01 المتاجر.
02 والفقاع.
03 وآلات اللهو.
04 ويحرم عمل الصور المجسمة.
05 والغِيبة.
06 وتعلم السحر.
07 والقمار.
08 وتزيين.
09 وأما المكروه فكالصرف.
10 والمباح.
11 وحيث كان البيع.
12 وعلى تقدير الرجوع في العين.
13 مع العجز عن النطق.
14 والقصد.
15 ووجه الثاني توقف التأثير.
16 هذا إذا بيعت الأثمان.
17 والمعتبر في القيمي قيمته يوم التلف.
١٨.
19 ولو باع غير المملوك مع ملكه.
20 وكذا لو باع يُملكُ.
21 هذا إذا لم يكن المشتري دفع الثمن.
22 ولا يشترط إذن الحاكم.
23 ويشترط كون المشتري مسلما.
24 وفي حكم المصحف أبعاضه.
25 ويبقى فيه.
26 ولو قدر المشتري على تحصيلة.
27 وكما يجوز جعل الآبق مثمنا يجوز جعله ثمنا.
28 ولو أدى بقاؤه إلى خرابه.
29 الخامسة يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا.
30 فإن قبض المشتري المبيع.
31 السابعة يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة.
32 واعلم أن أقسام بيع الصُبرة.
33 ولو اختلفا في التغير.
34 التاسعة – يعتبر ما يراد طعمه.
35 وهل يكون العقد مفسوخا من أصله.