دروس مقررة — النصوص المتاحة
53 درس مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- الدرس الدرس 1 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 2 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 3 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 4 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 5 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 6 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 7 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 8 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 9 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 10 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 11 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 12 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 13 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 14 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 15 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 16 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 17 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 18 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 19 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 20 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 21 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 22 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 23 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 24 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 27 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 28 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 29 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 31 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 32 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 33 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 34 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 35 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 36 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 37 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 38 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 39 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 40 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 41 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 42 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 43 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 45 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 46 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 47 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 48 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 49 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 50 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 51 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 52 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 53 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 54 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 55 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 60 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 64 — قراءة المتن · Word كامل
متن الدرس الدرس 23
على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا زال كلامنا حول إثبات جواز البقاء على تقليد المجتهد الميت بعد وفاته، وقلنا بأن الطريق لإثبات الجواز هو طريق الاستصحاب. وطريق الاستصحاب له تقريرات ثلاثة، انتهينا من التقرير الأول وهو تقرير استصحاب الحكم الوضعي الذي هو عبارة عن حجية، وقلنا بأن هذا الطريق لا يتم. الطريق الثاني أو التقرير الثاني هو: استصحاب الحكم الواقعي المؤدى بفتوى المجتهد المتوفى. فنحن نشك بعد وفاته في أن الحكم الواقعي المؤدى بفتوى المجتهد هل هو على ما هو عليه أم لا؟ فنستصحبه، ولكن سيد المستمسك قدس سره يقول بأن هذا الطريق لا يتم، وذلك لعدم توفر أركان الاستصحاب، فإن الاستصحاب له ركنان أساسيان: أحدهما اليقين السابق، والآخر هو الشك اللاحق، وكلا هذين الركنين غير متحققين في المقام. أما الركن الأول، وهو اليقين السابق، فهنا بحسب الفارض أن اليقين يمكن تصوره على نحوين: النحو الأول: اليقين الوجداني بالحكم الواقعي. والنحو الثاني: اليقين التعبدي، أو فقل اليقين التنزيلي. ومرادنا من اليقين التنزيلي التعبدي أننا في مورد الاعتماد على فتوى المجتهد لا نحيط علماً بالواقع وبالحكم الواقعي، وإلا لو كنا نحيط بالحكم الواقعي لما احتجنا إلى فتوى المجتهد، وما دمنا لا نحيط بالحكم الواقعي، إذاً ليس لدينا يقين وجداني به، ولكن الشارع نزّل فتوى الفقيه على الحكم الواقعي، نزّل يقيننا بفتوى الفقيه منزلة اليقين بالحكم الواقعي؛ فلدينا يقين تعبدي تنزيلي. إذاً نحن إما نفترض أن اليقين ها هنا يقين وجداني، وإما أن نفترض أن اليقين يقين تنزيلي تعبدي. فإذا قلنا بأن اليقين ها هنا هو اليقين الوجداني فهو مقطوع العدم، ليس لدينا يقين وجداني بالحكم الواقعي، وبالتالي فالركن الأول من أركان الاستصحاب وهو اليقين بالحكم الواقعي غير متحقق، فهذا الافتراض لا وقع له. يبقى لدينا الافتراض الثاني، وهو أنه وإن لم يكن لدينا يقين وجداني، ولكن لدينا يقين تنزيلي تعبدي، فبعد وفاة المجتهد، نستصحب هذا الذي كنا عليه من اليقين
التعبدي التنزيلي، إذا شككنا في أن فتوى المجتهد بعد وفاته هل هي حجة أم ليست بحجة؟ نستصحب يقيننا التعبدي التنزيلي بالحكم الواقعي. ولكن سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه يقول بأن هذا اليقين لا يمكن، بل ليس بمتحقق أيضاً؛ لماذا ليس بمتحقق؟ هنا يمكن تقريب كلامه قدس سره الشريف بتقريبين. التقريب الأول: ما يستفاد من كلمات سيدنا الخوئي قدس سره، وإن لم تكن صريحة في النظر إلى كلمات سيد المستمسك ولكنها تقرب الفكرة، وهو أن الشك ها هنا ليس من الشك الطارئ، وإنما هو من الشك الساري. ألا ترى أن الشك ها هنا ليس من الشك الطارئ وإنما هو من الشك الساري؟ ومتى ما كان الشك سارياً إلى المتيقن فإنه يخل بأركان الاستصحاب. كيف ذلك؟ تارة نحن نتيقن بشيء ثم نشك في بقائه من غير أن يتزلزل يقيننا به، نشك في بقائه شكاً طارئاً فنستصحب بقاءه؛ كان زيد موجوداً في البيت قبل ساعة، نشك في بقاء زيد الآن، لا زال باقياً في البيت أم خرج؟ نستصحب وجوده، ليس عندنا شك في أصل وجود زيد في البيت قبل ساعة، وهنا يصح الاستصحاب ولا كلام في ذلك. وتارة يكون الشك شكاً سارياً، بمعنى أنه يزلزل اليقين السابق، بحيث الشك الذي يحصل لاحقاً يسلبنا اليقين بأن زيداً كان موجوداً قبل ساعة، لا أن اليقين بوجوده باق على ما هو عليه فنستصحبه، بل الشك الذي حصل لاحقاً يزلزل اليقين السابق، يسري إليه؛ هنا لا يجري الاستصحاب، يقولون هذا هو الفرق بين قاعدة اليقين وبين الاستصحاب، قاعدة اليقين يكون الشك فيها شكاً سارياً. فإذا كان الشك سارياً لم يتحقق الركن الأول من أركان الاستصحاب وهو وجود اليقين السابق حال الشك، فالشك اللاحق ليس بموجود، فإذا كان ليس بموجود كيف أبقي اليقين وهو قد زال؟ صار معدوماً. وفي المقام هكذا يقال: إذ أننا في حياة المجتهد كنا نتيقن بفتواه يقيناً تعبدياً تنزيلياً، هذا اليقين إنما هو يقين بحجية فتواه أو بحجية الحكم الواقعي التعبدي التنزيلي حال حياته، وأما هل أن فتواه حجة بعد مماته أم ليست بحجة فليس لدينا ذلك. أي بعبارة أخرى: لو كان لدينا يقين بحجية فتواه مطلقاً، شوفوا
الفرق، لو كان لدينا يقين بحجية فتواه مطلقاً ثم شككنا بعد وفاته أن فتواه التي كانت حجة هل لا زالت حجة بعد أن توفي أم لا؟ نستصحب الحجية، نستصحب الحكم الواقعي. ولكن لو كان اليقين عندنا بحجية فتواه في الجملة، بحجية فتواه في حياته، هذا هو ما نتيقنه، الذي كنا نتيقنه هو هذا المقدار. أو فقل بعبارة أدق بعد أن توفي هكذا يكون المطلب أوضح: بعد أن توفي المجتهد يا شيخنا السعيد حصل عندنا شك، حصل عندنا شك في أن فتواه والحكم الواقعي التعبدي الذي كان حجة، هل هو حجة في خصوص حياته أم يشمل ما بعد مماته؟ فليس لدينا متيقن سابق مطلق حتى نستصحبه، بل المتيقن عندنا هنا بسبب الشك قد تزلزل، اليقين الذي عندنا هنا بسبب الشك الساري قد تزلزل، وما دام قد تزلزل هذا اليقين فحينئذ لم يتحقق الركن الأول من أركان الاستصحاب فلا يجري. إذاً سيدنا الخوئي قدس سره يقول: الشك في الحجية وعدم الحجية بعد الوفاة يسري إلى اليقين بحجية فتواه إلى ما بعد الممات، يسري إلى حجية فتواه إلى ما بعد الممات، فلا يقين عندنا حينئذ حتى يقين تنزيلي تعبدي حتى نستصحبه. أنا أقرأ عبارة قدس سره ثم أذكر البيان الآخر. يقول قدس سره هذا في التنقيح: «وأما في موارد استصحاب الحكم الواقعي الثابت بفتوى المجتهد بعد موته فلا يقين بحدوث المستصحب حينما يشك في بقائه وارتفاعه، ما عندنا يقين بحدوث المستصحب الذي هو الحكم الواقعي، فلو أفتى المجتهد بنجاسة عصير العنب بالغليان وشككنا فيها بعد موته للشك في حجية فتواه بعد الممات، لم يكن لنا يقين وجداني لدى الشك من ثبوت النجاسة للعصير بالغليان حال حياة المجتهد، يعني ما عندنا يقين بالحكم الواقعي، يقين وجداني بالحكم الواقعي وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى البيان والاستدلال. كما»، هذا محل الشاهد: «كما لا يقين تعبدي بنجاسته للشك في حجية فتوى الميت بعد موته، للشك في حجية فتوى الميت بعد موته، وحيث إنه شك سارٍ، لماذا شك سارٍ؟ يقول لاحتمال انقطاع حجية فتواه وطريقيتها بالممات، وبالتالي فالمتيقن عندنا حجية فتواه في خصوص حياته فقط، فإذا كان هذا المتيقن كيف نجره إلى ما بعد مماته؟
فلا طريق لنا بالفعل إلى استكشاف نجاسة العصير بالغليان حتى نستصحبها إذا شككنا في بقائها أو ارتفاعها. نعم لو كان المتيقن حجية الفتوى مطلقاً، مطلقاً، نعم حينئذ يمكن جر المستصحب، ولكن ما دام المتيقن هو هذا فقط في حياته فلا يمكن جر هذا المتيقن إلى ما بعد الحياة، باعتبار أن الموضوع متقوم بفتواه في حياته. التقريب الثاني لكلام السيد قدس سره هو ما يخطر في البال اعتماداً على ما تقدم من كلماته الشريفة رضوان الله تعالى عليه، وهو أن اليقين التنزيلي التعبدي قد زال، قد زال، ولكن كيف نصور زواله؟ نقول هنا عندنا ثلاث مراحل: المرحلة الأولى هي فتواه حال حياته، فتواه حال حياته، ولا شك أننا هنا متيقنون بحجية فتواه وأنها حكم واقعي تعبدي تنزيلي. المرحلة الثالثة هي -باجي للثانية- المرحلة الثالثة هي حجية فتواه بعد مماته، بعد مماته هل إن فتواه هنا حجة أم ليست بحجة؟ بين هاتين المرحلتين توجد مرحلة متوسطة هي برزخ بينهما، وهذه المرحلة المتوسطة هي المرحلة التي أزالت اليقين السابق، ما هي؟ مرحلة حجية فتواه عند مماته، عند مماته؛ فإنه قد تقدم من سيدنا الحكيم قدس سره بأن الفتوى من الفقيه عند مماته غالباً ما تتزلزل، غالباً ما ترتفع. وقلنا بأن ذلك إما يعود إلى (فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد) [ق: 22]، وإما تعود إلى شدة أهوال الإقبال على العالم الآخر، فحينئذ المتيقن السابق لم يبق عندنا في المرحلة الثالثة، لماذا؟ لتوسط هذه المرحلة بين المرحلتين، لتوسط هذه المرحلة بين المرحلتين، فصار عندنا متيقن سابق في المرحلة الأولى، افترض هي حجية الفتوى مطلقاً ما أريد أخصصها بالحياة حتى يرجع الكلام لكلام السيد الخوئي، حجية الفتوى مطلقاً هذه في المرحلة الأولى، في المرحلة الثانية ارتفع هذا المتيقن، ارتفع هذا المتيقن إذ لا متيقن هنا لا وجداني ولا تعبدي بحجية فتوى، فلما جاءت المرحلة الثالثة لم يبق المتيقن على ما هو عليه لنستصحبه، المرحلة الثانية الفاصلة، أحسنتم، لوجود المرحلة الثانية الفاصلة فلا يقين وجداني ولا يقين ماذا؟
تعبدي، تعبدي، فلا يجري الاستصحاب. هذا بالنسبة إلى الركن الأول وهو اليقين السابق، وأما بالنسبة إلى الركن الثاني وهو الشك اللاحق فالأمر فيه أوضح، إذ ما لم يكن يقين سابق فالشك اللاحق بلا موضوع. أقرأ عبارة السيد قدس سره، قال بسم الله الرحمن الرحيم: «وأما إجراؤه في الحكم الواقعي» -إجراء الاستصحاب- «نعم فيشكل بأنه يتوقف على اليقين بالحدوث والشك في البقاء، وكلاهما غير حاصل. أما الأول يقين بالحدوث، فلعدم اليقين الوجداني حال الوفاة بثبوت الحكم الواقعي حال الحياة، لا يقين عندنا بثبوت حكم واقعي يقيناً وجدانياً، من أين لنا ذلك؟ فإن فتوى الفقيه قد تطابق الحكم الواقعي وقد تخطئه، إذ لا منشأ له» -يعني لا منشأ لليقين الوجداني بالحكم الواقعي- «فإن الفتوى ليست منشأ لذلك. نعم. ومثله اليقين التنزيلي». وكون هذا دفع دخل مقدر تجي تقول أنه أيضاً اليقين التنزيلي غير موجود، يقول كيف غير موجود وفتوى الفقيه يقين تنزيلي؟ فاليقين التنزيلي موجود. «وكون رأي المجتهد بمنزلة اليقين مسلم لو ثبتت حجيته حال الوفاة»، حجية هذا اليقين ماذا؟ هذه الحال التعبدي التعبدي أحسنتم، «فلو ثبتت نعم عندنا يقين تعبدي نستصحبه بعد الوفاة، وهي محل الكلام». هذه وهي محل الكلام هنا، الموطن المشوش في كلامه قدس سره، محل الكلام من أي ناحية؟ من ناحية الشك الساري الذي افترضه سيدنا الخوئي قدس سره، أو من ناحية ارتفاعه في مرحلة متوسطة بين مرحلتين، فنحن لا نسري الشك إلى المتيقن في المرحلة الأولى على البيان الثاني، بل هو باق على ما هو عليه، وإنما نقول قد ارتفع في المرحلة المتوسطة وهي محل الكلام، «وحجيته حال الحياة على ثبوت الحكم الواقعي حينئذ لا تجدي في ثبوت اليقين التنزيلي بعد الوفاة بأصل الثبوت. الذي نحتاجه هو إثبات حجية اليقين التنزيلي حال الوفاة لا حال الحياة، فلا يقيناً» -يعني وجداني- «ولا ما هو بمنزلته» -يعني ماذا؟ تنزيلي تعبدي، تنزيلي تعبدي- «ولا ما هو بمنزلته بثبوت الحكم الواقعي من أول الأمر. معلوم؟ أنه حال الوفاة أزال اليقين، ما عندنا يقين.
جديد من أول الأمر، فلا يقين ولا ما هو بمنزلته بثبوت الحكم الواقعي من أول الأمر». أي أن الحكم الواقعي يعني هذه العبارة نفسرها بتفسيره لو بتفسير السيد الخوئي الشك الساري؟ نعم، فهو من أول الأمر غير حاصل اليقين بالحكم الواقعي باعتبار حصول الشك الساري، لو أن هذه نفسرها بأن اليقين الذي حصل من أول الأمر ماذا؟ ليس بثابت حال الوفاة، فلا يقين ولا ما هو بمنزلته، إنه قال: لا تجدي في ثبوت اليقين التنزيلي بعد الوفاة بأصل الثبوت، فلا يقين حينئذ -يعني عند الوفاة- ولا ما هو بمنزلته بثبوت الحكم الواقعي من أول الأمر. فهذا قد زال، أما لارتفاعه أما للشك الساري. يعني اليقين الذي كان من أول الأمر قد زال، أما لارتفاعه، أما للشك الساري. بس كان يضع إلى بيان السيد الخوئي أعقر هذه الجملة الأخيرة، الشك الساري. أي أقول بأنها قابلة للمحملين، يعني إذا وجهنا العبارة بهذا التوجيه فقط سنتصرف بأن «فلا يقين من أول الأمر» يصير قيد لعدم اليقين، فهو «لا يقين من أول الأمر» يصير قيداً له من أول الأمر، فهذا يناسب الشك الساري، وإذا صار أنه قيد للثبوت مو لليقين، ثبوت الحكم الواقعي من أول الأمر لا يقين به الآن حال الوفاة، فيلتئم مع البيان الثاني. «وأما الثاني فانتفاؤه أظهر، للعلم بثبوت الحكم الواقعي على تقدير حدوثه، وإنما الشك في أصل ثبوته لا غير، والحال أن العلم بثبوت الحكم الواقعي ماذا؟ غير متحقق، غير متحقق حتى تأتينا غير الشك في... وأما إجراؤه في الحكم الظاهرية»
