سقوط الركعات الزائدة يوم الجمعة في السفر

نسخة التشغيل متاحة، والأصل محفوظ للتنزيل كما ورد من القناة.

تحميل التسجيل الأصلي كما ورد من المصدر

استماع
الملف 021 المستمسك - كتاب الصلاة (21) الفرع الثاني: حكم النوافل في أماكن التخيير وبيان الأقوال واستدلال السيد البروجردياستماع
الملف 022 المستمسك - كتاب الصلاة (22) كلمة في ذكر عناية مهدوية بالفقه الإمامي وكرامة للمحقق الشيخ محمد تقي الآملي تتمة الحديث عن الفرع الثاني: توجيهات القول بالسقوط: توجيه المحقق الحائري اليزدي توجيه المحقق النائيني توجيه السيد الأستاذ الروحانياستماع
الملف 023 المستمسك - كتاب الصلاة (23) تتمة الحديث عن الفرع الثاني: بيان الدليل الثاني على عدم سقوط النوافل في أماكن التخيير وهو ما أشار إليه كلٌ من الشيخ الحائري والسيد البروجردياستماع
الملف 024 المستمسك - كتاب الصلاة (24) حكم سقوط الوتيرة في السفر الطبعة المحققة ج 8 ص 19 - 22استماع
الملف 025 المستمسك - كتاب الصلاة (٢٥) مسألة ١: يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين. بيان الأدلة اللفظية. الطبعة المحققة ج ٨ ص ٢٢ - ٢٣

نسخة التشغيل متاحة، والأصل محفوظ للتنزيل كما ورد من القناة.

تحميل التسجيل الأصلي كما ورد من المصدر

استماع
الملف 026 المستمسك - كتاب الصلاة (26) مسألة 1: يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين. بيان القول الثاني بيان مقتضى الأصل العملي وذكر ما أفاده كل من الفقيه صاحب الحدائق والفقيه الهمداني وتعليق سيد المستمسك الطبعة المحققة ج 8 ص 23 - 25استماع
الملف 027 المستمسك - كتاب الصلاة (27) مسألة 1: يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلا الوتر بيان كيفية الإتيان بصلاة الوتر الطبعة المحققة ج 8 ص 25 - 26استماع
الملف 028 ‎⁨صلاة المستمسك 28⁩استماع
الملف 029 ‎⁨صلاة المستمسك 29⁩استماع