دروس مقررة — النصوص المتاحة
53 درس مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- الدرس الدرس 1 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 2 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 3 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 4 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 5 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 6 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 7 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 8 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 9 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 10 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 11 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 12 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 13 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 14 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 15 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 16 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 17 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 18 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 19 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 20 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 21 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 22 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 23 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 24 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 27 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 28 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 29 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 31 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 32 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 33 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 34 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 35 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 36 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 37 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 38 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 39 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 40 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 41 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 42 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 43 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 45 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 46 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 47 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 48 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 49 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 50 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 51 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 52 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 53 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 54 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 55 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 60 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 64 — قراءة المتن · Word كامل
متن الدرس الدرس 39
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال فقيه العروة قدس سره الشريف في المسألة الحادية والعشرين من كتاب الاجتهاد والتقليد: «إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة». وهذا التعبير منه قدس سره تنبيه على أن عبارته في المسألة السابقة عندما أشار فيها إلى ثلاثية الأسباب فهو لا يريد اختلافها من حيث الحقيقة -كما استظهر ذلك السيد الشارح قدس سره حين قال بأن عبارة الماتن توهم به- بل أراد اختلافها من حيث السبب ليس إلا، ولذا هاهنا لم يذكر إلا أمرين فقط، وهما العلم والبينة.
والعلم جامع يعم العلم الوجداني الناتج عن الاطلاع المباشر الشخصي، والعلم الحاصل من الشياع. كيف كان؟ إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة، فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده. بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية -هذا ترقي، فحتى الظن لم يحصل وإنما هو مجرد الاحتمال- بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته. وأفاد السيد الشارح قدس سره -سيد المستمسك- بأن هذه المسألة لها صور ثلاث.
صور المسألة الحادية والعشرين
الصورة الأولى: أن تكون الاحتمالات فيها ثلاثية، بمعنى أن هنالك عندنا ثلاثة احتمالات متكافئة ولا مرجح لأحدها على الآخر؛ الاحتمال الأول أن يكون كل من المجتهدين متساويين ولا أعلمية لأحدهما على الآخر، والاحتمال الثاني هو أن يكون المجتهد زيد أعلم من عمرو، والاحتمال الثالث هو أن يكون المجتهد عمرو أعلم من المجتهد زيد، وكل هذه الاحتمالات الثلاثة متكافئة؛ فيحتمل أنهما متساويان، ويحتمل أن يكون الأول أعلم من الثاني، ويحتمل أن يكون الثاني أعلم من الأول، فما هي الوظيفة في هذه الصورة؟
لا شك أن الوظيفة في هذه الصورة هي التخيير. لماذا؟ نظراً لتساوي الاحتمالات وتكافؤها. ولكن هذه الوظيفة إنما هي وظيفة ثانوية. لماذا نقول إن التخيير وظيفة ثانوية؟ إذ إن قبل التخيير هنالك وظيفة أولية، ولكن هذه الوظيفة الأولية بما أنها متعذرة أو متعسرة تصل النوبة إلى الوظيفة الثانوية.
والوظيفة الأولية هي ماذا؟ هي الاحتياط بين الرأيين -بين الفتويين- بأخذ الأحوط منهما. لماذا؟ هذه هي الوظيفة، فالفتويان بين المجتهدين تارة نفترضهما متوافقتين، وأخرى نفترضهما متعارضتين. فإذا كانتا متوافقتين، فكما ذكرنا مراراً إطلاقات أدلة الحجية تشملهما معاً، أي إطلاقات أدلة حجية الفتوى نظير «فاسألوا أهل الذكر» (النحل: 43) أو نظير آية النفر مثلاً، وبالتالي فلا نقع في حيرة في مثل هذا المورد إذا دار الأمر بين مجتهدين ولم تعلم أعلمية أحدهما على الآخر؛ إذ الفرض أن الفتاوى متوافقة فهنا لا كلام لنا.
وتارة تكون الفتويان متخالفتين مختلفتين، وحينئذ لا يمكن شمول الإطلاقات لكل منهما نظراً للتعارض، وهذا التعارض يقتضي التساقط، تساقط أدلة الحجية بالنسبة للفتويين معاً. فإذا كانت أدلة الحجية قد تساقطت بالنسبة للفتويين المتعارضتين معاً، إذن فكل منهما مشكوكة الحجية. وإذا كانت مشكوكة الحجية فلا سبيل للأخذ بإحداهما، وحينئذ يتعين الأخذ بالأحوط منهما للخروج عن عهدة العلم الإجمالي بالتكاليف الإلزامية التي يعلمها المكلف؛ إذ أنه بعد تساقط أدلة الحجية بالنسبة للفتويين معاً يدور الأمر بين أن نلتزم بسقوط التكليف وبين أن نلتزم بوجوب الأخذ بأحوط القولين.
وبما أن الالتزام الأول لا يمكن الالتزام به -وهو سقوط التكليف، لما نعلمه من العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية وأن ضرراً في ترك امتثالها والإتيان بها- يتعين الاحتمال الثاني، وهو ماذا؟ وهو العمل بأحوط الفتويين، فيعمل بالأحوط من القولين ومن الفتويين؛ لا لشمول أدلة حجية الفتوى، وإنما لأجل الخروج عن عهدة التكليف المعلوم إجمالاً. إذن مقتضى القاعدة الأولية هو وجوب الأخذ بأحوط القولين.
ولكن بما أن الأخذ بأحوط القولين يلزم منه العسر أو الحرج، لذلك وقع الاتفاق بين العلماء والإجماع على أن هذا الاحتياط ليس بواجب.
فإذا كان ليس بواجب، فالعقل يقول بأن المحقق أو المؤمن عن الضرر حينئذ والمخرج عن عهدة التكليف هو العمل بإحدى الفتويين من باب أنه لابد للشارع إما أن يلتزم بالأحوط وفي ذلك عسر وحرج فوقع الإجماع على عدم وجوب الاحتياط، وحينئذ نعود إما إلى الاحتمال الأول وهو سقوط التكليف، وقلنا أيضاً ليس بممكن نظراً للعلم الإجمالي به، فليس أمامنا إلا التخيير بأن يخير المكلف عقلاً بين الفتويين فيأخذ بإحداهما.
لذلك عبرنا عن وظيفة التخيير في صورة تساوي الاحتمالات وتكافؤ الاحتمالات بأنها وظيفة ماذا؟ ثانوية، بعد تعثر وتعسر وتعذر الوظيفة الأولى وهي وظيفة الاحتياط بين القولين.
وهنا يطرح فرع مهم، وهذا الفرع هو الذي صار عليه الكلام في هذه المسألة، وعلق معلق العروة عليه في هذه المسألة، وهو أن المكلف لو ظن بأعلمية أحدهما مع فرض تساوي الاحتمالات الثلاثية، لو ظن بأعلمية أحدهما فهل يمكن الترجيح بالظن أو لا يمكن الترجيح؟ ونحن نتكلم عن الترجيح بالظن فضلاً عن الاحتمال.
لو ثبت عندنا بأن الترجيح بالظن له وجه، حينئذ يأتي الكلام في الترجيح بالاحتمال، ولو لم يثبت له وجه فلا تصل النوبة إلى ذاك. فلو افترضنا أن المكلف بعد أن تساوت عنده الاحتمالات ظن بأعلمية زيد على عمرو، فهنا هل يكون الظن مرجحاً لزيد على عمرو أم لا؟ المستفاد من عبارة السيد الماتن قدس سره الشريف هو الاعتماد على هذا الظن، وأن هذا الظن مرجح ومعين، بل حتى الاحتمال أيضاً مرجح ومعين، ولكن السيد المستمسك قدس سره لم يقبل منه ذلك، وقال بأن الترجيح بالظن لا يخلو عن إشكال.
لماذا؟ قال: أولاً لعدم الدليل عندنا على أن الظن مرجح، فحينئذ حصل احتمال أم لم يحصل، حصل ظن أم لم يحصل، ما دامت الاحتمالات الثلاث متكافئة فلا سبيل للترجيح بالظن لعدم الدليل على كونه مرجحاً. وثانياً؛ لأن الظن ليس بحجة في نفسه، وهذا مما يزيد القول بمرجحيته وهنا؛ إذ إنه مضافاً لعدم الدليل على المرجحية فإن الظن في نفسه ليس بحجة وليس بمعتبر.
فإذا كان ليس بمعتبر في نفسه ولم يقم دليل على اعتباره في المقام، فحينئذ يكون الترجيح به ماذا؟ يكون الترجيح به مشكلاً وغير راجح. نعم، لو كان احتمال الترجيح موجباً لكون رأي مظنون الأعلمية معلوم الحجية، فهنا يمكن أن يكون الظن مرجحاً. ما هو معنى ذلك؟
نحن إلى هاهنا قد اتضح عندنا من خلال ما ذكرناه بأن الفتويين في صورة التعارض لا تشملهما ماذا؟ أدلة حجية الفتوى، فكل من الفتويين مشكوكة الحجية ليست معلومة الحجية، وإنما التخيير بين الفتويين وظيفة ثانوية وليست وظيفة أولية؛ وظيفة ثانوية عقلية من باب أن الأمر يدور بين الالتزام بسقوط التكليف من رأس وبين التخيير بين الفتويين، وبما أنه لا سبيل للأول نظراً للعلم الإجمالي بالتكاليف الإلزامية، فالثاني يتعين وهو التخيير.
إذن كل واحدة من الفتويين -لسقوط أدلة حجية الفتوى بعد التعارض- مشكوكة الحجية في نفسها، فإذا كانت مشكوكة الحجية، لا شك أن الظن بأعلمية أحد المفتيين على الآخر لا يحول مشكوك الحجية إلى معلوم الحجية؛ لأنه يكون من قبيل ضم الحجر إلى الإنسان لا يغير من الواقع شيئاً، إذ الظن في نفسه ليس بمعتبر ولم يقم دليل على مرجحيته.
وبالتالي فلو أننا ظننا بأعلمية المفتي بإحدى الفتويين فإن ذلك لا يوجب تقديمها على الفتوى الأخرى؛ لأنها في نفسها مشكوكة الحجية، والظن في نفسه ليس بحجة. لكن لو احتملنا أن احتمال الترجيح بالظن -أن الترجيح بالظن محتمل- وكان هذا الاحتمال موجباً لكون رأي مظنون الأعلمية معلوم الحجية، وبعبارة أخرى: لو كان هذا الاحتمال موجباً لكون رأي مظنون الأعلمية محتمل التعيين، وفي إزائه يكون رأي الآخر مشكوكة حجيته، فهنا يمكن أن يقال ماذا بتقديم رأي مظنون الأعلمية؟
لماذا؟ لأن فتوى مظنون الأعلمية فيها احتمال التعيين، وإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير، فإن أصالة التعيين قاضية بترجيح رأي مظنون الأعلمية. لكن الشأن في إثبات أن يكون احتمال الترجيح بالظن موجباً لتعيين رأي مظنون الأعلمية، أو موجباً لتحويل رأي مظنون الأعلمية من مشكوك الحجية إلى معلوم الحجية، فكيف يمكن لنا إثبات ذلك والحال أنه لم يقم دليل على الترجيح بالظن كما لم يقم دليل على اعتبار الظن في نفسه؟ هذا هو محصل الكلام في الصورة الأولى.
الصورة الثانية لهذه المسألة هي صورة ثنائية الاحتمالات، وذلك بأن يكون عندنا احتمالان؛ الاحتمال الأول أعلمية أحدهما على الآخر -أعلمية الأول على الثاني- والاحتمال الثاني أعلمية الثاني على الأول. وبعبارة أخرى: كأنه في هذه المسألة يوجد لدينا علم إجمالي بأعلمية أحدهما، ولكن بأعلمية أحدهما غير المعين، فنحتمل أعلمية زيد على عمرو هذا احتمال، ونحتمل أعلمية عمرو على زيد هذا احتمال آخر، ولذلك فإن السيد الشارح قدس سره عندما تحدث عن هذه الصورة صاغها بهذه العبارة، قال: أن يُعلم أعلمية أحدهما، هذا علم إجمالي، يُعلم أعلمية أحدهما الذي هو العنوان الجامع، فإذن هنالك علم تعلق بالجامع، والعلم المتعلق بالجامع هو العلم الإجمالي، غاية ما هنالك عندنا احتمالان في الأطراف، ويحتمل كونه زيداً، ويحتمل كونه عمراً أيضاً، فالاحتمالان من هاهنا ماذا؟ متساويان، وإلا فإنا نقطع إجمالاً بأعلمية أحدهما.
وفي هذه الصورة يتعين التخيير. لماذا يتعين التخيير؟ نظراً لعدم المرجح لأحدهما على الآخر، وما دام لا يوجد مرجح لأحدهما على الآخر فحينئذ يلزم الرجوع لفتوى أحدهما؛ إذ الأمر يدور بين سقوط التكليف من رأس، وبين لزوم العمل بأحوط القولين، وبين ماذا؟ وبين التخيير بينهما. لا سبيل لسقوط التكليف من رأس لما ذكرناه من العلم الإجمالي، ولا سبيل للإلزام بالعمل بأحوط القولين للإجماع على عدم وجوبه، فننتهي إلى الوظيفة الأخيرة وهي التخيير بين الفتويين ما دام لا مرجح لأحدهما على الآخر.
والصورة الثالثة من صور المسألة هو أن تكون الاحتمالات ثنائية أيضاً، ولكن مع فرق عن الصورة السابقة؛ ففي الصورة الثالثة يوجد عندنا احتمالان؛ الاحتمال الأول هو تساوي المجتهدين، والاحتمال الثاني هو أعلمية زيد على عمرو، فإذاً الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة الأولى أن الصورة الأولى كان فيها احتمال زائد ثالث وهو أعلمية عمرو على زيد بصورة متعاكسة، بينما هاهنا لا يوجد عندنا هذا الاحتمال الثالث، كل ما عندنا إما أنهما متساويان وإما أن زيداً أعلم من عمرو. وفي هذه الصورة لا ينبغي الإشكال في ماذا؟
في تعيين تقليد زيد، في تعيين محتمل الأعلمية. لماذا؟ لأن هذه المسألة من صغريات كبرى دوران الأمر بين التعيين وبين التخيير؛ فهذان المجتهدان إما هما متساويان وبالتالي فالمكلف مخير في العمل بين فتويي كل منهما -بين الفتويين- وإما أن أحدهما أعلم من الآخر فيتعين تقليده، وبما أن احتمال التعيين في أحدهما موجود وليس يوجد في الآخر، فعلى ذلك يدور الأمر بين التعيين وبين ماذا؟ وبين التخيير.
وقد ثبت عندنا وتكرر مما ذكرناه بأن الأصل الذي يجب الأخذ به، بأن الأصل العقلي هو أصالة التعيين، وهو الأصل الذي يجب الأخذ به، الأخذ بمحتمل التعيين كلما دار الأمر بين التعيين وبين التخيير.
هذا محصل الكلام حول هذه المسألة. وأما المسألة الثانية والعشرون فيأتي الكلام فيها، كما أن تطبيق هذه المسألة لا يحتاج إلى مزيد كلام لجلائه لذلك نتجاوزه والحمد لله رب العالمين.
