مستمسك العروة الوثقى – السيد ضياء الخباز

دروس مقررة — النصوص المتاحة

53 درس مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس الدرس 20

تحميل Word

وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. انتهى بنا الكلام إلى أن عمدة الأدلة التي يمكن أن يُستدل بها على جواز التقليد البقائي للميت هي عبارة عن الأصل، وذكرنا بأن هذا الأصل هو الاستصحاب. ولكنهم قد اختلفوا في تقرير الاستدلال بالاستصحاب، وقد ذكر السيد الحكيم -أعلى الله مقامه الشريف- تبعاً لما يظهر لأستاذه المحقق العراقي -قدس سره- بأن الاستصحاب هنا يمكن أن يُتصور على ثلاثة أنحاء، ويمكن أن يُقرر بثلاثة تقريرات: التقرير الأول هو استصحاب الحكم الوضعي، والمراد من استصحاب الحكم الوضعي استصحاب الحجية، فإن فتوى المجتهد حال حياته كانت حجة، وبعد وفاته نشك في حجيتها فنستصحب الحجية، فهذا استصحاب للحكم الوضعي. التقرير الثاني هو استصحاب الحكم الواقعي المحكي بفتوى الفقيه، فإن فتوى الفقيه إنما هي أمارة على الحكم الواقعي، فإذا أفتى الفقيه مثلاً بأن صلاة الجمعة واجبة، فإن هذه الفتوى أمارة على أن الحكم واقعاً هو وجوب صلاة الجمعة، فنحن إذا شككنا بعد وفاته في أن الحكم -وهو وجوب صلاة الجمعة- هل لا زال على ما هو عليه أم لا؟ وهل لا زالت له الحجية أم لا؟ فنستصحب الحكم الواقعي. التقرير الثالث: أن الاستصحاب للحكم الظاهري وليس للحكم الواقعي، فإنه بناء على أن الأمارة تستتبع حكماً تكليفياً، وبناءً على أن مؤدى الأمارة حكم ظاهري، فإننا حينئذ نستصحب هذا الحكم الظاهري مؤدى الأمارة وإن كنا لا نستصحب الحكم الواقعي، فإذا قام عندنا خبر واحد، خبر ثقة كخبر زرارة مثلاً على أن السورة واجبة في الصلاة، فإن مؤدى هذا الخبر -وهو وجوب السورة- حكم ظاهري، هذا الحكم الظاهري نستصحبه، أيضاً فتوى الفقيه مؤداها حكم ظاهري، هذا الحكم الظاهري إذا شككنا في حجيته بعد موت الفقيه نستصحب هذا الحكم الظاهري. فإذاً الاستصحاب هاهنا إما أن يكون استصحاباً للحكم الوضعي وهو الحجية،

وإما أن يكون استصحاباً للحكم الواقعي المحكي بفتوى الفقيه، وإما أن يكون استصحاباً للحكم الظاهري. وبعد ذلك نأتي ونتحدث عن هذه التقريرات للاستصحاب واحداً بعد واحد. فالكلام فعلاً حول النحو الأول وهو استصحاب الحكم الوضعي. كنا قاطعين بحجية فتوى الفقيه حال حياته، توفي، نشك في أن الحجية هل لا زالت على ما هي عليه أم لا؟ نستصحب الحجية، أركان الاستصحاب متحققة: يقين سابق، شك لاحق، فنستصحب الحجية. هذا تقريره، ولكن السيد الحكيم -أعلى الله مقامه الشريف- أفاد بأن هذا الاستصحاب يواجهه إشكالان. أحد الإشكالين يظهر منه التسليم بوروده، والإشكال الآخر ناقش في تماميته. أما الإشكال الأول فهو أن من جملة شرائط الاستصحاب هو أن يكون المستصحب مجعولاً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي، وهذا مقرر في باب الاستصحاب ومفروغ منه، لا بد أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو ذا أثر شرعي أو موضوعاً لحكم شرعي. على ضوء هذا المقرر في باب الاستصحاب نأتي هنا للحجية فنقول: بأن الحجية هل هي من مجعولات الشارع الأقدس؟ وهل هي موضوع لحكم شرعي أم لا؟ هنا عندنا مبنيان، المبنى الأول هو من يرى بأن الحجية متأصلة في الجعل، متأصلة في الجعل يعني ماذا؟ يعني أن الشارع قد جعلها بالأصالة مع قطع النظر عن أي شيء آخر. إذا كانت الحجية مما يمكن للشارع أن يجعلها مع قطع النظر عن أي شيء آخر، يعبر عنها بأنها متأصلة في الجعل، فهي من مجعولات الشارع المقدس، تأسيساً أو إمضاءً، هذا بحث آخر. المبنى الآخر في هذه المسألة هو أن الحجية ليست متأصلة في الجعل، وإنما هي منتزعة من الحكم الظاهري، كما أشرنا إلى ذلك في درس الأصول، وقلنا بأن الشيخ الأعظم الأنصاري -رضوان الله تعالى عليه- لا يرى بأن الحجية يمكن وضعها للشارع، يمكن جعلها للشارع، بل هي حكم وضعي والأحكام الوضعية لا يتسنى للشارع أن يجعلها، فهي ليست متأصلة في الجعل، وإنما هي منتزعة من الحكم الظاهري. إذاً هاهنا عندنا مبنيان في المسألة:

مبنى أن الحجية مجعولة للشارع، ومبنى أن الحجية ليست مجعولة له وإنما هي منتزعة من الأحكام الشرعية، منتزعة من الحكم الشرعي الظاهري. فعلى ذلك إذا أردنا أن نستصحب الحجية هاهنا -وهو التقرير الأول للاستصحاب- فلا بد أن نثبت بأن الحجية من مجعولات الشارع، أو أن أثراً شرعياً يترتب عليها، والحال أن هذا لم يتم إثباته، بل الظاهر أن الحجية حالها حال الوجوب والحرمة، فكما أن الوجوب والحرمة ليسا متأصلين في الجعل، كذلك الحجية أيضاً ليست متأصلة في الجعل. كيف أن الوجوب والحرمة ليسا متأصلين في الجعل؟ يقول: الوجوب والحرمان لا يمكن جعلهما مع قطع النظر عن غيرهما، بل هما منتزعان من غيرهما، منتزعان من مقام الإرادة، منتزعان من مقام الكراهة. كيف ذلك؟ نقول الآن عندما نقول هنا وجوب، هنا حرمة، هذا الذي نعبر عنه وجوب، هل الشارع جعله مع قطع النظر عن أي شيء آخر؟ كلا، بل هو منتزع من مقام الإرادة، إذا أراد المولى المتعلق كالصلاة كالحج كالصوم، إذا أراده ولم ينصب قرينة على الترخيص حينئذ ينتزع شيء اسمه الوجوب، فالوجوب ليس متأصلاً في الجعل، أي أن للشارع أن يجعله من غير أن يلحظ مقام الإرادة، بل يلحظ مقام الإرادة، ومع عدم نصب القرينة على الترخيص ينتزع الوجوب. كذلك هو الكلام في الحرمة، فإن الحرمة ليست شيئاً متأصلاً في الجعل وإنما هي منتزعة من مقام الكراهة، فإذا كره المولى شيئاً كالزنا مثلاً، كشرب الخمر، ولم ينصب قرينة على الترخيص في الإقدام عليه، حينئذ العقل ينتزع من ذلك عنوان الحرمة. فالحرمة والوجوب ليسا جعلين متأصلين، بل هما أمران انتزاعيان. الحجية مثلهما، كيف مثلهما؟ عندما يأتينا حكم ظاهري وهذا الحكم الظاهري يقول: "أنا منجز للواقع عليك في صورة المطابقة فيجب عليك الامتثال، وأنا معذر لك في صورة عدم المطابقة"، من هنا ينتزع عنوان ماذا؟

عنوان الحجية. الحكم الظاهري حجة، انتزعت الحجية من أي شيء؟ من تعلق هذا الحكم الظاهري بالواقع تنجيزاً وتعذيراً، فانتزعت الحجية منه. إذاً الحجية ليست متأصلة في الجعل، بل هي منتزعة من الحكم، فإذا كانت منتزعة من الحكم إذاً هي ليست مجعولاً شرعياً، كما أنها ليست مما يترتب عليها أثر شرعي، بل ما يترتب عليها أثر عقلي، فهي لا مجعولة للشرع ولا هي بموضوع لحكم شرعي لأثر شرعي، فحينئذ يختل شرط الاستصحاب فيها، لا يصح استصحاب الحجية لأجل ذلك. إذاً السيد الحكيم -قدس سره- يرى بأن هذا الإشكال مانع من جريان الاستصحاب. فمن خالفه في ذلك وبنى على أن الحجية من الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية قابلة للجعل كما هي الأحكام التكليفية، وهذا يأتي إن شاء الله تعالى في الأصول في مباحث البراءة، في مباحث الاستصحاب أيضاً، يأتي البحث حول أن الأحكام الوضعية هل يمكن جعلها استقلالاً أو لا يمكن جعلها استقلالاً؟ طبعاً أنا راجعت كلام السيد الحكيم -قدس سره- في "الحقائق" لأرى مبناه في "الحقائق" ما هو؟ وجدت بأنه يناقش صاحب الكفاية في إمكان جعل الأحكام الوضعية ومنها الحجية، وبالتالي فهو هنا يشكل على طبق مبناه قدس الله نفسه الزكية، يعني موافق للشيخ الأنصاري. نعم. والإشكال الثاني الذي أفاده قدس الله نفسه هو أن الاستصحاب هاهنا منوط جريانه بتنقيح الموضوع، بتنقيح الموضوع. ما هو موضوع الحجية؟ نحن نريد أن نستصحب ماذا؟ نريد أن نستصحب الحجية، فهنا نقول: ما هو موضوع الحجية؟ حجية رأي الفقيه، حجية رأي المجتهد، ما هو موضوع الحجية؟ هنا احتمالات: الاحتمال الأول أن موضوع الحجية هو حدوث الرأي، وبعبارة أخرى أن موضوع الحجية هو الرأي الحادث. فإذا أحدث المجتهد رأياً، إذا أفتى بفتوى فإن هذه الفتوى تكون حجة، مجرد حدوث الفتوى هو موضوع الحجية. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن موضوع الحجية هو حدوث الرأي وبقاؤه وليس مجرد الحدوث، الحجية منوطة بالرأي حدوثاً وبقاءً، فإذا حدث الرأي ولم يبقَ تزول الحجية عنه، مما يعني أن الحجية منوطة بالرأي حدوثاً وماذا؟

وبقاءً. إذاً عندنا احتمالان. فإذا كان يوجد عندنا احتمالان نقول: لا بد من تنقيح موضوع الحجية في مرحلة مسبقة حتى يُعلم بأن الاستصحاب جارٍ أم ليس بجارٍ. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بأن موضوع الحجية هو الرأي حدوثاً وبقاءً، فنحن لا نحرز هذا الموضوع عند الشك لا نحرز هذا الموضوع عند الشك في حجية رأي الميت بعد موته، لِمَ؟ لأننا لا نحرز تحقق الجزء الآخر من الموضوع وهو البقاء، الذي نحرزه هو الحدوث، أما الجزء الثاني للموضوع وهو البقاء فإما نحن لا نحرزه أو نحرز عدمه، بعبارة أخرى فالاستصحاب ليس بجارٍ. فلا بد حتى يجري الاستصحاب من تنقيح أن موضوع الحجية هو مجرد حدوث الرأي، وهذا الرأي قد حدث والآن نشك في حجيته، نستصحبه، موضوعه متحقق، الرأي الحادث، هذا رأي قد حدث، فالموضوع متحقق، نشك الآن في حجيته بعد موت الفقيه، نستصحب حجيته. فأي الاحتمالين هو الاحتمال الراجح؟ يقول السيد الحكيم -قدس سره-: هنا منبهان قد يُستفاد منهما بأن موضوع الحجية هو الحدوث والبقاء، وليس مجرد الحدوث. المنبه الأول: لو تبدل رأي المجتهد أو اختل ركن من أركان الحجيات، مثلاً العدالة مثلاً، لو اختل ركن من أركان الحجيات، فهنا لو تبدل رأي المجتهد، هل الحجية باقية له أو تزول؟ تزول، مع أنه لو كان موضوع الحجية هو مجرد الحدوث لكانت الحجية باقية، لأنه قد حدث بحسب الفرض، فزوال الحجية منبه على أن الحجية منوطة بالحدوث والبقاء معاً. هذا المنبه الأول. المنبه الثاني هو أن العامي الذي يريد أن يقلد الفقيه ليس حاله بأحسن من حال الفقيه بالنسبة إلى نفسه، وإذا كان حاله ليس بأحسن من حال الفقيه، نقول بأن حجية رأي الفقيه بالنسبة له هل موضوعها هو الحدوث، فيكون رأيه حجة بالنسبة له لأنه حدث منه فقط؟ أو الحجية بالنسبة له منوطة ببقاء رأيه؟ ببقاء، يعني الآن في هذا الآن، في الساعة الخامسة أفتى الفقيه مثلاً بفتوى معينة وهي وجوب صلاة الجمعة، أفتى، بعد أن أفتى رأيه في ذلك الآن لا شك في ماذا؟

في حجيته، بعد خمس دقائق قد مضت على فتواه، إذا لم يبقَ رأيه بعد خمس دقائق على ما هو عليه، تزلزل عن رأيه، هل حجية الرأي لا زالت باقية أو تزلزلت؟ تزلزلت. فإذا كانت حجية الرأي بالنسبة للمجتهد منوطة ببقاء الرأي في كل آن، فهي للعامي من باب أولى تكون منوطة ببقاء رأي المجتهد. إذاً هذان منبهان على أن موضوع الحجية هو حدوث الفتوى وبقاؤها، وليس مجرد حدوثها. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ نحن لا نحرز موضوع الاستصحاب، فإذا كنا لا نحرز موضوع الاستصحاب لم يصح جريانه. إن قلت: هذا غاية ما يفيدنا إياه أو بعبارة أخرى، إن قلت بأن غاية ما ذكرناه هو التشكيك، يعني غاية ما ذكرناه يفيدنا التشكيك في أن موضوع الحجية هل هو مجرد الحدوث أم هو الحدوث والبقاء؟ نحن الآن شككنا على ضوء هذين المنبهين صار عندنا شك، فإذا صار عندنا شك لماذا لا نلجأ إلى الاستصحاب؟ كيف نلجأ إلى الاستصحاب؟ يقول: الآن عندما توفي الفقيه، توفي الفقيه، كنا نحرز أحد جزئي الموضوع وهو الحدوث، نعم، أحد جزئي موضوع الحجية وهو الحدوث، والآن عندما توفي الفقيه نشك في بقاء الموضوع وعدم بقائه. نشك بعبارة أخرى في بقاء الرأي وعدم بقائه، حتى تصير الأمور أوضح، نشك في بقاء الرأي وعدم بقائه، أو نستصحب البقاء، فتحقق الركنان للموضوع، أحد الركنين نحرزه وجداناً وهو حدوث الرأي، والآخر نحرزه تعبداً بالاستصحاب، فركنا الموضوع متحققان: الحدوث والبقاء، الحدوث نحرزه بالوجدان، البقاء نحرزه بالتعبد. الحجية نستصحبها أيضاً لتحقق ركني موضوعها. إحنا سيدنا في حياة الفقيه كنا نحتاج للحدوث والبقاء حتى تتم الحجية، والفرض أنه أن رأيه باق، فإذا نحرز البقاء فيه، نحرز بقاءه إلى أن توفي، إلى أن توفي، إلى أن توفي، نعم كذي يعني، إلى أن توفي لابد من افتراض المسألة هكذا، نعم. فإن قلت هكذا لمَ لا نعالج القضية بهذا النحو؟ يقول السيد -أعلى الله مقامه الشريف-:

بالنسبة إلى هذه المعالجة لا تتم. لماذا؟ يقول هذه المعالجة معالجة فلسفية وليست معالجة عرفية. كيف هي معالجة فلسفية؟ يقول هذه معالجة مبنية على بقاء النفس بعد الموت، فإذا كانت النفس باقية بعد الموت ولم يجرِ عليها الفناء، فإن الرأي الذي كان لها قبل الموت يكون باقياً، إذ النفس هي النفس، وهذا الرأي للنفس كان سابقاً، والآن النفس باقية، فرأيها أيضاً باق، نستصحب بقاءه. وهذه المعالجة كما ذكرنا معالجة فلسفية، يعني تثبت لنا بقاء الرأي بالدقة العقلية، والحال أن موضوع الأحكام الشرعية هو الموضوع العرفي، هل رأي فلان باقٍ عرفاً بعد موته أو ليس بباقٍ؟ هذا هو الموضوع، ولا شك أن رأي فلان بموته بنظر العرف قد فني بفنائه ومات بموته. فهنا لا بد من التمييز بين المعالجات الفلسفية وبين الفهم العرفي، إذ إن موضوع الأحكام الشرعية إنما هو ما يفهمه العرف، فإذا قلنا بأن موضوع الحجية هو الحدوث والبقاء فهو الحدوث والبقاء العرفيان، وهنا إن تحقق بقاء فهو بقاء دقي وليس بقاءً عرفياً، فالاستصحاب حينئذ لا يصح جريانه. ولكن السيد الحكيم -قدس سره- بعد أن أحكم الإشكال على جريان الاستصحاب هاهنا بما ذكر، عقب على ذلك بتعقيبات. إي سيدنا، الإشكال أنت مو تام؟ لا هذا الإشكال الثاني سيتأمل فيه. ومن ناحية عرفية مو تام. كيف مو تام؟ لأن هذه دقيقة، معالجة دقيقة، يعني قصدكم أن البقاء عرفاً ليس بتام؟ إي إي، فالاستصحاب لا يتم، لا يتم الاستصحاب، نعم نعم، بهذا المقدار بهذا المقدار هو يوهن من جريان الاستصحاب. ولكن قلت بعد ذلك عاد وحاول أن يدفع ما ذكر ويوجه جريان الاستصحاب من غير محذور، فقال: نحن عندما ذكر عدة أمور، الأمر الأول قال: ما ذكرناه أولاً من المنبه على أن موضوع الحجية هو الحدوث والبقاء أو هو الحدوث فقط، نعم، فذكرنا من المنبهات هو الإجماع على زوال الحجية بتبدل الرأي، قال: هذا الذي ذكرناه من المنبه إنما يصح التمسك به لو كان معقد الإجماع شاملاً لما نحن فيه.

بمعنى لو أن الإجماعات بحسب معقدها يتسع حتى لمورد اختلال الحياة، فحينئذ يصح لنا أن نتمسك بالإجماع، نقول بأنه إذا اختل شيء من شرائط التقليد فالحجية قد انتفت، واحد من شرائط التقليد هو الحياة، فلو انتفت الحياة أيضاً الحجية تنتفي أم لا تنتفي؟ هنا لا بد من ملاحظة معقد الإجماع، ومعقد الإجماع إنما هو ناظر إلى تلك الشرائط، كمثلاً العدالة كغيرها كالضبط، وأما بالنسبة إلى الحياة فهذا أول الكلام، لماذا؟ لوجود الخلاف في مسألة الحياة، بأنه يجوز البقاء على تقليد الميت أو لا يجوز؟ يجب البقاء على تقليد الميت أو لا يجب؟ وجود هذا الخلاف منبه على أن الإجماع غير شامل لشرط الحياة، غير شامل لشرط الحياة، فلا يصح أن يكون منبهاً. هذا واحد. اثنين: ارتفاع الحجية بتبدل الرأي، قلنا لو تبدل الرأي ولم يبقَ ترتفع الحجية، هذا أيضاً لا يصلح للتنبيه، لماذا لا يصلح للتنبيه؟ يقول قياس مع الفارق، إذ إنه في مورد تبدل الرأي قد تبين خطأ المستند للفقيه، وما دام قد تبين خطأ المستند للفقيه فقطعاً الحجية تزول لبيان خطأ المستند، وما نحن فيه ليس كذلك، فإنه لم يتضح لنا خطأ المستند بالموت حتى تقاس هذه المسألة على تلك المسألة. ولذلك ينظر قدس الله نفسه الزكية بالشهادة. يقول: الشهادة لو تمت فإنها ثابتة إلى الأبد، ولكن لو تبين خطأ الشهادة فإنها تُلغى، فإنها تسقط عن الحجية مع أنها لولا بيان خطأ المستند لبقيت. فهذا يعني أن تبدل الرأي إنما سقطت عنه الحجية وارتفعت عنه الحجية لتبين خطأ المستند ليس إلا، فليس ذلك منبهاً على أن الحجية منوطة بالبقاء أيضاً. إذاً هذا المنبه أيضاً ليس بتام. الأمر الثالث الذي ذكره، قال بأن ما ذُكر من أن الرأي بحيث يمنع من جريان الاستصحاب، لعله هذا لم أذكره، قال: مما ذكر بأن رأي الميت قبل موته يرتفع غالباً، يعني لا نحرز بقاء رأيه إلى لحظة فراق روحه، بل هو قبل موته ولو بآنٍ يرتفع رأيه غالباً، هو لم يذكر الوجه في ذلك، ولكن في كلمات الأعلام هنالك عدة توجيهات تذكر، منهم مثلاً من يتمسك بالآية المباركة {فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ} [ق: 22]، يقول تنكشف الحقائق في لحظة قبل الموت، وإذا انكشفت الحقائق ترتفع ماذا؟

ترتفع الآراء التي كان عليها الإنسان قبل انكشاف الحقائق، ترتفع غالباً لأن الحقائق تنكشف له في تلك اللحظة. وبعضهم يقول بأن ارتفاع الآراء إنما هو لشدة أهوال الاحتضار، فإن ما يراه المحتضر من الأهوال الشديدة يكفي لزوال آرائه وذهوله عنها، ولعل الوجه الأول يعني أقرب من الوجه الثاني، الوجه الأول أقرب من الوجه الثاني. على أية حال فقد يقال بأن هذا مانع عن جريان الاستصحاب، وهذا يصلح تعقيباً على ما ذكرناه من معالجة الموضوع باستصحاب البقاء. قلنا نحرز أحد الركنين بالوجدان وهو الحدوث، والركن الآخر نحرزه بالتعبد وهو البقاء، نقول: هذا لا يمكن إحرازه بالتعبد، لِمَ؟ لأننا نحرز أنه قد ارتفع، لأننا نحرز بأنه قد ارتفع، لم يبقَ الرأي، في آنٍ قبل الموت قد ارتفع الرأي، فإذا كان قد ارتفع كيف لنا أن نستصحبه؟ يقول هذا الذي يقال: أولاً إن قام عندنا إجماع على أن ارتفاع الرأي في آنٍ قبل الموت يقدح في بقاء الرأي فهو، نحن والإجماع، فحينئذ يحول بيننا وبين التمسك بالاستصحاب، إذ الاستصحاب إنما هو أصل تصل إليه النوبة عند عدم إمكان التمسك بشيء من الأدلة التي تكون في مرحلة قبله، على أنه لو تم إنما يتمسك به في مورده، في مورده يعني في المورد الذي نحرز فيه ارتفاع الرأي، ونحن لا نحرز ارتفاع الرأي جميع الآراء، إذ إنما يحرز ارتفاع الرأي غير المطابق للواقع الذي انكشفت الحقيقة على خلافه، أما الرأي المطابق للواقع فلا وجه لارتفاعه. على أن الإجماع إن لم يتم فإنه لا يقاوم الاستصحاب، الإجماع إن لم يتم على أن هذا الارتفاع قادح فلا يقاوم الاستصحاب، وعلى ذلك فلا مانع من جريان الاستصحاب لو كان الإشكال هو الإشكال الثاني. أشوف أن عبارة السيد هذا اليوم شوية بها غلظة، نقف نمر عليها مروراً سريعاً. قال: "بسم الله الرحمن الرحيم فالعمده إذاً هو الأصل، وتقريره تارة بإجرائه في الحكم الوضعي الأصولي. أعني الحجية. بعد هو من قال عنا حكم وضعي أصولي، أشار إلى مبناه في المسألة.

أعني الحجية، فيقال: كان رأي فلان حجة، يعني حال حياته وهو على ما كان. تم الاستصحاب. وأخرى في نفس المؤدى الواقعي يعني الحكم الواقعي المحكي بالرأي، لا يفرق، نعم فيقال مثلاً: كانت السورة واجبة واقعاً حال حياة فلان فهي باقية على وجوبها. وثالثة في الحكم الظاهري فيقال مثلاً: كانت السورة واجبة ظاهراً لأنها مؤدى الأمارة مثلاً حال حياة فلان فهي باقية على وجوبها الظاهري. الثلاثة تقريرات. فنقول: أما إجراؤه في الحكم الوضعي على النحو الأول أعني الحجية، فيتوقف أولاً، هذا الإشكال الأول، فيتوقف أولاً على كونها حجية متأصلة في الجعل بحيث يصح اعتبارها من مجرد جعلها. يصح اعتبارها من مجرد جعلها، يعني لا تحتاج في اعتبارها وجعلها إلا إلى النظر إليها فقط، مع قطع النظر عن أي شيء آخر، يصح اعتبارها من مجرد جعلها، وتترتب عليها آثارها عقلاً من صحة اعتذار كل من المولى والعبد بها أو من صحة احتجاج كل من المولى والعبد بها. لكن إنها متأصلة في الجعل غير ظاهر، بل الظاهر أنها منتزعة من الحكم الظاهري الراجع إلى الأمر بالعمل بالواقع على تقدير المصادفة، مصادفة الواقع. نظير الأمر بالاحتياط في بعض موارد الشك، فإنه إنما يؤمر بالاحتياط في بعض موارد الشك لأجل ماذا؟ مطابقة العيار، عشان يطابق الواقع، أحسنتم، وإلى الترخيص هذا الشق الثاني، إلى الأمر بالعمل من ناحية وإلى الترخيص على تقدير المخالفة، فإن ذلك يعني الحكم الظاهري الراجع إلى هذين الأمرين، فإن ذلك هو منشأ صحة الاعتذار والاحتجاج اللي هو نعبر عنه بماذا؟ بالحجية، فالحجية نظير الوجوب والحرمة المنتزعين من مقام الإرادة والكراهة، ولكن الوجوب والحرمان حالهما حال الاستحباب والكراهة أيضاً منتزعان من مقام الإرادة والكراهة، والكراهة مع فرق الترخيص، وعدم نصب القرينة على الترخيص وعدم نصب القرينة، فمتى ما نُصبت القرينة انتُزع الاستحباب أو انتُزعت الكراهة، ومتى ما لم تُنصب انتُزع الوجوب أو الحرمة، ولا يصح اعتبارهما من مجرد جعلهما مع قطع النظر عن الإرادة والكراهة. وعلى هذا لا مجال لجريان استصحاب فيها ما دامت ليست متأصلة في الجعل، لعدم كونها أثراً شرعياً ولا موضوعاً لأثر شرعي.

هذا الإشكال الأول، ويتوقف ثانياً على أن يكون موضوع الحجيات مجرد حدوث الرأي. أما إذا كانت منوطة بالرأي حدوثاً وبقاءً بحيث يكون موضوعها في الآن الثاني بقاء الرأي، فلا مجال لاستصحابها لعدم بقاء موضوعها لانتفاء الرأي بالموت، وقد يُستظهر ذلك هذا المنبه الأول، وقد يُستظهر ذلك من بناء الأصحاب، بل ظهور الإجماع على ارتفاع الحجية بتبدل رأي المجتهد وبارتفاع الشرائط من العدالة والعقل والضبط وغيرها، اثنين المنبه الثاني: ولأن حجية الرأي بالإضافة إلى العامي ليست بأعظم منها بالإضافة إليه نفسه يعني إلى الفقيه، ومن المعلوم أن حجية الرأي بالإضافة إلى نفسه على النحو الثاني أي منوطة بالحدوث والبقاء، فإن الحجية لرأي المجتهد بالإضافة إلى نفسه في كل زمان موضوعها الرأي في ذلك الزمان لا مجرد الرأي، فلو لم يبقَ رأيه وتبدل إلى رأي الآخر، فالحجية تكون للرأي الثاني لا للأول. فإن قلت: سلمنا كونها كذلك حجية بالإضافة إلى العامي يعني منوطة بالحدوث والبقاء لكن لا دليل على ارتفاع الرأي بالموت، فيجري فيه استصحاب بقائه ويكون ماذا؟ ويكون حجة. سلمنا وياكم بأن الحجية منوطة بالرأي حدوثاً وبقاءً، غير أنتوا تقولوا الآن ماكو بقاء، أنتوا تقولوا الآن ماكو بقاء، والحجية منوطة بالحدوث والبقاء، فلا نحرز تحقق الموضوع، نقول: لا يمكن إحرازه بالاستصحاب. حجية الحدوث بالوجدان، والبقاء بالاستصحاب بالتعبد. قلت: لو سلمنا تقوّم الرأي بالنفس عقلاً لا بالبدن، فليس كذلك عرفاً. غير إذا الرأي باقي، باقي بقاء النفس، ولكن هذا لا يُعد عند العرف بقاءً، لا يُعد عند العرف بقاءً، فإنه يصدق عرفاً أن هذا الميت لا رأي له، مات رأيه بموته، مع أن الموت ملازم لارتفاع الرأي غالباً قبله آناً ما، فلا مجال لاستصحابه. تنكشف له الوقائع. أحسنتم، ولذلك هو قال غالباً، غالباً باعتبار أن الذي ينكشف له ليس كله يكون مخالفاً للواقع، هذا على أنه ليس الكل سيان يعني خوف فقيه من إلى فقيه يختلف، فقيه نسبة المخالفة عنده كثيرة، فقيه نسبة المخالفة عنده قليلة، هذا ولكن الإنصاف أن الإجماع على عدم حجية رأي المجتهد مع اختلال الشرائط لو تم لا يقتضي عدم الحجية مع ارتفاع الحياة إذا كان محلاً للخلاف.

وهو محل للخلاف، فالإجماع لا يشمله لو كان الإجماع يشمله لما اختلف فيه. وارتفاع الحجية بتبدل الرأي إنما هو لكون الحجية مشروطة بعدم ظهور الخطأ له في المستند، لا لكونها منوطة بالرأي حدوثاً وبقاءً، فلا يصلح هذا للتنبيه. هذا حين اثنين، هني لو واحد؟ اثنين؟ اثنين، إي اثنين، تفككهم يصيروا اثنين. أحسنتم، ولذا ترى الشهادة تسقط عن مقام الحجية إذا ظهر للشاهد الخطأ في المستند مع أنها حجة حدوثها إلى الأبد، ولا ترتفع حجيتها، يعني مع أنها حجة بحدوثها إلى الأبد، يعني يقول هني ارتفاع الحجية عنها ليس لأنها منوطة بالحدوث والبقاء بل هي منوطة بالحدوث، ولكن ارتفعت عنها الحجية لبيان خطأ المستند، فالكلام في ذلك نفس الكلام، ولا ترتفع حجيتها بموت الشاهد أو نسيانه. وارتفاع الرأي قبل الموت غالباً إن قام إجماع على قدحه فهو خارج عن محل الكلام، والكلام في غيره من الفروض، وإن لم يقم إجماع على ذلك كما هو الأمر هكذا لم يقدح في جريان الاستصحاب. وبالجملة، احتمال حجية الرأي بحدوثه إلى الأبد لا رافعة له فلا مانع من الاستصحاب. استحكم الإشكال، دفع الإشكال، دفع الإشكال شيخنا، لا مانع من الاستصحاب. ثانياً، ثانياً، فإن قلت يأتي السبب، ليش ما نقول بأن موضوع المستصحب غير الموضوع الحالي؟ يعني المستصحب رأي قابل للتغير يمكنه أن يغيره المجتهد فيكون حجة، أما الآن هو ارتفعت قدرته على تغيير هذا الرأي وعلى إيصال تغير الرأي لو وُجد. موضوع مختلف، هذا يمنع الاستصحاب إلى غيره، من أين يعني أخذتم فيه هذا القيد؟ طبيعة الرأي هكذا، المجتهدون يغيرون رأيهم اجتهاداً، إي يعني أقول أن موضوع الحجية هو هذا بهذا القيد، موضوع الحجية هو الرأي القابل للتغيير، هو يصير يختلف ركن من أركان الرأي، والرأي الحي يختلف عن الرأي الميت، يعني هو تعبير آخر عن اللي قاله السيد من عدم عرفية قياس هذا الرأي على ذاك، وأُشكل عليهم بأن الرأي لا بالعكس، هذا أنتم تتفضلوا الآن تونا تلجؤون إلى توجيه دقي غير عرفي، يعني هم عندما يقولون بأن موضوع الحجية هو رأي الفقيه ما يلحظون هذه الدقائق القابلية للتغير وعدم القابلية للتغير، لو افترضنا مثلاً أن فقيهاً، افترضنا أن فقيهاً لا يستطيع أن يغير رأيه لسبب أو لآخر، تقولون بعدم حجية رأيه

خطأ رأيه الذي لم يثبت له الخطأ، خلاف الفقه، افترضت ما يقدر أصلاً يبحث في هذا الرأي لمانع ما، مانع، افترضوا فقيهاً مثلاً أفتى برأي ثم سُجن مثلاً، سُجن في مكان بحيث لا يستطيع أن يعيد النظر في الأدلة لعدم وصولها بين يديه، تقولون بأن رأيه ليس بحجة؟ مما يعني أن عدم التبدل ليس مأخوذاً في موضوع الحجية. والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوت
الملف 001 مقدمة بين يدي مستمسك العروة الوثقى -مزايا كتاب المستمسك على جملة من الكتب الفقهية المهمة -بيان المنهجية في هذا الدرساستماع
الملف 002 الدرس: 1 شرح المسألة الأولى (يجب على كل مكلّف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً) ج 1 ص 4 – 5 بحسب الطبعة المحققة.استماع
الملف 003 الدرس: 2 شرح المسألة الثانية (جواز العمل بالاحتياط) ج 1 ص 5 – 6 بحسب الطبعة المحققة.استماع
الملف 004 الدرس: 3 شرح المسألة الثالثة، وبسط ما أجمله السيد الشارح قدس سره. ج 1 ص 6 – 7 بحسب الطبعة المحققة.استماع
الملف 005 الدرس: 4 شرح المسألة الرابعة، البحث حول جواز الاحتياط مع التمكن من الوصول إلى الحكم اجتهاداً أو تقليداً ، البحث حول الدليل الأول للمنع ج 1 ص 7 – 8 بحسب الطبعة المحققة.استماع
الملف 006 الدرس: 5 إكمال شرح المسألة الرابعة، البحث حول الدليل الثاني للمنع ج 1 ص 8 – 9 بحسب الطبعة المحققة.استماع
الملف 007 الدرس: 6 شرح المسألة الخامسة، لزوم أن يكون مجتهداً أو مقلّداً في مسألة جواز الاحتياط. ص 9 بحسب الطبعة المحققة.استماع
الملف 008 الدرس: 7 شرح المسألة السادسة عدم الحاجة للتقليد في الضروريات واليقينيات، وحكم غيرهما. بيان فروع المسألة. ص 9 – 10 بحسب الطبعة المحققة.استماع
الملف 009 الدرس: 8 إكمال شرح المسألة السادسة شرح الفرع الأول من المسألة. ص 9 – 10 بحسب الطبعة المحققة.استماع
الملف 010 الدرس: 9 إكمال شرح المسألة السادسة شرح الفرع الثاني من المسألة ذكر أدلة جواز التقليد. ص 10 بحسب الطبعة المحققة.استماع
الملف 011 الدرس: 10 إكمال شرح المسألة السادسة إكمال البحث حول أدلة التقليد، الاستدلال بالكتاب ص 10 بحسب الطبعة المحققة.استماع
الملف 012 الدرس: 11 إكمال شرح المسألة السادسة الاستدلال بالسنة على جواز التقليد، ذكر ثلاث طوائف من الروايات ص 10 بحسب الطبعة المحققة.استماع
الملف 013 الدرس: 12 إكمال شرح المسألة السادسة الاستدلال بالسيرة العقلائية على جواز التقليد ودفع الإشكالات الموردة ص 10 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 014 الدرس: 13 إكمال شرح المسألة السادسة الاستدلال بسيرة المتشرعة على جواز التقليد ص 10 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 015 الدرس: 14 شرح المسألة السابعة، بطلان عمل العامي بلا احتياط ولا تقليد ص 10 - 11 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 016 الدرس: 15 شرح المسألة الثامنة: بيان معنى التقليد بيان كلام صاحب الفصول ودفعه. ص 11 - 13 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 017 الدرس: 16 تابع شرح المسألة الثامنة زيادة إيضاح وتوسّع في بيان معنى التقليد.استماع
الملف 018 الدرس: 17 تابع شرح المسألة الثامنة البحث حول تعيين المجتهد الذي يقلّده المكلّفاستماع
الملف 019 الدرس: 18 شرح المسألة التاسعة البحث حول البقاء على تقليد الميت ص 16 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 020 الدرس: 19 تابع شرح المسألة التاسعة الاستدلال بالاستصحاب على جواز البقاء على تقليد الميت (1) الاستصحاب في الحكم الوضعي ص 18 - 20 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 021 الدرس: 20 تابع شرح المسألة التاسعة الاستدلال بالاستصحاب على جواز البقاء على تقليد الميت (2) الاستصحاب في الحكم الوضعي ص 21 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 022 الدرس: 21 تابع شرح المسألة التاسعة الاستدلال بالاستصحاب على جواز البقاء على تقليد الميت (3) الاستصحاب في الحكم الوضعي ص 22 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 023 الدرس: 22 تابع شرح المسألة التاسعة الاستدلال بالاستصحاب على جواز البقاء على تقليد الميت (4) الاستصحاب في الحكم الواقعي ص 22 - 23 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 024 الدرس: 23 تابع شرح المسألة التاسعة الاستدلال بالاستصحاب على جواز البقاء على تقليد الميت (5) الاستصحاب في الحكم الظاهري ص 23 - 24 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 025 الدرس: 24 تابع شرح المسألة التاسعة اختلاف المجتهدين الحي والميت في العلم ص 24 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 026 الدرس: 25 تابع شرح المسألة التاسعة حكم العدول من الميت إلى الحي ص 25 - 27 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 027 الدرس: 26 تابع شرح المسألة التاسعة حكم التقليد الابتدائي (1) ص 27 - 29 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 028 الدرس: 27 تابع شرح المسألة التاسعة حكم التقليد الابتدائي (2) ص 29 - 31 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 029 الدرس: 28 شرح المسألة العاشرة: العدول من الميت إلى الحي. شرح المسألة الحادية عشرة: العدول من الحي إلى الحي. ص 31 - 33 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 030 الدرس: 29 شرح المسألة الثانية عشرة: وجوب تقليد الأعلم (1) ص 34 - 37 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 031 الدرس: 30 شرح المسألة الثانية عشرة: وجوب تقليد الأعلم (2) ص 37 - 38 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 032 الدرس: 31 تتمة شرح المسألة الثانية عشرة: وجوب الفحص عن الأعلم ص 38 - 41 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 033 الدرس: 32 شرح المسألة الثالثة عشرة: الترجيح بالأورعية ص 41 - 42 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 034 الدرس: 33 شرح المسألة الرابعة عشرة: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة. شرح المسألة الخامسة عشرة: إذا قلّد من يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد (1) ص 42 - 43 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 035 الدرس: 34 شرح المسألة الخامسة عشرة: إذا قلّد من يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد (2) ص 43 - 46 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 036 الدرس: 35 شرح المسألة السادسة عشرة ص 46 - 48 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 037 الدرس: 36 شرح المسألة السابعة عشرة: بيان المراد من الأعلم شرح المسألتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ص 48 - 50 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 038 الدرس: 37 شرح المسألة 20، طرق معرفة اجتهاد المجتهد ص 50 - 52 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 039 الدرس: 38 شرح المسألة 21، إذا كان هناك مجتهدان ولم يمكن العلم بأعلمية أحدهما ص 52 - 53 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 040 الدرس: 39 شرح المسألة 22، شرائط المجتهد. شرطية البلوغ ص 53 - 55 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 041 الدرس: 40 تابع شرح المسألة 22، شرائط المجتهد. شرطية العقل ص 55 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 042 الدرس: 41 تابع شرح المسألة 22، شرائط المجتهد. شرطية الإيمان ص 55 - 56 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 043 الدرس: 42 تابع شرح المسألة 22، شرائط المجتهد. شرطية العدالة ص 56 - 57 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 044 الدرس: 43 تابع شرح المسألة 22، شرائط المجتهد. شرطية الرجولة شرطية الحرية ص 57 - 58 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 045 الدرس: 44 تابع شرح المسألة 22، شرائط المجتهد. شرطية الاجتهاد المطلق (1)استماع
الملف 046 الدرس: 45 تابع شرح المسألة 22، شرائط المجتهد. شرطية الاجتهاد المطلق (2) البحث حول وثاقة سالم بن مكرماستماع
الملف 047 الدرس: 46 تابع شرح المسألة 22، شرائط المجتهد. شرطية الاجتهاد المطلق (3) تكملة البحث وتطبيق العبارة من ص 58 - 61استماع
الملف 048 الدرس: 47 تابع شرح المسألة 22، شرائط المجتهد. اعتبار طهارة المولد اعتبار أن لا يكون مقبلاً على الدنيا ص 61 - 63 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 049 الدرس: 48 شرح المسألة 23، تعريف العدالة. ص 63 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 050 الدرس: 49 شرح المسألة 23، تعريف العدالة. مستند التعريف الأول للعدالة ص 64 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 051 الدرس: 50 شرح المسألة 23، تعريف العدالة. إعادة وزيادة في بيان مستند التعريف الأول للعدالة ص 64 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 052 الدرس: 51 شرح المسألة 23، تعريف العدالة. ما عقّب به السيد الخوئي على ما أفاده السيد الحكيم: المناقشة السندية لرواية ابن أبي يعفوراستماع
الملف 053 الدرس: 52 شرح المسألة 23، تعريف العدالة. تتمة ما عقّب به السيد الخوئي على ما أفاده السيد الحكيم: المناقشة الدلالية لرواية ابن أبي يعفور التعليق على ما أفاده السيد الخوئياستماع
الملف 054 الدرس: 53 شرح المسألة 23، تعريف العدالة. تتمة الكلام في استفادة مسلك سيد المستمسك من خبر ابن أبي يعفوراستماع
الملف 055 الدرس: 54 شرح المسألة 23، تعريف العدالة. الاستفادة من بعض النصوص في تأييد ما استفيد من رواية ابن أبي يعفور ص 67 - 68 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 056 الدرس: 55 شرح المسألة 23، تعريف العدالة. مناقشة القولين الآخرين في العدالة ص 68 - 70 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 057 الدرس: 56 شرح المسألة 23، تعريف العدالة. البحث حول أن العدالة من الأمور المشككة ص 70 - 72 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 058 الدرس: 57 شرح المسألة 23، تعريف العدالة. بيان المقصود من اجتناب المعاصي ص 73 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 059 الدرس: 58 شرح المسألة 23 البحث حول طرق استكشاف العدالة: العلم والبينة ص 74 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 060 الدرس: 59 شرح المسألة 23 البحث حول طرق استكشاف العدالة: تتمة الكلام حول البينة بحث سندي في رواية علقمة هل هناك فرق بين الشهادة الفعلية والقولية؟ ص 74 - 75 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 061 الدرس: 60 شرح المسألة 23 البحث حول طرق استكشاف العدالة: الطريق الثالث: حسن الظاهر ص 75 - 76 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 062 الدرس: 61 شرح المسألة 23 البحث حول طرق استكشاف العدالة: الطريق الرابع: الوثوق ص 76 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 063 الدرس: 62 شرح المسألة 23 البحث حول طرق استكشاف العدالة: تتمة في الطريق الرابع: الوثوق الكلام في رواية أبي علي بن راشد ص 76 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 064 الدرس: 63 استدراكان على الدرس السابقاستماع
الملف 065 الدرس: 64 شرح المسألة 23 البحث حول طرق استكشاف العدالة: تتمة في الطريق الرابع: الوثوق الإشكال في الرواية بخصوصية المورد ومناقشة سيد المستمسك ص 76 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 066 الدرس: 65 شرح المسألة 23 البحث حول طرق استكشاف العدالة: البحث حول حجية الظن في إحراز العدالة ص 77 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 067 الدرس: 66 شرح المسألة 23 البحث حول طرق استكشاف العدالة: البحث حول حجية الشياع في إحراز العدالة إنهاء الكلام في المسألة 23 المتضمنة لمباحث العدالة ص 77 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 068 الدرس: 67 شرح المسألة 24 إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول إلى غيره ص 78 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 069 الدرس: 68 شرح المسألة 25 إذا قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط ص 78 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 070 الدرس: 69 تابع شرح المسألة 25 الفرق بين الجاهل القاصر والجاهل المقصّر وبيان ما أفاده السيد السيستانياستماع
الملف 071 الدرس: 70 تابع شرح المسألة 25 تحليل ما أفاده السيد السيستاني في حاشيته على العروةاستماع
الملف 072 الدرس: 71 شرح المسألة: 26 إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات ص 78 - 79 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 073 الدرس: 72 شرح المسألة: 27 يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها ص 79 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 074 الدرس: 73 شرح المسألة 28 يجب تعلّم مسائل الشك والسهو ص 79 - 80 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 075 الدرس: 74 تتمة شرح المسألة 28 يجب تعلّم مسائل الشك والسهو ص 80 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 076 الدرس: 75 شرح المسألة 29 التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات ص 80 - 81 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 077 الدرس: 76 شرح المسألة 30 البحث عن جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من التفصيلي ص 82 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 078 الدرس: 77 شرح المسألة 31 وظيفة المقلّد عند تبدّل رأي المجتهد ص 83 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 079 الدرس: 78 شرح المسألة 32 إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف أو التردد ص 83 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 080 الدرس: 79 شرح المسألة 33 الحكم فيما إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم التبعيض في التقليد (1) ص 83 - 84 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 081 الدرس: 80 شرح المسألة 33 الحكم فيما إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم التبعيض في التقليد (2) ص 84 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 082 الدرس: 81 شرح المسألة 33 الحكم فيما إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم التبعيض في التقليد (3) ص 84 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 083 الدرس: 82 شرح المسألة 33 الحكم فيما إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم التبعيض في التقليد (4) ص 84 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 084 الدرس: 83 شرح المسألة 33 الحكم فيما إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم التبعيض في التقليد (5) ص 84 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 085 الدرس: 84 شرح المسألة 33 الحكم فيما إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم التبعيض في التقليد (6) بيانات السيد السيستاني دام ظله فيما لو كان أحد المتساويين أورع من الآخر ص 84 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 086 الدرس: 85 شرح المسألة 33 الحكم فيما إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم التبعيض في التقليد (7) تتمة الكلام فيما أفاده السيد السيستاني دام ظله ص 84 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 087 الدرس: 86 التوفيق بين مختار السيد اليزدي قدس سره في المسألة 13 والمسألة 33استماع
الملف 088 الدرس: 87 شرح المسألة 34 إذا قلّد من يفتي بحرمة العدول حتى إلى العدول ص 85 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 089 الدرس: 88 شرح المسألة 35 إذا قلد شخصاً بتخيل أنه زيد فبان عمراً ص 87 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 090 الدرس: 89 تابع شرح المسألة 35 إذا قلد شخصاً بتخيل أنه زيد فبان عمراً ص 88 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 091 الدرس: 90 تابع شرح المسألة 35 إذا قلد شخصاً بتخيل أنه زيد فبان عمراً الكلام في تخلّف القيد وتخلّف الداعي في الأمور غير القصدية ص 88 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 092 الدرس: 91 شرح المسألة 36 طرق ثبوت فتوى المجتهد الطريق الأول ص 88 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 093 الدرس: 92 تابع شرح المسألة 36 طرق ثبوت فتوى المجتهد بقية الطرق ص 88 - 89 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 094 الدرس: 93 شرح المسألة 37، إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت. شرح المسألة 38، إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين. شرح المسألة 39، إذا شك في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده. ص 90 - 91 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 095 الدرس: 94 شرح المسألة 40، حكم ما إذا علم أنه عمل بلا تقليد مدة من الزمن ص 91 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 096 الدرس: 95 تابع شرح المسألة 40، حكم ما إذا علم أنه عمل بلا تقليد مدة من الزمن ص 91 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 097 الدرس: 96 تابع شرح المسألة 40، حكم ما إذا علم أنه عمل بلا تقليد مدة من الزمن ما لو دار مقدار العمل الواقع بلا تقليد بين الأقل والأكثر ص 91 - 93 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 098 الدرس: 97 شرح المسألة 41 إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها عن تقليد صحيح أم لا ص 93 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 099 الدرس: 98 شرح المسألة 42 إذا قلّد مجتهداً ثم شك في أنه جامع للشرائط أو لا، وجب عليه الفحص شرح المسألة 43 من ليس أهلاً للفتوى يحرم عليه الإفتاء ص 94 - 96 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 100 الدرس: 99 تابع شرح المسألة 43 من ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده ص 96 - 97 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 101 الدرس: 100 تابع شرح المسألة 43 حكم أخذ المال من غير المؤهل للقضاء ص 97 - 99 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 102 الدرس: 101 تابع شرح المسألة 43 ما لو انحصر أخذ الحق بالترافع إلى غير المؤهل للقضاء ص 99 - 100 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 103 الدرس: 102 شرح المسألة 44: شرطية العدالة في القاضي شرح المسألة 45: إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أو لا شرح المسألة 46: تقليد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم وعدم وجوبه ص 100 - 101 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 104 الدرس: 103 استدراك على شرح المسألة 45. شرح المسألة 47، التبعيض إذا كان أحد المجتهدين أعلم في العبادات والآخر في المعاملات شرح المسألة 48، وجوب الإعلام إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ وأخطأ المجتهد في بيان فتواه شرح المسألة 49، إذا اتفق للمكلّف مسألة في الصلاة لا يعلم حكمها. شرح المسألة 50، احتياط المكلّف في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم ص 102 - 106 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 105 الدرس: 104 شرح المسألة 51، المأذون والوكيل ينعزلان بموت المجتهد ص 106 - 109 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 106 الدرس: 105 شرح المسألة 52، إذا بقي على تقليد الميت من دون تقليد الحي في مسألة البقاء شرح المسألة 53، حكم العبادات والمعاملات عند اختلاف الميت والحي ص 109 - 110 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 107 الدرس: 106 تتمة شرح المسألة 53، حكم العبادات والمعاملات عند اختلاف الميت والحياستماع
الملف 108 الدرس: 107 شرح المسألة 54، عمل الوكيل والوصي مع اختلاف التقليد شرح المسألة 55 ص 118 - 121 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 109 الدرس: 108 شرح المسألة 56، في المرافعات تعيين الحاكم بيد المدعي ص 121 - 124 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 110 الدرس: 109 شرح المسألة 57، حكم الحاكم لا يجوز نقضه ص 124 - 125 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 111 الدرس: 110 تابع شرح المسألة 57، حكم الحاكم لا يجوز نقضه ص 125 - 129 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 112 الدرس: 111 تابع شرح المسألة 57، حكم الحاكم لا يجوز نقضهاستماع
الملف 113 الدرس: 112 تتمة شرح المسألة 57، حكم الحاكم لا يجوز نقضه، وذكر ما أفاده السيد الخوئياستماع
الملف 114 الدرس: 113 شرح المسألة 58، إذا وظيفة ناقل الفتوى فيما لو أخطأ أو تبدّل رأي المجتهد ص 131 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 115 الدرس: 114 شرح المسألة 59، صور تعارض النقل للفتوى وحكمها ص 131 - 132 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 116 الدرس: 115 شرح المسألة 60، إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ص 133 - 134 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 117 الدرس: 116 شرح المسألة 61، حكم إذا قلّد مجتهداً ثم مات فقلّد غيره ثم مات. ص 135 - 136 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 118 الدرس: 117 شرح المسألة 62، ما يتحقق به التقليد. شرح المسألة 63، وظيفة المكلّف في احتياطات المرجع شرح المسألة 64، الاحتياط وجوبي واستحبابي ص 136 - 138 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 119 الدرس: 118 شرح المسألة 65، التبعيض في التقليد شرح المسألة 66، تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي ص 138 - 140 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 120 الدرس: 119 شرح المسألة 67، بيان مورد التقليد التقليد في أصول الدين ص 141 - 142 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 121 الدرس: 120 تابع شرح المسألة 67، بيان مورد التقليد التقليد في أصول الفقه ومبادئ الاستنباط والموضوعات ص 142 - 144 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 122 الموعظة الأخلاقية 1 (كمال الدين طلب العلم)استماع
الملف 123 الدرس: 121 شرح المسألة 68، عدم اعتبار الأعلمية فيما أمره راجع للمجتهد شرح المسألة 69، هل يجب إعلام المقلدين عند تبدّل رأي المجتهد شرح المسألة 70، عدم جواز إجراء المقلّد للأصول العملية في الشبهات الحكمية. شرح المسألة 71، عدم جواز تقليد الفاسق ومجهول الحال. شرح المسألة 72، عدم كفاية الظن بفتوى المجتهد. ص 144 - 148 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 124 الدرس: 122 ملحق من نهج الفقاهة (1) إحالة السيد الحكيم في المسألة 68 إلى كتابه نهج الفقاهة حول بعض شؤون المجتهداستماع
الملف 125 الدرس: 123 ملحق من نهج الفقاهة (2) إحالة السيد الحكيم في المسألة 68 إلى كتابه نهج الفقاهة حول بعض شؤون المجتهداستماع
الملف 126 الدرس: 124 ملحق من نهج الفقاهة (3) إحالة السيد الحكيم في المسألة 68 إلى كتابه نهج الفقاهة حول بعض شؤون المجتهداستماع
الملف 127 الدرس: 125 ملحق من نهج الفقاهة (4) إحالة السيد الحكيم في المسألة 68 إلى كتابه نهج الفقاهة حول بعض شؤون المجتهداستماع
الملف 128 الموعظة الأخلاقية 2 كمال الدين طلب العلم 2 لزوم طلب المال ومقداره أوجبية طلب العلم على طلب المال المال مضمون بينما العلم مخزون عند أهله ولابد من طلبه منهماستماع
الملف 131 المستمسك - كتاب الصلاة (3) استداركات وإيضاحات لما سبقاستماع
الملف 134 المستمسك - كتاب الصلاة (5) ذكر بقية الروايات التي ذكرها السيد الخوئي للاستدلال على وجوب صلاة الجمعة تعييناًاستماع
الملف 135 المستمسك - كتاب الصلاة (6) القرائن والموانع التي ذكرها السيد الخوئي المانعة من القول بوجوب صلاة الجمعة تعييناً *توضيح ما سمّاه السيد الخوئي بالدليل الخامس (قاعدة لو كان لبان) وكيفية تطبيقه في المقاماستماع
الملف 136 المستمسك - كتاب الصلاة (7) القرينة الثالثة المانعة من القول بوجوب صلاة الجمعة تعييناًاستماع
الملف 137 المستمسك - كتاب الخمس (2) الاستدلال على وجوب الخمس في أرباح المكاسب من خلال الكتاب الكريم وبيان إفادات السيد المحقق الخوئي حول آية (واعلموا أنما غنمتم)استماع
الملف 138 كلمة عن المرجع الكبير السيد الشبيري الزنجاني قدس سرهاستماع
الملف 139 المستمسك - كتاب الصلاة (8) مناقشة بعض الروايات التي استدل بها على الوجوب التعييني وقيل إن بعضها يأبى الحمل على الوجوب التخييري الكلام حول صحيحة زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام)استماع
الملف 140 المستمسك - كتاب الصلاة (9) الكلام حول صحيحة منصور عن الإمام الصادق (عليه السلام) وبه ينتهي المقام الأولاستماع
الملف 141 المستمسك - كتاب الصلاة (10) المقام الثاني: أدلة المانعين من مشروعية صلاة الجمعة استعراض الأدلة الأربعة الأولى لهم ومناقشتهااستماع
الملف 142 المستمسك - كتاب الصلاة (11) المقام الثاني: أدلة المانعين من مشروعية صلاة الجمعة استعراض الدليل الخامس والسادس والسابع ومناقشتهااستماع
الملف 143 المستمسك - كتاب الخمس (3) إشكال سيد المدارك على الاستدلال بآية الخمس بحث حول التبادر وأقسامه الثلاثة: الحاقي والإطلاقي والانصرافي بحث حول السياق وتأثيره على الظهوراستماع
الملف 144 المستمسك - كتاب الصلاة (12) المقام الثاني: أدلة المانعين من مشروعية صلاة الجمعة استعراض الدليل الثامن ومناقشتهاستماع
الملف 145 المستمسك - كتاب الصلاة (13) بيان مقتضى الأصل العملي في المقام وبه ينتهي البحث عن حكم صلاة الجمعة.استماع
الملف 147 المستمسك - كتاب الخمس (4) بيان ما أفاده السيد الشهيد الصدر حول الاستدلال بالآية الكريمة وبيان إشكال تلميذه السيد محمود الهاشمياستماع
الملف 148 كلمة بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل سماحة آية الله المعظّم السيد حسين الشمس الخراساني (قدس سره)استماع
الملف 150 المستمسك - كتاب الصلاة (16) تفصيل النوافل اليومية ومسألة استقلاليتها نافلة الوتيرة وحكم القيام فيها بيان مسلكي السيد البروجردي والسيد الخوئي في الإشكال في القيام في الوتيرة الطبعة المحققة ج 8 ص 15 - 17استماع
الملف 151 المستمسك - كتاب الصلاة (17) محاكمة الأقوال في القيام قي نافلة الوتيرةاستماع
الملف 152 المستمسك - كتاب الصلاة (18) عدد النوافل يوم الجمعة الطبعة المحققة ج 8 ص 17 - 18استماع
الملف 153 المستمسك - كتاب الخمس (5) بيان إشكال السيد الهاشمي حول دعوى إجمال لفظ الغنيمة في الآية والتأمل فيهاستماع
الملف 154 المستمسك - كتاب الصلاة (19) سقوط نوافل الظهرين في السفر الطبعة المحققة ج 8 ص 19استماع
الملف 156 المستمسك - كتاب الصلاة (21) الفرع الثاني: حكم النوافل في أماكن التخيير وبيان الأقوال واستدلال السيد البروجردياستماع
الملف 157 المستمسك - كتاب الصلاة (22) كلمة في ذكر عناية مهدوية بالفقه الإمامي وكرامة للمحقق الشيخ محمد تقي الآملي تتمة الحديث عن الفرع الثاني: توجيهات القول بالسقوط: توجيه المحقق الحائري اليزدي توجيه المحقق النائيني توجيه السيد الأستاذ الروحانياستماع
الملف 158 المستمسك - كتاب الخمس (6) بيان إشكال السيد الأستاذ الشمس الخراساني في مجلس بحثه حول الاستدلال بالآية الكريمة وبيان التقريبات الثلاثة لإشكاله، ثم التأمل فيما أفاده.استماع
الملف 159 المستمسك - كتاب الصلاة (23) تتمة الحديث عن الفرع الثاني: بيان الدليل الثاني على عدم سقوط النوافل في أماكن التخيير وهو ما أشار إليه كلٌ من الشيخ الحائري والسيد البروجردياستماع
الملف 160 المستمسك - كتاب الصلاة (24) حكم سقوط الوتيرة في السفر الطبعة المحققة ج 8 ص 19 - 22استماع
الملف 162 ‎⁨خمس المستمسك 7⁩استماع
الملف 163 المستمسك - كتاب الصلاة (26) مسألة 1: يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين. بيان القول الثاني بيان مقتضى الأصل العملي وذكر ما أفاده كل من الفقيه صاحب الحدائق والفقيه الهمداني وتعليق سيد المستمسك الطبعة المحققة ج 8 ص 23 - 25استماع
الملف 164 المستمسك - كتاب الصلاة (27) مسألة 1: يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلا الوتر بيان كيفية الإتيان بصلاة الوتر الطبعة المحققة ج 8 ص 25 - 26استماع
الملف 165 ‎⁨صلاة المستمسك 28⁩استماع
الملف 166 ‎⁨صلاة المستمسك 29⁩استماع
الملف 167 الدرس 126استماع
الملف 168 الدرس 127استماع
الملف 169 الدرس 128استماع

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.