مستمسك العروة الوثقى – السيد ضياء الخباز

دروس مقررة — النصوص المتاحة

53 درس مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس الدرس 37

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال السيد الماتن أعلى الله مقامه الشريف:

معنى الأعلم وضابطته

المسألة السابعة عشر: المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة، وأكثر اطلاعاً لنظائرها، أي لنظائر المسألة، وللأخبار، باعتبار أن كثرة الاطلاع على الأخبار تقود المجتهد إلى فهم إشارات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، ومعرفة معاريض الكلام، وأكثر اطلاعاً لنظائرها وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار، والحاصل أن يكون أجود استنباطاً، والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط.

وعلق السيد الشارح صاحب المستمسك أعلى الله مقامه الشريف على ما أفاده الماتن ببيان أمور:

الأمر الأول: ما أفاده من أن المراد بالأعلم ليس هو ما ذكره السيد اليزدي قدس سره، وهو أن يكون أعرف بالقواعد والمدارك، وإنما المراد بالأعلم هو الأعرف في تحصيل الوظيفة الفعلية، كانت هذه الوظيفة الفعلية وظيفة شرعية أم كانت وظيفة عقلية، وهذا هو الذي يكون أعرف في أخذ كل فرع من أصله.

إذن، فالنقطة الفارقة بين ما أفاده السيد اليزدي قدس سره وبين ما أفاده سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه، هي أن الأعلمية هل هي شأن نظري أم أن الأعلمية شأن عملي؟ الذي يظهر من العبارات الأولى لسيد العروة قدس سره أن الأعلمية شأن نظري؛ إذ إنه قد عرفها بأنها الأعرفية بالقواعد والمدارك للمسألة، وأكثرية الاطلاع على نظائر المسألة وعلى الفروع المشابهة، وكذلك أيضاً أكثرية الاطلاع على الأخبار الشريفة، وهذا كله شأن نظري، بمعنى أنه لا يرتبط بعملية الاستنباط، لا يرتبط بعملية الاجتهاد، بحيث ربما يكون هنالك عندنا مجتهدون، هذا المجتهد لتمكنه مثلاً من علم الأصول، لتمكنه من علم الرجال، يكون أعرف بالقواعد وضابطاً لها ومحيطاً بها وأعرف بمدارك المسألة، ولكنه في مقام تطبيق هذه القواعد في مقام تطبيق هذه المدارك على مواردها وتلك القواعد على صغرياتها، لعله يكون دون غيره من المجتهدين، فهو من حيث الأعرفية بالمدارك أعرف من غيره، ومن حيث الأعرفية بالقواعد أعرف من غيره، له يد طولى مثلاً في علم الأصول، وعلم الأصول بيده كالعجينة يقلبه كيف يشاء، ولكنه

في مقام التطبيق العملي للقواعد الأصولية على صغرياتها لا تكون عنده مهارة كمهارة غيره. فالسيد رضوان الله تعالى عليه يظهر من عبارته أن الأعلمية شأن نظري؛ فإذن من كان أعرف بالقواعد، من كان أعرف بالمدارك، من كان أكثر اطلاعاً على الفروع فإنه يكون هو الأعلم. ولكن سيد المستمسك قدس سره يقول: كلا، الأعلمية ليست شأناً نظرياً، وإنما هي من الشؤون العملية، فالأعلم هو الأعرف بتحصيل الوظيفة الفعلية، والأعرف بتحصيل الوظيفة الفعلية أي هو الأقدر على تطبيق الكبريات على الصغريات، الأقدر على أخذ كل فرع من أصله، فالأقدر على الاستنباط، على الاجتهاد، على تحصيل الوظيفة الفعلية، كانت هذه الوظيفة وظيفة شرعية مستفادة من الأدلة الاجتهادية مثلاً، أم كانت هذه الوظيفة وظيفة عقلية مستفادة من الأصول العقلية، لا فرق في ذلك، هو بكفيه القواعد والمدارك يطوعها في مواردها ويطبقها على صغرياتها من غير تكلف بل بمهارة وخبروية تامة، من يستطيع تحصيل الوظيفة الفعلية أياً كانت فإن هذا هو الأعلم، هو الأعرف.

ولكن الذي ينبغي أن يقال هنا إنصافاً لسيد العروة قدس سره: بأن عبارة السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه مشتملة على شقين؛ الشق الأول وإن كان يظهر منه أن الأعلمية شأن نظري، ولكن الشق الثاني من كلامه ظاهر جداً وصريح جداً في أن الأعلمية شأن عملي، فإنه بعد أن يبرز الأعلم بما ذكرناه يقول: وأجود فهماً للأخبار، إذاً هو يلحظ الشأن العملي، أجودية فهمه للأخبار. والأصرح من ذلك قوله: والحاصل أن يكون أجود استنباطاً. والحاصل أن يكون أجود استنباطاً، وهذه الكلمات تلخص نظره في الأعلمية، فكأن ما تقدم إنما هو بمثابة المقدمات التي تتوقف عليها أجودية الاستنباط، فإن من يكون أعرف بالقواعد وأعرف بالمدارك وأكثر اطلاعاً على النظائر والفروع وأجود فهماً للأخبار، عادة ما يكون ماذا؟ أجود استنباطاً، فالأعلمية بنظر السيد اليزدي قدس سره أيضاً هي شأن عملي يلحظ فيها جانب الاستنباط، يلحظ فيها جانب الاجتهاد، فمن يكون أجود استنباطاً أجود اجتهاداً فهو الأعلم. هذا هو الأمر الأول الذي تعرض له سيد المستمسك قدس سره.

هل تعتبر الأقربية إلى الواقع في الأعلمية؟

الأمر الثاني: هو أن الأعلمية هل تعتبر فيها الأقربية إلى الواقع أم لا؟ سيد المستمسك رمى هاهنا بعبارة إذ وذهب عنها إلى غيرها، فقال في حدود ست من الكلمات: ولا يلزم فيه -أي الأعلم- أن يكون أقرب إلى الواقع، أن يكون أقرب إلى الواقع. وهذه العبارة للحق والإنصاف هي عبارة مبهمة، فما هو المقصود من أن الأعلم لا يُعتبر فيه أن يكون أقرب للواقع؟ هنا نحن نحتمل احتمالين:

الاحتمال الأول: هو أن يكون مقصوده الإشارة إلى الأقربية للواقع من ناحية المرتبة العلمية أو من ناحية النتيجة الاستنباطية بعبارة أخرى، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك هو أن الذي يستنبط حكماً من الأحكام ليس دائماً يستنبط الأحكام على سواء، كما أن الذين يستنبطون الأحكام الشرعية ليسوا كلهم سواسية من ناحية النتيجة الاستنباطية، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن بعضهم مثلاً عندما يستنبط يصل إلى مرحلة القطع والجزم بأن الذي استنبطه هو حكم الله سبحانه وتعالى، بينما بعض من يستنبط لا يصل إلى مرحلة الجزم والقطع بأن هذا هو حكم الله، ولكن يحصل له ظن، أو يحصل له اطمئنان -عفواً- أو يحصل له ظن بأن هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، وربما من يستنبط ويصل إلى النتيجة الاستنباطية لا يحصل له حتى ظن بأن هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى. إذاً فالمستنبطون ليسوا سواسية، كما أن الأحكام الاستنباطية ليست على نسق واحد من هذه الناحية من ناحية النتيجة الاستنباطية، فعلى ذلك نقول بأن المجتهد الذي يكون أكثر جزماً -بمعنى أن النتيجة التي يصل إليها غالباً ما تكون نتيجة جازمة- يكون أقرب إلى الواقع ممن لا يحصل له الظن في استنباطاته، وعلى ذلك يكون الأول هو الأعلم دون الثاني. هذا هو الاحتمال الأول، ولو كان هذا الاحتمال هو المقصود له قدس الله نفسه الزكية، فالأمر كما أفاد، الأمر كما أفاد من جهة أنه ماذا؟ من جهة أنه لا تعتبر الأقربية إلى الواقع، لم؟ لأن مستوى النتيجة الاستنباطية ليس دخيلاً في الحجية، يعني لم يلحظ في إثبات الحجية لاجتهاد المجتهد ولفتوى الفقيه أن يكون ماذا؟

أقرب إلى الواقع بهذا المعنى، بمعنى أن يكون جازماً أو أن يكون قاطعاً، فإنه إذا كان قاطعاً جازماً كان أقرب إلى الواقع، كل ذلك لم يلحظ في مقام إثبات الحجية، بل الذي لوحظ في مقام إثبات الحجية لفتوى الفقيه هو أن تكون فتواه عن علم، فإذا كانت فتواه عن علم اعتمد على الأدلة المتعارفة واستنبط من خلالها فاستنباطه حجة، كان هذا الاستنباط بدرجة الجزم أم كان بدرجة الاطمئنان أم كان بدرجة أقل من ذلك، لا فرق في حجية هذا النحو من هذا الاستنباط، هذا النحو من الاستنباط عن هذا النحو من الاستنباط، كلهم في الحجية سواسية، فإن أريد من الأقربية إلى الواقع هو هذا المعنى فالأمر كما أفاده قدس الله نفسه.

الاحتمال الثاني: هو أن يكون المقصود من الأقربية إلى الواقع الإحاطة بالمقدمات التي تكون دخيلة في أقربية استنباط الفقيه للحكم الشرعي الواقعي، ما معنى ذلك؟ طبعاً نحن نتكلم من حيث الكبرى، وأما من حيث الصغرى فللكلام مجال، عندما ندقق في أحوال الفقهاء نجد أن للفقهاء مدارس فقهية مختلفة، فمثلاً بعض الفقهاء -ولا نريد أن نسمي أحداً- بعض الفقهاء في مقام الاستنباط يعتمد مثلاً على مراجعة الكتاب العزيز ومراجعة الأصول المجاميع الروائية كالكافي ومن لا يحضره الفقيه، وربما بعضهم يكتفي بمراجعة كتاب الوسائل، ومن خلال هذه المراجعة يستنبط حكماً شرعياً، هذا قسم من الفقهاء قد درجوا على هذه الطريقة، فهم يهتمون بأحكام القواعد الأصولية ويهتمون ربما بأحكام القواعد الرجالية إن وجدوا لذلك حاجة، ثم إنهم في مقام التطبيق يكونون حاذقين في تطبيق هذه القواعد التي أحكموها على هذا المقدار من الأدلة. وهناك قسم من الفقهاء لهم مدرسة فقهية أخرى، فمثلاً هم لا يكتفون بإحكام القواعد الأصولية وبأحكام القواعد الرجالية، بل يضلعون جداً في علم الحديث بعرضه العريض جداً، بحيث تكون عندهم معرفة بالكتب الحديثية، وعندهم معرفة واطلاع على أسباب الوضع، على أسباب الدس، على أسباب اختلاف الأحاديث مثلاً، وعندهم خبروية ومعرفة بالنسخ المختلفة، مثلاً الكافي له أكثر من نسخة، وهذه الرواية قد جاءت هكذا في نسخة، وقد جاءت هكذا في نسخة أخرى، وهذه النسخة أصح من تلك النسخة.

كما أنهم لخبرويتهم في علم الرجال يستطيعون تمييز الأسانيد وأن السند هل فيه سقط، هل فيه إضافة، هل فيه تلفيق وهكذا، هل فيه خلط إلى غير ذلك، يستطيعون التمييز بين وجود -يستطيعون تمييز الخلط الواقع في الأحاديث إن كان للراوي كلام قد خلط بكلام المعصوم عليه السلام- وهكذا لهم خبروية، هاتان مدرستان على سبيل المثال أذكرهما هنا.

بعضهم يقول بأن المدرسة الثانية أقرب إلى الوصول للحكم الواقعي من المدرسة الأولى، فالمدرسة الأولى وإن كانت قواعدها محكمة وتطبيقاتها حاذقة ودقيقة، ولكنها لم تبذل جهداً في المقدمات، وبالتالي ربما يكون الحكم الذي تصل إليه من خلال عملية الاستنباط بعيداً عن الحكم الواقعي، لماذا؟ لأن هذه المقدمات وهي التوغل في علم الحديث والتوغل في علم الرجال والتوغل في معرفة الكتب والنسخ وشؤونها مما له دخل في الوصول إلى المادة التي ينبغي أن يستنبط الحكم منها، وبالتالي فاستنباط هذه المدرسة يكون أقرب إلى الحكم الواقعي من استنباط تلك المدرسة. إذا كان المقصود من الأقربية إلى الواقع هو هذا المعنى، فربما يناقش السيد قدس سره في دعواه أنه لا يعتبر في الأعلم أن يكون أقرب إلى الواقع، لا يلزم فيه أن يكون أقرب إلى الواقع، إذ ربما لقائل أن يقول على وفق ما ذكرناه: لا شك أن المتضلع في كل هذه المعارف والمحيط بكل هذه المقدمات سيكون أعرف بتحصيل الوظيفة الفعلية من غيره، وهذا هو ضابط الأعلمية عند السيد قدس سره. هذا الأمر الثاني.

الأمر الثالث: هو أن الأعلمية يعتبر فيها أن يكون الاستنباط من الطرق المتعارفة، يعتبر فيها أن يكون تحصيل الوظيفة الفعلية من الطرق المتعارفة، بمعنى أن تحصيل الوظيفة أو الأعرفية بتحصيل الوظيفة كما هي ضابطة الأعلمية بنظر سيد المستمسك قدس سره، تارة تكون هذه الأعرفية على طبق القواعد المتعارفة، على طبق ما هو متعارف في الحوزات العلمية من تطبيق القواعد الأصولية والاستفادة من القواعد الرجالية للوصول إلى الحكم الشرعي، وتارة أخرى يكون تحصيل الوظيفة الفعلية من طرق غير متعارفة، كما لو أن المستنبط كان مثلاً متمكناً من بعض العلوم الغريبة كعلم الجفر مثلاً أو كعلم الرمل أو ما شاكل لهما من العلوم، أو كان كما يدعى من ذوي الرياضة مثلاً، وأن ذوي الرياضة -إن صح ذلك- تكون لهم حالات

من الانكشاف، وعن طريق هذه الحالات من الانكشاف يتوصلون إلى تحصيل الوظيفة الفعلية. يقول السيد قدس سره: نحن عندما نقول بأن الأعرفية بأن الأعلمية هي الأعرفية بتحصيل الوظيفة الفعلية، فمرادنا من ذلك الأعرفية بتحصيل الوظيفة من الطرق المتعارفة، لماذا؟ لأن الطرق غير المتعارفة لم تثبت الحجية لها، فإذا كانت لم تثبت الحجية لها فتحصيل الوظيفة من تلك الطرق لا يكون معذراً للمجتهد وللمستنبط حتى يكون ذلك ماذا؟ كافياً في تحصيل الوظيفة العقلية أو الشرعية.

الأمر الرابع: الذي تعرض له قدس سره هو أن بعضهم قد فسر الأعلم بأنه الأكثر علما، أي الأوسع إحاطة بالمعلومات، لماذا؟ قال: لأن هذا هو الأقرب إلى هيئة التفضيل المستفادة من كلمة أعلم وصيغة أفعل، فإن صيغة أفعل تدل على أكثرية العلم، أعلم أي أنه أكثر علما وعنده إحاطة بالمعلومات أكثر من غيره. يقول هذا المعنى للأعلمية ليس مقصوداً، فلا يشترط في الأعلم أن يكون ماذا؟ أن يكون أكثر علما، لماذا؟ لأننا هاهنا نحن لا ندور حول مدار لفظ الأعلم، لا ندور حول مدار لفظ الأعلم، لماذا لا ندور حول مدار لفظ الأعلم؟ باعتبار أن لفظ الأعلم -أن عنوان الأعلم- لم يرد في شيء من الأدلة اللفظية، حتى يقال بأن المعنى العرفي لكلمة الأعلم ما هو؟ هل المراد من الأعلم هو الأكثر علما أم يراد به معنى آخر؟ لفظ الأعلم لم يرد عندنا في شيء من النصوص، فإذا كان لم يرد عندنا في شيء من النصوص، إذاً فنحن ندور في تحديد معنى الأعلم مدار الأدلة التي دلت على اعتباره في مجتهد، في المجتهد، في المقلد، والأدلة التي دلت على اعتباره كما تقدم عندنا، أما هي عبارة عن الأصل العقلي وهو عبارة عن أصالة التعيين عند دوران الأمر بينه وبين التخيير، وإما هو عبارة عن بناء العقلاء، فإذا كان هذا هو المدارك لاعتبار الأعلمية فنأتي ونسأل من العقلاء: ما هو مقصودكم من الأعلم الذي يكون مقدماً على غيره؟ هل هو الأكثر علما؟ الأكثر إحاطة بالمعلومات؟

أم إنه الذي يكون أقدر وأقوى في تطبيق الكبريات على صغرياتها؟ لا شك أن الثاني هو المقصود عندهم، لذلك لو كان عندنا طبيبان، واحد الطبيبين كثير المعلومات ولكنه في مقام تطبيق المعلومات على صغرياتها والكبريات على صغرياتها يكون غير متمكن، بينما الآخر أقل معلومات من الأول ولكنه حاذق في تطبيق الكبريات على الصغريات، لا شك أن ملاذ العقلاء والمرجح عندهم هو الثاني وليس الأول. إذاً فالمراد من الأعلم هو من يكون أقدر على تحصيل الوظيفة الشرعية أو العقلية، والتي نعبر عنها بالجامع فنقول الوظيفة الفعلية، سواء كان أكثر من غيره بحسب المعلومات أو لم يكن أكثر من غيره.

ثم هنالك أمر مر عليه سيد المستمسك ولم يتعرض له، وهو: من الذي يعين الأعلم؟ فالسيد الماتن قدس الله نفسه الزكية قال: والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط، فالذي يرجع إليه في تعيين الأعلم إنما هم ذوو الخبرة، ذوو الخبرة الذين يستطيعون ترجيح مجتهد على آخر لمعرفتهم بالأدلة ولمعرفتهم بالأقدر استنباطاً من غيره، لمعرفتهم بالأقوى استنباطاً من غيره. وعلى أي حال، وهل يمكن الرجوع إلى غيرهم أو لا يمكن؟ يبدو بأن ذلك الباب موصود مسدود، فليس سوى أهل الخبرة هم القادرون على تعيين الأعلم، حتى الطرق الأخرى التي تذكر مثلاً كالشهرة كغيرها هي بالنتيجة ترجع إلى هذا الطريق، وهو تعيين أهل الخبرة وأهل الاستنباط. هذا تمام الكلام حول المسألة السابعة عشرة.

تقليد المفضول مع توافق الفتوى

المسألة الثامنة عشرة: قال: الأحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل. فإذا كان عندنا هنالك مفضول وأفضل، عالم وأعلم، وكانت فتواهما واحدة، فهل يجب تقليد الأعلم أم يجوز تقليد العالم؟ هل يجب تقليد الأفضل أم يجوز تقليد المفضول؟ الذي بنى عليه السيد الماتن قدس سره بنحو الاحتياط هو عدم جواز تقليد المفضول مع وجود فتوى للأفضل، حتى وإن كانت الفتويان متوافقتين. ولكن سيد المستمسك قدس سره خالفه في ذلك، وهنا يقال بأن الوجه الذي دعا السيد الماتن قدس سره للاحتياط في هذه المسألة ربما هو دوران الأمر بين أصالة التعيين وأصالة التخيير.

ربما هو دوران الأمر بين أصالة التعيين وأصالة التخيير، إذ أننا هاهنا نحتمل التعيين في فتوى الأفضل، ونحتمل التخيير بينه وبين ماذا؟ وبين العالم وبين المفضول، ولكن لا نحتمل التعيين بالنسبة إلى المفضول بلا ريب. وإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فأصالة التعيين محكمة، وبالتالي أصالة الاشتغال، أصالة الاحتياط، أصالة التعيين تقتضي الحكم هاهنا بلزوم تقديم الأفضل على المفضول في تقليده في هذه الفتوى على نحو الاحتياط كما أفاد السيد الماتن قدس سره. وربما أيضاً يتمسك لما أفاده السيد الماتن كدليل ثاني بإطلاق قولهم: لا يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل، وبما أن هذا الإطلاق يشمل ما لو توافقا في الفتوى، فلذلك لا يجوز تقليد المفضول حينئذ، حتى وإن كانت فتواه موافقة للأفضل.

ولكن كلا الاستدلالين يمكن المناقشة فيهما؛ أما الاستدلال الثاني وهو إطلاق قولهم فمضافاً إلى أن هذا القول ليس بنص شرعي ولا هو بنص إجماعي حتى يتمسك به، أقصى ما يمكن أن يقال فيه بأنه قد ادعي عليه الإجماع، ولكن كما ذكرنا غير مرة بأن الإجماع دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر منه على القدر المتيقن ما لم يكن هنالك إطلاق في معقده، والقدر المتيقن من دليل الإجماع إنما هو عدم جواز الأخذ من المفضول فيما لو خالف الأفضل، وأما مع عدم المخالفة فدعوى عدم الجواز ممنوعة، بل يمكن أن يدعى -وهذا أظن ذكرناه سابقاً- بأن سيرة المتشرعة قائمة على الأخذ من المفضول ليس فقط مع العلم بعدم مخالفته للأفضل، وإنما إن لم تعلم مخالفته للأفضل، إذا لم تعلم مخالفته للأعلم فإنهم يأخذون من العالم، وعلى ذلك جرت سيرتهم من زمن المعصومين عليهم السلام.

وأما بالنسبة للدليل الأول وهو أصالة التعيين، فلا يصح التمسك به في المقام، لماذا؟ لأن الفرض أن دليل الحجية -أي دليل حجية الفتوى- قد ثبت لقول العالم، وقول العالم كما ينطبق على فتوى الأعلم ينطبق على فتوى غير الأعلم، وإنما منعنا من الأخذ بفتوى غير الأعلم وتعميم إطلاق أدلة الحجية لها منعنا من ذلك تعارضها مع فتوى الأعلم، وأما إذا لم تتعارض، إذا لم تتعارض فالإطلاقات تشملها، دليل قول العالم حجة يشملها، قول أهل الذكر حجة يشملها، وبالتالي كما يصح الاستناد إلى فتوى الأعلم يصح الاستناد إلى فتوى غيره مع الموافقة لإطلاقات أدلة

الحجية، إذ المانع مفقود في موردها. هذا تمام الكلام حول المسألة الثامنة عشرة.

تقليد غير المجتهد

المسألة التاسعة عشرة: قال: لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم، كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم. هذه المسألة أيضاً واضحة لا كلام فيها، لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم لعدم ثبوت الحجية لقوله، لعدم ثبوت الحجية لفتواه، فإن مجرد كونه من أهل العلم لا يثبت الحجية لكلامه، وإنما تثبت الحجية لمن تثبت الحجية لقول العالم، فإذا صار عالماً فقيهاً فالحجية ثابتة لقوله ولفتواه، فما لم تثبت -فما لم أصبح فقيهاً عالماً- فلا حجية لقوله ولفتواه، ولذا لا يجوز تقليده والأمر واضح، وبالتالي نحن لا نحتاج إلى الاستناد إلى الإجماع كما عن سيد المستمسك قدس سره، بل يكفينا عدم الدليل على حجية فتواه كما هو أيضاً أشار إلى ذلك.

وأما أنه يجب على غير المجتهد التقليد، فواضح، لأنه حتى وإن كان من أهل العلم ما لم يكن فقيهاً وعالماً فإن الضرر المحتمل قائم على ما هو عليه ولا يمكن دفعه، كما تقدم في بداية البحث -في بداية البحث حول الاجتهاد والتقليد- لا يمكن دفعه إلا بسلوك طريق الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط، وبما أنه ليس بمجتهد وإن كان من أهل العلم، فإما أن يحتاط وإاما أن ماذا؟ وإما أن يقلد. هذا تمام الكلام حول المسائل الثلاث، ولا باس أن أمر على عبارته قدس سره مروراً سريعاً.

قال: المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد... علق عليه قدس سره قال: الظاهر أن المراد به الأعلم الأعرف في تحصيل الوظيفة الفعلية، عقلية كانت أم شرعية، فلا بد أن يكون أعرف في أخذ كل فرع من أصله، انتهى المطلب الأول، إذن فالأعلمية شأن عملي وليست شأنًا نظرياً. وقلنا بأن عبارة الماتن لا تأبى ذلك إذا لاحظنا مجموعها.

المطلب الثاني: ولا يلزم فيه أن يكون أقرب إلى الواقع. قلنا بأن العبارة تحتمل احتمالين، أحد الاحتمالين نوافق السيد الشارح عليه، ولكن الاحتمال الآخر يمكن أن يتأمل فيه، فإذا كان هو المقصود فلا شك أنه دخيل في الأعرفية بتحصيل الوظيفة الفعلية.

المطلب الثالث: كما لا يكفي ذلك -يعني الأعرفية في تحصيل الوظيفة الفعلية- إذا كان سالكاً ما لا يجوز سلوكه

من الطرق في مقام الاستنباط، أي الطرق غير المتعارفة كما ذكرنا: الجفر، الرمل، الانكشاف العرفاني عن طريق الرياضات -إن صح ذلك، إن صح ذلك- كما لا يكفي ذلك إذا كان سالكاً ما لا يجوز سلوكه من الطرق في مقام الاستنباط، لا يجوز سلوكه في مقام الاستنباط، لا أنه في نفسه ليس بجائز في مقام الاستنباط، غفلة منه وقصوراً كما يوجد عند كثير من البسطاء، ولو كان معذوراً لقصوره هو في نفسه حتى ولو كان معذوراً، إلا أن ذلك لا يكفي في تحقيق الأعلمية.

المطلب الرابع: وأما حمل الأعلم على معنى أكثر علماً وأوسع إحاطة بالمعلومات، فهو وإن كان أقرب إلى معنى التفضيل المدلول لهيئة أفعل، إلا أن الظاهر كونه غير مراد، غير مراد القائلين بوجوب تقليد الأعلم، لماذا؟ ولا يقتضيه الدليل المتقدم عليه، يعني مضافاً إلى أننا لا نحرز أن ذلك هو مرادهم، فإننا ندور في تحديد الأعلم مدار دليل اعتبار الأعلم، ما دام هذا اللفظ لم يرد في شيء من النصوص، ودليل اعتبار الأعلم يقتضي أن يكون مراد من الأعلمية هو ما ذكرناه.

المسألة الثامنة عشرة: الأحوط عدم تقليد المفضول. علق عليها قدس سره بقوله: قد تقدم أنه مع اتفاق الآراء فالجميع حجة، لماذا؟ لإطلاقات أدلة الحجية، والعمل المطابق لواحد منها مطابق للجميع، فكما يجوز العمل اعتماداً على رأي الأفضل يجوز اعتماداً على رأي المفضول أيضاً، وككما يجوز الالتزام بالعمل بالأول يجوز الالتزام بالعمل بالثاني أيضاً، فلا فرق هنا بين مبنى الالتزام وبين مبنى العمل، فاحتمال المنع عن الثاني غير ظاهر الوجه، إلا إطلاق قولهم: لا يجوز تقليد المفضول. لكن لو تم الإطلاق فليس معقداً لإجماع واجب العمل. فإذاً هو يقول بأن هذا الإطلاق أولاً لم يتم، ثانياً لو تم فالإجماع لم ينعقد على معقده الإطلاقي، بل الإجماع انعقد على ذلك بالجملة، فيؤخذ منه بالقدر المتيقن، نزيد عليه هو قال: فاحتمال المنع عن الثاني غير ظاهر الوجه إلا إطلاق قولهم، ونقول وإلا أصالة التعيين؛ لأنهم قد استدلوا بها أيضاً في المقام، ولكن قلنا بأن أصالة التعيين دليل عقلي، والدليل العقلي لا تصل إليه النوبة مع إمكان التمسك بالدليل الشرعي، الذي هو عبارة عن إطلاقات أدلة حجية.

وأما المسألة الأخيرة: لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم، علق على ذلك بقوله: إجماعاً لعدم الدليل على حجية فتواه وهذا هو المهم. كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد علق عليه، وهذا تعليق استدراكي مهم، قال: يعني إذا لم يكن محتاطاً، وإلا إذا كان محتاطاً فيمكنه التعويل على احتياطه ولا يحتاج إلى ماذا؟ ولا يحتاج إلى التقليد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوت
الملف 001 مقدمة بين يدي مستمسك العروة الوثقى -مزايا كتاب المستمسك على جملة من الكتب الفقهية المهمة -بيان المنهجية في هذا الدرساستماع
الملف 002 الدرس: 1 شرح المسألة الأولى (يجب على كل مكلّف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً) ج 1 ص 4 – 5 بحسب الطبعة المحققة.استماع
الملف 003 الدرس: 2 شرح المسألة الثانية (جواز العمل بالاحتياط) ج 1 ص 5 – 6 بحسب الطبعة المحققة.استماع
الملف 004 الدرس: 3 شرح المسألة الثالثة، وبسط ما أجمله السيد الشارح قدس سره. ج 1 ص 6 – 7 بحسب الطبعة المحققة.استماع
الملف 005 الدرس: 4 شرح المسألة الرابعة، البحث حول جواز الاحتياط مع التمكن من الوصول إلى الحكم اجتهاداً أو تقليداً ، البحث حول الدليل الأول للمنع ج 1 ص 7 – 8 بحسب الطبعة المحققة.استماع
الملف 006 الدرس: 5 إكمال شرح المسألة الرابعة، البحث حول الدليل الثاني للمنع ج 1 ص 8 – 9 بحسب الطبعة المحققة.استماع
الملف 007 الدرس: 6 شرح المسألة الخامسة، لزوم أن يكون مجتهداً أو مقلّداً في مسألة جواز الاحتياط. ص 9 بحسب الطبعة المحققة.استماع
الملف 008 الدرس: 7 شرح المسألة السادسة عدم الحاجة للتقليد في الضروريات واليقينيات، وحكم غيرهما. بيان فروع المسألة. ص 9 – 10 بحسب الطبعة المحققة.استماع
الملف 009 الدرس: 8 إكمال شرح المسألة السادسة شرح الفرع الأول من المسألة. ص 9 – 10 بحسب الطبعة المحققة.استماع
الملف 010 الدرس: 9 إكمال شرح المسألة السادسة شرح الفرع الثاني من المسألة ذكر أدلة جواز التقليد. ص 10 بحسب الطبعة المحققة.استماع
الملف 011 الدرس: 10 إكمال شرح المسألة السادسة إكمال البحث حول أدلة التقليد، الاستدلال بالكتاب ص 10 بحسب الطبعة المحققة.استماع
الملف 012 الدرس: 11 إكمال شرح المسألة السادسة الاستدلال بالسنة على جواز التقليد، ذكر ثلاث طوائف من الروايات ص 10 بحسب الطبعة المحققة.استماع
الملف 013 الدرس: 12 إكمال شرح المسألة السادسة الاستدلال بالسيرة العقلائية على جواز التقليد ودفع الإشكالات الموردة ص 10 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 014 الدرس: 13 إكمال شرح المسألة السادسة الاستدلال بسيرة المتشرعة على جواز التقليد ص 10 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 015 الدرس: 14 شرح المسألة السابعة، بطلان عمل العامي بلا احتياط ولا تقليد ص 10 - 11 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 016 الدرس: 15 شرح المسألة الثامنة: بيان معنى التقليد بيان كلام صاحب الفصول ودفعه. ص 11 - 13 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 017 الدرس: 16 تابع شرح المسألة الثامنة زيادة إيضاح وتوسّع في بيان معنى التقليد.استماع
الملف 018 الدرس: 17 تابع شرح المسألة الثامنة البحث حول تعيين المجتهد الذي يقلّده المكلّفاستماع
الملف 019 الدرس: 18 شرح المسألة التاسعة البحث حول البقاء على تقليد الميت ص 16 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 020 الدرس: 19 تابع شرح المسألة التاسعة الاستدلال بالاستصحاب على جواز البقاء على تقليد الميت (1) الاستصحاب في الحكم الوضعي ص 18 - 20 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 021 الدرس: 20 تابع شرح المسألة التاسعة الاستدلال بالاستصحاب على جواز البقاء على تقليد الميت (2) الاستصحاب في الحكم الوضعي ص 21 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 022 الدرس: 21 تابع شرح المسألة التاسعة الاستدلال بالاستصحاب على جواز البقاء على تقليد الميت (3) الاستصحاب في الحكم الوضعي ص 22 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 023 الدرس: 22 تابع شرح المسألة التاسعة الاستدلال بالاستصحاب على جواز البقاء على تقليد الميت (4) الاستصحاب في الحكم الواقعي ص 22 - 23 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 024 الدرس: 23 تابع شرح المسألة التاسعة الاستدلال بالاستصحاب على جواز البقاء على تقليد الميت (5) الاستصحاب في الحكم الظاهري ص 23 - 24 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 025 الدرس: 24 تابع شرح المسألة التاسعة اختلاف المجتهدين الحي والميت في العلم ص 24 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 026 الدرس: 25 تابع شرح المسألة التاسعة حكم العدول من الميت إلى الحي ص 25 - 27 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 027 الدرس: 26 تابع شرح المسألة التاسعة حكم التقليد الابتدائي (1) ص 27 - 29 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 028 الدرس: 27 تابع شرح المسألة التاسعة حكم التقليد الابتدائي (2) ص 29 - 31 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 029 الدرس: 28 شرح المسألة العاشرة: العدول من الميت إلى الحي. شرح المسألة الحادية عشرة: العدول من الحي إلى الحي. ص 31 - 33 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 030 الدرس: 29 شرح المسألة الثانية عشرة: وجوب تقليد الأعلم (1) ص 34 - 37 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 031 الدرس: 30 شرح المسألة الثانية عشرة: وجوب تقليد الأعلم (2) ص 37 - 38 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 032 الدرس: 31 تتمة شرح المسألة الثانية عشرة: وجوب الفحص عن الأعلم ص 38 - 41 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 033 الدرس: 32 شرح المسألة الثالثة عشرة: الترجيح بالأورعية ص 41 - 42 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 034 الدرس: 33 شرح المسألة الرابعة عشرة: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة. شرح المسألة الخامسة عشرة: إذا قلّد من يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد (1) ص 42 - 43 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 035 الدرس: 34 شرح المسألة الخامسة عشرة: إذا قلّد من يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد (2) ص 43 - 46 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 036 الدرس: 35 شرح المسألة السادسة عشرة ص 46 - 48 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 037 الدرس: 36 شرح المسألة السابعة عشرة: بيان المراد من الأعلم شرح المسألتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ص 48 - 50 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 038 الدرس: 37 شرح المسألة 20، طرق معرفة اجتهاد المجتهد ص 50 - 52 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 039 الدرس: 38 شرح المسألة 21، إذا كان هناك مجتهدان ولم يمكن العلم بأعلمية أحدهما ص 52 - 53 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 040 الدرس: 39 شرح المسألة 22، شرائط المجتهد. شرطية البلوغ ص 53 - 55 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 041 الدرس: 40 تابع شرح المسألة 22، شرائط المجتهد. شرطية العقل ص 55 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 042 الدرس: 41 تابع شرح المسألة 22، شرائط المجتهد. شرطية الإيمان ص 55 - 56 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 043 الدرس: 42 تابع شرح المسألة 22، شرائط المجتهد. شرطية العدالة ص 56 - 57 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 044 الدرس: 43 تابع شرح المسألة 22، شرائط المجتهد. شرطية الرجولة شرطية الحرية ص 57 - 58 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 045 الدرس: 44 تابع شرح المسألة 22، شرائط المجتهد. شرطية الاجتهاد المطلق (1)استماع
الملف 046 الدرس: 45 تابع شرح المسألة 22، شرائط المجتهد. شرطية الاجتهاد المطلق (2) البحث حول وثاقة سالم بن مكرماستماع
الملف 047 الدرس: 46 تابع شرح المسألة 22، شرائط المجتهد. شرطية الاجتهاد المطلق (3) تكملة البحث وتطبيق العبارة من ص 58 - 61استماع
الملف 048 الدرس: 47 تابع شرح المسألة 22، شرائط المجتهد. اعتبار طهارة المولد اعتبار أن لا يكون مقبلاً على الدنيا ص 61 - 63 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 049 الدرس: 48 شرح المسألة 23، تعريف العدالة. ص 63 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 050 الدرس: 49 شرح المسألة 23، تعريف العدالة. مستند التعريف الأول للعدالة ص 64 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 051 الدرس: 50 شرح المسألة 23، تعريف العدالة. إعادة وزيادة في بيان مستند التعريف الأول للعدالة ص 64 بحسب الطبعة المحققةاستماع
الملف 052 الدرس: 51 شرح المسألة 23، تعريف العدالة. ما عقّب به السيد الخوئي على ما أفاده السيد الحكيم: المناقشة السندية لرواية ابن أبي يعفوراستماع
الملف 053 الدرس: 52 شرح المسألة 23، تعريف العدالة. تتمة ما عقّب به السيد الخوئي على ما أفاده السيد الحكيم: المناقشة الدلالية لرواية ابن أبي يعفور التعليق على ما أفاده السيد الخوئياستماع
الملف 054 الدرس: 53 شرح المسألة 23، تعريف العدالة. تتمة الكلام في استفادة مسلك سيد المستمسك من خبر ابن أبي يعفوراستماع
الملف 055 الدرس: 54 شرح المسألة 23، تعريف العدالة. الاستفادة من بعض النصوص في تأييد ما استفيد من رواية ابن أبي يعفور ص 67 - 68 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 056 الدرس: 55 شرح المسألة 23، تعريف العدالة. مناقشة القولين الآخرين في العدالة ص 68 - 70 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 057 الدرس: 56 شرح المسألة 23، تعريف العدالة. البحث حول أن العدالة من الأمور المشككة ص 70 - 72 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 058 الدرس: 57 شرح المسألة 23، تعريف العدالة. بيان المقصود من اجتناب المعاصي ص 73 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 059 الدرس: 58 شرح المسألة 23 البحث حول طرق استكشاف العدالة: العلم والبينة ص 74 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 060 الدرس: 59 شرح المسألة 23 البحث حول طرق استكشاف العدالة: تتمة الكلام حول البينة بحث سندي في رواية علقمة هل هناك فرق بين الشهادة الفعلية والقولية؟ ص 74 - 75 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 061 الدرس: 60 شرح المسألة 23 البحث حول طرق استكشاف العدالة: الطريق الثالث: حسن الظاهر ص 75 - 76 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 062 الدرس: 61 شرح المسألة 23 البحث حول طرق استكشاف العدالة: الطريق الرابع: الوثوق ص 76 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 063 الدرس: 62 شرح المسألة 23 البحث حول طرق استكشاف العدالة: تتمة في الطريق الرابع: الوثوق الكلام في رواية أبي علي بن راشد ص 76 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 064 الدرس: 63 استدراكان على الدرس السابقاستماع
الملف 065 الدرس: 64 شرح المسألة 23 البحث حول طرق استكشاف العدالة: تتمة في الطريق الرابع: الوثوق الإشكال في الرواية بخصوصية المورد ومناقشة سيد المستمسك ص 76 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 066 الدرس: 65 شرح المسألة 23 البحث حول طرق استكشاف العدالة: البحث حول حجية الظن في إحراز العدالة ص 77 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 067 الدرس: 66 شرح المسألة 23 البحث حول طرق استكشاف العدالة: البحث حول حجية الشياع في إحراز العدالة إنهاء الكلام في المسألة 23 المتضمنة لمباحث العدالة ص 77 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 068 الدرس: 67 شرح المسألة 24 إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول إلى غيره ص 78 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 069 الدرس: 68 شرح المسألة 25 إذا قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط ص 78 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 070 الدرس: 69 تابع شرح المسألة 25 الفرق بين الجاهل القاصر والجاهل المقصّر وبيان ما أفاده السيد السيستانياستماع
الملف 071 الدرس: 70 تابع شرح المسألة 25 تحليل ما أفاده السيد السيستاني في حاشيته على العروةاستماع
الملف 072 الدرس: 71 شرح المسألة: 26 إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات ص 78 - 79 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 073 الدرس: 72 شرح المسألة: 27 يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها ص 79 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 074 الدرس: 73 شرح المسألة 28 يجب تعلّم مسائل الشك والسهو ص 79 - 80 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 075 الدرس: 74 تتمة شرح المسألة 28 يجب تعلّم مسائل الشك والسهو ص 80 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 076 الدرس: 75 شرح المسألة 29 التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات ص 80 - 81 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 077 الدرس: 76 شرح المسألة 30 البحث عن جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من التفصيلي ص 82 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 078 الدرس: 77 شرح المسألة 31 وظيفة المقلّد عند تبدّل رأي المجتهد ص 83 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 079 الدرس: 78 شرح المسألة 32 إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف أو التردد ص 83 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 080 الدرس: 79 شرح المسألة 33 الحكم فيما إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم التبعيض في التقليد (1) ص 83 - 84 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 081 الدرس: 80 شرح المسألة 33 الحكم فيما إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم التبعيض في التقليد (2) ص 84 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 082 الدرس: 81 شرح المسألة 33 الحكم فيما إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم التبعيض في التقليد (3) ص 84 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 083 الدرس: 82 شرح المسألة 33 الحكم فيما إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم التبعيض في التقليد (4) ص 84 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 084 الدرس: 83 شرح المسألة 33 الحكم فيما إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم التبعيض في التقليد (5) ص 84 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 085 الدرس: 84 شرح المسألة 33 الحكم فيما إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم التبعيض في التقليد (6) بيانات السيد السيستاني دام ظله فيما لو كان أحد المتساويين أورع من الآخر ص 84 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 086 الدرس: 85 شرح المسألة 33 الحكم فيما إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم التبعيض في التقليد (7) تتمة الكلام فيما أفاده السيد السيستاني دام ظله ص 84 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 087 الدرس: 86 التوفيق بين مختار السيد اليزدي قدس سره في المسألة 13 والمسألة 33استماع
الملف 088 الدرس: 87 شرح المسألة 34 إذا قلّد من يفتي بحرمة العدول حتى إلى العدول ص 85 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 089 الدرس: 88 شرح المسألة 35 إذا قلد شخصاً بتخيل أنه زيد فبان عمراً ص 87 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 090 الدرس: 89 تابع شرح المسألة 35 إذا قلد شخصاً بتخيل أنه زيد فبان عمراً ص 88 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 091 الدرس: 90 تابع شرح المسألة 35 إذا قلد شخصاً بتخيل أنه زيد فبان عمراً الكلام في تخلّف القيد وتخلّف الداعي في الأمور غير القصدية ص 88 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 092 الدرس: 91 شرح المسألة 36 طرق ثبوت فتوى المجتهد الطريق الأول ص 88 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 093 الدرس: 92 تابع شرح المسألة 36 طرق ثبوت فتوى المجتهد بقية الطرق ص 88 - 89 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 094 الدرس: 93 شرح المسألة 37، إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت. شرح المسألة 38، إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين. شرح المسألة 39، إذا شك في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده. ص 90 - 91 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 095 الدرس: 94 شرح المسألة 40، حكم ما إذا علم أنه عمل بلا تقليد مدة من الزمن ص 91 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 096 الدرس: 95 تابع شرح المسألة 40، حكم ما إذا علم أنه عمل بلا تقليد مدة من الزمن ص 91 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 097 الدرس: 96 تابع شرح المسألة 40، حكم ما إذا علم أنه عمل بلا تقليد مدة من الزمن ما لو دار مقدار العمل الواقع بلا تقليد بين الأقل والأكثر ص 91 - 93 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 098 الدرس: 97 شرح المسألة 41 إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها عن تقليد صحيح أم لا ص 93 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 099 الدرس: 98 شرح المسألة 42 إذا قلّد مجتهداً ثم شك في أنه جامع للشرائط أو لا، وجب عليه الفحص شرح المسألة 43 من ليس أهلاً للفتوى يحرم عليه الإفتاء ص 94 - 96 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 100 الدرس: 99 تابع شرح المسألة 43 من ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده ص 96 - 97 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 101 الدرس: 100 تابع شرح المسألة 43 حكم أخذ المال من غير المؤهل للقضاء ص 97 - 99 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 102 الدرس: 101 تابع شرح المسألة 43 ما لو انحصر أخذ الحق بالترافع إلى غير المؤهل للقضاء ص 99 - 100 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 103 الدرس: 102 شرح المسألة 44: شرطية العدالة في القاضي شرح المسألة 45: إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أو لا شرح المسألة 46: تقليد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم وعدم وجوبه ص 100 - 101 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 104 الدرس: 103 استدراك على شرح المسألة 45. شرح المسألة 47، التبعيض إذا كان أحد المجتهدين أعلم في العبادات والآخر في المعاملات شرح المسألة 48، وجوب الإعلام إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ وأخطأ المجتهد في بيان فتواه شرح المسألة 49، إذا اتفق للمكلّف مسألة في الصلاة لا يعلم حكمها. شرح المسألة 50، احتياط المكلّف في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم ص 102 - 106 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 105 الدرس: 104 شرح المسألة 51، المأذون والوكيل ينعزلان بموت المجتهد ص 106 - 109 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 106 الدرس: 105 شرح المسألة 52، إذا بقي على تقليد الميت من دون تقليد الحي في مسألة البقاء شرح المسألة 53، حكم العبادات والمعاملات عند اختلاف الميت والحي ص 109 - 110 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 107 الدرس: 106 تتمة شرح المسألة 53، حكم العبادات والمعاملات عند اختلاف الميت والحياستماع
الملف 108 الدرس: 107 شرح المسألة 54، عمل الوكيل والوصي مع اختلاف التقليد شرح المسألة 55 ص 118 - 121 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 109 الدرس: 108 شرح المسألة 56، في المرافعات تعيين الحاكم بيد المدعي ص 121 - 124 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 110 الدرس: 109 شرح المسألة 57، حكم الحاكم لا يجوز نقضه ص 124 - 125 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 111 الدرس: 110 تابع شرح المسألة 57، حكم الحاكم لا يجوز نقضه ص 125 - 129 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 112 الدرس: 111 تابع شرح المسألة 57، حكم الحاكم لا يجوز نقضهاستماع
الملف 113 الدرس: 112 تتمة شرح المسألة 57، حكم الحاكم لا يجوز نقضه، وذكر ما أفاده السيد الخوئياستماع
الملف 114 الدرس: 113 شرح المسألة 58، إذا وظيفة ناقل الفتوى فيما لو أخطأ أو تبدّل رأي المجتهد ص 131 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 115 الدرس: 114 شرح المسألة 59، صور تعارض النقل للفتوى وحكمها ص 131 - 132 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 116 الدرس: 115 شرح المسألة 60، إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ص 133 - 134 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 117 الدرس: 116 شرح المسألة 61، حكم إذا قلّد مجتهداً ثم مات فقلّد غيره ثم مات. ص 135 - 136 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 118 الدرس: 117 شرح المسألة 62، ما يتحقق به التقليد. شرح المسألة 63، وظيفة المكلّف في احتياطات المرجع شرح المسألة 64، الاحتياط وجوبي واستحبابي ص 136 - 138 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 119 الدرس: 118 شرح المسألة 65، التبعيض في التقليد شرح المسألة 66، تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي ص 138 - 140 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 120 الدرس: 119 شرح المسألة 67، بيان مورد التقليد التقليد في أصول الدين ص 141 - 142 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 121 الدرس: 120 تابع شرح المسألة 67، بيان مورد التقليد التقليد في أصول الفقه ومبادئ الاستنباط والموضوعات ص 142 - 144 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 122 الموعظة الأخلاقية 1 (كمال الدين طلب العلم)استماع
الملف 123 الدرس: 121 شرح المسألة 68، عدم اعتبار الأعلمية فيما أمره راجع للمجتهد شرح المسألة 69، هل يجب إعلام المقلدين عند تبدّل رأي المجتهد شرح المسألة 70، عدم جواز إجراء المقلّد للأصول العملية في الشبهات الحكمية. شرح المسألة 71، عدم جواز تقليد الفاسق ومجهول الحال. شرح المسألة 72، عدم كفاية الظن بفتوى المجتهد. ص 144 - 148 من الطبعة المحققةاستماع
الملف 124 الدرس: 122 ملحق من نهج الفقاهة (1) إحالة السيد الحكيم في المسألة 68 إلى كتابه نهج الفقاهة حول بعض شؤون المجتهداستماع
الملف 125 الدرس: 123 ملحق من نهج الفقاهة (2) إحالة السيد الحكيم في المسألة 68 إلى كتابه نهج الفقاهة حول بعض شؤون المجتهداستماع
الملف 126 الدرس: 124 ملحق من نهج الفقاهة (3) إحالة السيد الحكيم في المسألة 68 إلى كتابه نهج الفقاهة حول بعض شؤون المجتهداستماع
الملف 127 الدرس: 125 ملحق من نهج الفقاهة (4) إحالة السيد الحكيم في المسألة 68 إلى كتابه نهج الفقاهة حول بعض شؤون المجتهداستماع
الملف 128 الموعظة الأخلاقية 2 كمال الدين طلب العلم 2 لزوم طلب المال ومقداره أوجبية طلب العلم على طلب المال المال مضمون بينما العلم مخزون عند أهله ولابد من طلبه منهماستماع
الملف 131 المستمسك - كتاب الصلاة (3) استداركات وإيضاحات لما سبقاستماع
الملف 134 المستمسك - كتاب الصلاة (5) ذكر بقية الروايات التي ذكرها السيد الخوئي للاستدلال على وجوب صلاة الجمعة تعييناًاستماع
الملف 135 المستمسك - كتاب الصلاة (6) القرائن والموانع التي ذكرها السيد الخوئي المانعة من القول بوجوب صلاة الجمعة تعييناً *توضيح ما سمّاه السيد الخوئي بالدليل الخامس (قاعدة لو كان لبان) وكيفية تطبيقه في المقاماستماع
الملف 136 المستمسك - كتاب الصلاة (7) القرينة الثالثة المانعة من القول بوجوب صلاة الجمعة تعييناًاستماع
الملف 137 المستمسك - كتاب الخمس (2) الاستدلال على وجوب الخمس في أرباح المكاسب من خلال الكتاب الكريم وبيان إفادات السيد المحقق الخوئي حول آية (واعلموا أنما غنمتم)استماع
الملف 138 كلمة عن المرجع الكبير السيد الشبيري الزنجاني قدس سرهاستماع
الملف 139 المستمسك - كتاب الصلاة (8) مناقشة بعض الروايات التي استدل بها على الوجوب التعييني وقيل إن بعضها يأبى الحمل على الوجوب التخييري الكلام حول صحيحة زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام)استماع
الملف 140 المستمسك - كتاب الصلاة (9) الكلام حول صحيحة منصور عن الإمام الصادق (عليه السلام) وبه ينتهي المقام الأولاستماع
الملف 141 المستمسك - كتاب الصلاة (10) المقام الثاني: أدلة المانعين من مشروعية صلاة الجمعة استعراض الأدلة الأربعة الأولى لهم ومناقشتهااستماع
الملف 142 المستمسك - كتاب الصلاة (11) المقام الثاني: أدلة المانعين من مشروعية صلاة الجمعة استعراض الدليل الخامس والسادس والسابع ومناقشتهااستماع
الملف 143 المستمسك - كتاب الخمس (3) إشكال سيد المدارك على الاستدلال بآية الخمس بحث حول التبادر وأقسامه الثلاثة: الحاقي والإطلاقي والانصرافي بحث حول السياق وتأثيره على الظهوراستماع
الملف 144 المستمسك - كتاب الصلاة (12) المقام الثاني: أدلة المانعين من مشروعية صلاة الجمعة استعراض الدليل الثامن ومناقشتهاستماع
الملف 145 المستمسك - كتاب الصلاة (13) بيان مقتضى الأصل العملي في المقام وبه ينتهي البحث عن حكم صلاة الجمعة.استماع
الملف 147 المستمسك - كتاب الخمس (4) بيان ما أفاده السيد الشهيد الصدر حول الاستدلال بالآية الكريمة وبيان إشكال تلميذه السيد محمود الهاشمياستماع
الملف 148 كلمة بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل سماحة آية الله المعظّم السيد حسين الشمس الخراساني (قدس سره)استماع
الملف 150 المستمسك - كتاب الصلاة (16) تفصيل النوافل اليومية ومسألة استقلاليتها نافلة الوتيرة وحكم القيام فيها بيان مسلكي السيد البروجردي والسيد الخوئي في الإشكال في القيام في الوتيرة الطبعة المحققة ج 8 ص 15 - 17استماع
الملف 151 المستمسك - كتاب الصلاة (17) محاكمة الأقوال في القيام قي نافلة الوتيرةاستماع
الملف 152 المستمسك - كتاب الصلاة (18) عدد النوافل يوم الجمعة الطبعة المحققة ج 8 ص 17 - 18استماع
الملف 153 المستمسك - كتاب الخمس (5) بيان إشكال السيد الهاشمي حول دعوى إجمال لفظ الغنيمة في الآية والتأمل فيهاستماع
الملف 154 المستمسك - كتاب الصلاة (19) سقوط نوافل الظهرين في السفر الطبعة المحققة ج 8 ص 19استماع
الملف 156 المستمسك - كتاب الصلاة (21) الفرع الثاني: حكم النوافل في أماكن التخيير وبيان الأقوال واستدلال السيد البروجردياستماع
الملف 157 المستمسك - كتاب الصلاة (22) كلمة في ذكر عناية مهدوية بالفقه الإمامي وكرامة للمحقق الشيخ محمد تقي الآملي تتمة الحديث عن الفرع الثاني: توجيهات القول بالسقوط: توجيه المحقق الحائري اليزدي توجيه المحقق النائيني توجيه السيد الأستاذ الروحانياستماع
الملف 158 المستمسك - كتاب الخمس (6) بيان إشكال السيد الأستاذ الشمس الخراساني في مجلس بحثه حول الاستدلال بالآية الكريمة وبيان التقريبات الثلاثة لإشكاله، ثم التأمل فيما أفاده.استماع
الملف 159 المستمسك - كتاب الصلاة (23) تتمة الحديث عن الفرع الثاني: بيان الدليل الثاني على عدم سقوط النوافل في أماكن التخيير وهو ما أشار إليه كلٌ من الشيخ الحائري والسيد البروجردياستماع
الملف 160 المستمسك - كتاب الصلاة (24) حكم سقوط الوتيرة في السفر الطبعة المحققة ج 8 ص 19 - 22استماع
الملف 162 ‎⁨خمس المستمسك 7⁩استماع
الملف 163 المستمسك - كتاب الصلاة (26) مسألة 1: يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين. بيان القول الثاني بيان مقتضى الأصل العملي وذكر ما أفاده كل من الفقيه صاحب الحدائق والفقيه الهمداني وتعليق سيد المستمسك الطبعة المحققة ج 8 ص 23 - 25استماع
الملف 164 المستمسك - كتاب الصلاة (27) مسألة 1: يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلا الوتر بيان كيفية الإتيان بصلاة الوتر الطبعة المحققة ج 8 ص 25 - 26استماع
الملف 165 ‎⁨صلاة المستمسك 28⁩استماع
الملف 166 ‎⁨صلاة المستمسك 29⁩استماع
الملف 167 الدرس 126استماع
الملف 168 الدرس 127استماع
الملف 169 الدرس 128استماع

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.