مستمسك العروة الوثقى — كتاب الصلاة — السيد ضياء الخباز

دروس مقررة — النصوص المتاحة

19 درس مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس الدرس 3

تحميل Word

صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.

استدراك في الاستدلال بآية الجمعة

قبل الدخول فيما يستدل به من السنة على وجوب صلاة الجمعة تعييناً، هنالك استدراك يرتبط بما أفاده سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه حول الاستدلال بالآية الأولى في قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} (الجمعة: 9). وحتى يتضح كلامه رضوان الله تعالى عليه جيداً، لابد من الالتفات ابتداءً إلى محل الكلام وما يتجه إليه الاستدلال.

ومن الواضح جداً أن محل الكلام هو: هل تجب صلاة الجمعة تعييناً على كل فرد فرد من المسلمين أم لا؟ بحيث هل يجب على كل أحد أن يبادر إلى صلاة الجمعة من غير أن يكون لها عدل في يوم الجمعة أم لا؟ فالكلام كله هنا في استظهار الوجوب التعييني على كل فرد فرد من المسلمين.

وقد أفاد سيدنا الخوئي قدس سره بأن الآية المباركة قاصرة عن إثبات هذا الوجوب، ومحصل ما أفاده رضوان الله تعالى عليه يرتكز على ثلاثة أمور، وكلامنا كله في جنبة من جنبات كلامه رضوان الله تعالى عليه.

الأمر الأول: ما ذكره أعلى الله مقامه من أن غاية ما يمكن الاعتماد عليه لاستظهار الوجوب التعييني هو فعل الأمر {فاسعوا إلى ذكر الله} (الجمعة: 9). وهذا غاية ما يمكن أن يعتمد عليه، والحال أن وجوب السعي المستفاد من كلمة {فاسعوا} (الجمعة: 9) إنما هو وجوب شرطي. أي بعبارة أخرى؛ هذا الوجوب مرتبط بقضية شرطية: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} (الجمعة: 9).

وبالتالي، فغاية ما تدل عليه هذه الآية المباركة هو وجوب السعي -بناءً على ظهور صيغة الأمر في الوجوب- في فرض ماذا؟ في فرض النداء لصلاة الجمعة. وأما ما لم ينادَ لصلاة الجمعة فإنه لا دليل على وجوب السعي إليها، باعتبار أن الوجوب وجوب شرطي، فهو منوط بتحقق الشرط، فما لم يتحقق الشرط -وهو النداء لصلاة الجمعة- فإنه لا يجب السعي إليها.

إذن، فنحن ها هنا نريد أن نثبت وجوب المبادرة إلى صلاة الجمعة وجوباً تعيينياً مطلقاً على كل فرد فرد، والحال أن الآية لا تثبت ذلك، بل غاية ما تثبته هي الوجوب الشرطي، أي وجوب السعي فيما لو نودي، وجوب السعي فيما لو انعقدت صلاة الجمعة بحسب تعبيره؛ إذ إن الند إنما هو في حال انعقادها.

فإذا انعقدت وتوفرت شروطها وتحقق العدد المطلوب فيها ونودي إليها، حينئذ يجب السعي إليها. فغاية ما يستفاد من الآية هو ذلك.

الأمر الثاني: ما ذكره رضوان الله تعالى عليه، قال بأن هنالك قرينة في الآية المباركة تؤكد هذا الاستظهار الذي استظهرناه، والقرينة هي عبارة عن قوله تبارك وتعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً} (الجمعة: 11).

فيستفاد من هذا التذييل المذكور في الآية المباركة أن الذم إنما هو على تركهم للصلاة حال إقامتها بعد انعقادها، وهذا يؤكد على أن المطلوب هو السعي ماذا؟ بعد الانعقاد، لا السعي قبل الانعقاد.

والإلا، لو كان السعي المطلوب هو السعي قبل الانعقاد، لما كان الذم مقصوراً على ماذا؟ على انصرافهم إلى البيع بعد الانعقاد، بل ينبغي أن يكون الذم شاملاً لغير ذلك؛ يعني بمجرد أن يتحقق وقت صلاة الجمعة فينبغي المبادرة إلى صلاة الجمعة، ويذم من ينشغل عنها ببيع أو نحوه، لا أن يذم من ينشغل عنها ببيع بعد انعقادها وقيام النبي صلى الله عليه وآله. فهذا مؤكد آخر على أن المراد هو وجوب السعي بعد الانعقاد لا مطلقاً.

ولا يورد عليه قدس سره -كما عن بعضهم- بأن هذا منفصل عن ذاك، فنحن حتى لو سلمنا بأن وجوب السعي وجوب شرطي منوط بتحقق الانعقاد، إلا أن هذا الذم قد يكون لمفسدة حال انعقاد الصلاة، ولا يعني ذلك أن الصلاة لا يجب المبادرة إليها والسعي إليها قبل الانعقاد، لا ملازمة بين الامرين.

نقول بأن المبادرة إلى الصلاة واجبة قبل انعقادها بمجرد الأذان من يوم الجمعة، بمجرد حلول الوقت.

ومع ذلك فإن هذا الذم إنما هو ناظر لشدة المفسدة حال انعقادها، فلا ملازمة بين الأمرين حتى يجعل هذا قرينة على ذاك. نقول: نعم، هذا ولو كان وجيهاً في نفسه، لكنه لا يصلح أن يكون إشكالاً على سيدنا الخوئي قدس سره؛ لأن السيد الخوئي لم يذكر هذا بعنوان الدليل على مطلبه، وإنما ذكره بعنوان المؤيد، وإذا كان قد ذكره بعنوان المؤيد فهو لا يستظهر دلالته التامة على المطلوب، وإنما هو مؤيد لأصل مطلوبه.

الأمر الثالث: ما ذكره رضوان الله تعالى عليه -وهو ما يبتني على الأمرين السابقين- هو أننا بعد أن استظهرنا من الآية المباركة أن الوجوب وجوب شرطي، وقد حقق في علم الأصول بأن مفهوم الشرط تام، فمتى ما انتفى الشرط انتفى المشروط، ومعنى ذلك أنه متى ما لم تنعقد صلاة الجمعة ولم يتم النداء إليها فماذا؟ فلا تجب المبادرة إليها.

وهذا ينقض القول بالوجوب التعييني من أساسه؛ {فاسعوا إلى ذكر الله} (الجمعة: 9) بمقتضى مفهوم الشرط إذا لم ينادى فإنه لا يجب السعي إلى صلاة الجمعة، فأين هذا من القول بالوجوب التعييني المطلق؟ هذا تمام ما أفاده رضوان الله تعالى عليه فيما يرتبط بالجهة التي كانت مشوشة عند شيخنا العزيز حفظه الله تعالى، وقد أأحبت إيضاحها بما يدفع اللبس إن شاء الله.

تضييق محل النزاع في الوجوب الشرطي

وهنا مطلب استدراكي يرتبط بهذا الإيضاح، وهو أنه بناءً على أن الوجوب وجوب شرطي، فهل يمكن الالتزام بأنه متى ما تحقق الشرط يتحقق المشروط؟ وبعبارة أخرى: هل يمكن الالتزام بأنه متى ما تم النداء فتجب المبادرة إلى صلاة الجمعة تعييناً أم لا؟

هذا مطلب آخر وهو تضييق للمطلب السابق، يعني التزام بالوجوب التعييني ولكنه التزام بالوجوب التعييني الشرطي؛ فمتى ما تحقق الشرط تجب المبادرة تعييناً، ولا تصح صلاة الظهر حينئذ كخيار بدل لصلاة الجمعة، بل يتعين الإتيان بصلاة الجمعة متى ما انعقدت ومتى ما تحقق النداء. هل يمكن الالتزام بذلك أم لا؟

سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه بحسب ظاهر عبارته في المستند قال: لعله يمكن الالتزام بذلك في هذا الظرف، يعني إن تحقق الشرط لعله يمكن الالتزام بذلك إن تحقق الشرط.

ويظهر من شيخنا التبريزي أعلى الله مقامه الشريف البناء على ذلك، واستفادة أن الآية المباركة آية مطلقة تعم كل زمان ومكان، وبالتالي متى ما نودي لصلاة الجمعة في زمان ومكان فان المستفاد هو ماذا؟ هو وجوب السعي حينئذ من غير تقييد لحضور الإمام صلوات الله وسلامه عليه أو النائب الخاص له. لا بأس أن أقرأ كلامه باعتبار أن كلامه له بعض الأهمية.

قال أعلى الله مقامه الشريف: (ويستدل على الوجوب التعييني -بلا فرق بين زماني الحضور والغيب- بقوله سبحانه: {إذا نودي للصلاة} (الجمعة: 9)، فإن الأمر بالسعي إلى ذكر الله بعد النداء للصلاة يوم الجمعة ظاهر في وجوب المبادرة إلى الإتيان بها من غير فرق بين زمان وزمان آخر. ولكن يناقش في دلالتها على ذلك: أن الآية الشريفة قضية شرطية، ويكون تحقق النداء شرطاً في وجوب المبادرة، وأما شرائط النداء لها -يعني متى ينادى- فلا تعرض في الآية لها، فمن المحتمل أن يكون الشرط في النداء لها وجود الإمام أو من نصبه، وبالتالي هذا الاشكال يركز على ماذا؟ يركز على أن الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهات، وإذا كانت ليست في مقام البيان من هذه الجهة فلا يمكن التمسك بإطلاقها بحيث يقال بأنها تدل على وجوب المبادرة متى ما تحقق النداء في كل زمان ومكان، لا يمكن التمسك بهذا الإطلاق).

يجيب عن الإشكال -عفواً قبل أن يجيب يحرره ببيان آخر يقول-: (وبتعبيراً آخر، لا تعرض في الآية لشرائط صلاة الجمعة ولا إلى كيفيتها واشتراط وجود الإمام أو من نصبه في صحتها ومشروعيتها، ولا يدفع هذا الاحتمال بالأمر بالسعي إليها، كما لا يدفع احتمال شرطية شيء في صلاة أو جزئيته لها بالأمر بالصلاة عند زوال الشمس ودلوكها). خوب، لو شككنا مثلاً في أن القنوت واجب أم ليس بواجب في الصلاة، لا يمكن أن يدفع هذا الشك بقوله تبارك وتعالى: {أقيموا الصلاة} (البقرة: 43).

لأنه في أصل الأمر بها وليس في مقام بيان أجزائها وشرائطها حتى يتمسك بإطلاقه، والكلام هو الكلام فيما نحن فيه، فغاية ما تدل عليه هذه الآية هو لزوم السعي إلى الصلاة عند تحقق الشرط، لا أنها بصدد بيان الشرائط والأجزاء حتى لو شك في شرط أو جزء ينفى بالإطلاق.

يجيب عنه يقول: (وفيه أن المراد بالنداء للصلاة يوم الجمعة هو الأذان المعروف في سائر الأيام عند زوال الشمس، ومقتضى إطلاق وجوب المبادرة إلى الصلاة في يوم الجمعة لصلاتها عند النداء للصلاة عدم الفرق بين كون النداء زمان الحضور أم في غيره، فإن الآية المباركة قالت: {فاسعوا إلى ذكر الله} (الجمعة: 9) متى ما تحقق نداء، وهذا إطلاق شرطي يعم كل زمان ومكان).

إطلاق شرطي يعم كل زمان ومكان، وبعبارة أخرى فإن القضية الشرطية ها هنا -بياناً لمرامه قدس سره- تعود في اللب إلى قضية حملية عند تحقق المقدم لها؛ فإن المقدم للقضية الشرطية متى ما تحقق تكون القضية الشرطية ماذا؟ قضية حملية حينئذ، وبالتالي يتحقق الموضوع فيتحقق ماذا؟ فيتحقق الحكم تبعاً له. فإذا متى ما تحقق الشرط وهو النداء لصلاة الجمعة وجبت المبادرة إليها، واحتمال أن ذلك مشروط بحضور الإمام صلوات الله وسلامه عليه مدفوع بإطلاق الشرط. هذا كلامه رضوان الله تعالى عليه.

نعم يقول: (نعم، لو قام دليل على اشتراط النداء لصلاة الجمعة بوجود الإمام أو من نصبه يُرفع اليد عن إطلاق الشرط).

والإلا ما لم يقم عندنا دليل فنحن وإطلاق الشرط.

إذن، يستفاد من كلامه رضوان الله تعالى عليه بأن هذه الآية كافية للدلالة على وجوب السعي والمبادرة عند تحقق الشرط من غير أن يُلاحظ في ذلك وجود الإمام أو عدم وجوده. وقلنا بأن سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه أيضاً احتمل هذا ولم يمنع منه.

ولكن السيد البروجردي أعلى الله مقامه الشريف له كلام مهم في المقام، فانه وإن اتفق مع سيدنا الخوئي قدس سره في الجهة السابقة وقال بأن الآية لا تدل على وجوب تعييني مطلق، وإنما تدل على وجوب تعييني مشروط، ولكنه في الجهة الثانية لم يوافق السيد الخوئي، وبعبارة لعلها أدق: السيد الخوئي اختلف معه في الأمر الثاني، لا أنه هو لم يوافقه.

مختار السيد البروجردي في آية الجمعة

ومحصل ما أفاده رضوان الله تعالى عليه هو يعتمد على مقدمتين:

المقدمة الأولى: هي أن آية السعي إلى صلاة الجمعة عند النداء إليها إنما نزلت بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وآله صلاة الجمعة خارج المدينة، بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وآله أول صلاة للجمعة خارج المدينة، وكان ذلك هو التشريع الأول لصلاة الجمعة. ثم لما رجع صلى الله عليه وآله إلى المدينة المشرفة -رزقنا الله وإياكم الوصول إليها- ونودي بالصلاة من يوم الجمعة، وكان المنادي لذلك هو بلال، نزلت هذه الآية المباركة حينئذ: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} (الجمعة: 9). فإذاً الآية المباركة قد نزلت بعد سبق تشريع صلاة الجمعة. وهو قدس سره تعرض مفصلاً لبيان حادثة النزول.

المقدمة الثانية: يقول قدس سره: نحن عندما نريد أن نستدل بهذه الآية على وجوب صلاة الجمعة وجوباً تعيينياً مطلقاً من ناحية حضور الإمام وعدم حضوره، فلابد أن نحرر وجود إطلاق في الآية المباركة من هذه الجهة. وتحرير وجود الإطلاق في الآية المباركة من هذه الجهة يتوقف على أن تكون الألف واللام في {الجمعة} (الجمعة: 9) للجنس، بحيث تتم مقدمات الحكمة، فنقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي مطلق الجمعة، جنس الجمعة، {فاسعوا إلى ذكر الله} (الجمعة: 9). فحينئذ بمقتضى الإطلاق المجامع لجنسية اللام في الجمعة، بمقتضى هذا الإطلاق لا يعتبر وجود الإمام أو من نصبه الإمام، بل كل جمعة ينادى إليها مطلقاً في كل زمان وفي كل مكان يجب السعي إليها.

يقول السيد البروجردي أعلى الله مقامه: ولكن هذا غير ممكن في المقام. لماذا؟ يقول: لأن الجنسية إنما هي مبنية على تمامية مقدمات الحكمة.

أو بعبارة أخرى: لا يمكن حمل الألف واللام في الجمعة على الجنس إلا إذا كانت مقدمات الحكمة تامة، وتمامية مقدمات الحكمة مشروطة بماذا؟ بعدم وجود قرينة يمكن الاتكاء عليها، يمكن للمتكلم أن يتكئ عليها. وهنا توجد عندنا قرينة، ما هي هذه القرينة؟ يقول: احتمال العهدية، فإن نزول الآية بعد أن سبقت صلاة الجمعة يثير عندنا احتمالاً قوياً بأن الألف واللام في الجمعة ماذا؟

ليست للجنس وإنما هي للعهد، أي فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة -الجمعة التي تعهدونها- فاسعوا إلى ذكر الله، ولا شك أن الجمعة التي تعهدونها هي الجمعة بحضور النبي صلى الله عليه وآله. وبالتالي من هذه الجهة يمنع انعقاد الإطلاق.

ومحصل ذلك: فإن الآية المباركة لا تدل إلا على الوجوب التعييني الشرطي إذا كان النبي صلى الله عليه وآله حاضراً أو من يقوم مقام النبي، وأما أكثر من ذلك فلا يمكن الاستفادة من هذه الآية المباركة.

وهذه نقطة خلافية بين سيدنا الخوئي وسيدنا البروجردي أعلى الله مقامه الشريف. هذا تمام الكلام حول الآية المباركة، والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوت
الملف 001 المستمسك - كتاب الصلاة (١) *بيان أهمية كتاب الصلاة من ناحية البحوث الصناعية والاستظهارية والرجالية، وأنه بحثٌ مثمرٌ. *بيان طريقة الدرس، وذكر عمدة المصادر السابقة واللاحقة على المستمسك والتي ستكون محل الملاحظة في الدرس، ومنها تقريرات السيد البروجردي. *شروع تمهيدي في مطالب الكتاب. الطبعة المحققة ج ٨ ص ٩ - ١١

نسخة التشغيل متاحة، والأصل محفوظ للتنزيل كما ورد من القناة.

تحميل التسجيل الأصلي كما ورد من المصدر

استماع
الملف 002 المستمسك - كتاب الصلاة (٢) حيث لم يتعرض سيد العروة لصلاة الجمعة ولم يبحثه سيد المستمسك ولكن تعرّض له سيدنا الخوئي في بداية شرحه لكتاب الصلاة عند تعداد الفرائض، فنحن نبحثها على ضوء (مستند العروة) نظراً لأهمية المسألة والتي أُفردت لها رسائل متعددة. *بيان أقوال الفقهاء في المسألة

نسخة التشغيل متاحة، والأصل محفوظ للتنزيل كما ورد من القناة.

تحميل التسجيل الأصلي كما ورد من المصدر

استماع
الملف 003 المستمسك - كتاب الصلاة (3) استداركات وإيضاحات لما سبقاستماع
الملف 004 المستمسك - كتاب الصلاة (٤) الاستدلال على وجوب صلاة الجمعة تعييناً من الروايات

نسخة التشغيل متاحة، والأصل محفوظ للتنزيل كما ورد من القناة.

تحميل التسجيل الأصلي كما ورد من المصدر

استماع
الملف 005 المستمسك - كتاب الصلاة (5) ذكر بقية الروايات التي ذكرها السيد الخوئي للاستدلال على وجوب صلاة الجمعة تعييناًاستماع
الملف 006 المستمسك - كتاب الصلاة (6) القرائن والموانع التي ذكرها السيد الخوئي المانعة من القول بوجوب صلاة الجمعة تعييناً *توضيح ما سمّاه السيد الخوئي بالدليل الخامس (قاعدة لو كان لبان) وكيفية تطبيقه في المقاماستماع
الملف 007 المستمسك - كتاب الصلاة (7) القرينة الثالثة المانعة من القول بوجوب صلاة الجمعة تعييناًاستماع
الملف 008 المستمسك - كتاب الصلاة (8) مناقشة بعض الروايات التي استدل بها على الوجوب التعييني وقيل إن بعضها يأبى الحمل على الوجوب التخييري الكلام حول صحيحة زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام)استماع
الملف 009 المستمسك - كتاب الصلاة (9) الكلام حول صحيحة منصور عن الإمام الصادق (عليه السلام) وبه ينتهي المقام الأولاستماع
الملف 010 المستمسك - كتاب الصلاة (10) المقام الثاني: أدلة المانعين من مشروعية صلاة الجمعة استعراض الأدلة الأربعة الأولى لهم ومناقشتهااستماع
الملف 011 المستمسك - كتاب الصلاة (11) المقام الثاني: أدلة المانعين من مشروعية صلاة الجمعة استعراض الدليل الخامس والسادس والسابع ومناقشتهااستماع
الملف 012 المستمسك - كتاب الصلاة (12) المقام الثاني: أدلة المانعين من مشروعية صلاة الجمعة استعراض الدليل الثامن ومناقشتهاستماع
الملف 013 المستمسك - كتاب الصلاة (13) بيان مقتضى الأصل العملي في المقام وبه ينتهي البحث عن حكم صلاة الجمعة.استماع
الملف 014 المستمسك - كتاب الصلاة (١٤) فضل الرواتب اليومية الطبعة المحققة ج ٨ ص ١٢ - ١٣

نسخة التشغيل متاحة، والأصل محفوظ للتنزيل كما ورد من القناة.

تحميل التسجيل الأصلي كما ورد من المصدر

استماع
الملف 015 المستمسك - كتاب الصلاة (١٥) أعداد النوافل اليومية الطبعة المحققة ج ٨ ص ١٣ - ١٥

نسخة التشغيل متاحة، والأصل محفوظ للتنزيل كما ورد من القناة.

تحميل التسجيل الأصلي كما ورد من المصدر

استماع
الملف 016 المستمسك - كتاب الصلاة (16) تفصيل النوافل اليومية ومسألة استقلاليتها نافلة الوتيرة وحكم القيام فيها بيان مسلكي السيد البروجردي والسيد الخوئي في الإشكال في القيام في الوتيرة الطبعة المحققة ج 8 ص 15 - 17استماع
الملف 017 المستمسك - كتاب الصلاة (17) محاكمة الأقوال في القيام قي نافلة الوتيرةاستماع
الملف 018 المستمسك - كتاب الصلاة (18) عدد النوافل يوم الجمعة الطبعة المحققة ج 8 ص 17 - 18استماع
الملف 019 المستمسك - كتاب الصلاة (19) سقوط نوافل الظهرين في السفر الطبعة المحققة ج 8 ص 19استماع
الملف 020 المستمسك - كتاب الصلاة (٢٠) فرعان: الفرع الأول: حول سقوط الركعات الزائدة يوم الجمعة في السفر

نسخة التشغيل متاحة، والأصل محفوظ للتنزيل كما ورد من القناة.

تحميل التسجيل الأصلي كما ورد من المصدر

استماع
الملف 021 المستمسك - كتاب الصلاة (21) الفرع الثاني: حكم النوافل في أماكن التخيير وبيان الأقوال واستدلال السيد البروجردياستماع
الملف 022 المستمسك - كتاب الصلاة (22) كلمة في ذكر عناية مهدوية بالفقه الإمامي وكرامة للمحقق الشيخ محمد تقي الآملي تتمة الحديث عن الفرع الثاني: توجيهات القول بالسقوط: توجيه المحقق الحائري اليزدي توجيه المحقق النائيني توجيه السيد الأستاذ الروحانياستماع
الملف 023 المستمسك - كتاب الصلاة (23) تتمة الحديث عن الفرع الثاني: بيان الدليل الثاني على عدم سقوط النوافل في أماكن التخيير وهو ما أشار إليه كلٌ من الشيخ الحائري والسيد البروجردياستماع
الملف 024 المستمسك - كتاب الصلاة (24) حكم سقوط الوتيرة في السفر الطبعة المحققة ج 8 ص 19 - 22استماع
الملف 025 المستمسك - كتاب الصلاة (٢٥) مسألة ١: يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين. بيان الأدلة اللفظية. الطبعة المحققة ج ٨ ص ٢٢ - ٢٣

نسخة التشغيل متاحة، والأصل محفوظ للتنزيل كما ورد من القناة.

تحميل التسجيل الأصلي كما ورد من المصدر

استماع
الملف 026 المستمسك - كتاب الصلاة (26) مسألة 1: يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين. بيان القول الثاني بيان مقتضى الأصل العملي وذكر ما أفاده كل من الفقيه صاحب الحدائق والفقيه الهمداني وتعليق سيد المستمسك الطبعة المحققة ج 8 ص 23 - 25استماع
الملف 027 المستمسك - كتاب الصلاة (27) مسألة 1: يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلا الوتر بيان كيفية الإتيان بصلاة الوتر الطبعة المحققة ج 8 ص 25 - 26استماع
الملف 028 ‎⁨صلاة المستمسك 28⁩استماع
الملف 029 ‎⁨صلاة المستمسك 29⁩استماع