دروس مقررة — النصوص المتاحة
53 درس مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- الدرس الدرس 1 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 2 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 3 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 4 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 5 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 6 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 7 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 8 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 9 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 10 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 11 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 12 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 13 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 14 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 15 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 16 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 17 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 18 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 19 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 20 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 21 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 22 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 23 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 24 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 27 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 28 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 29 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 31 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 32 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 33 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 34 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 35 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 36 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 37 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 38 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 39 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 40 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 41 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 42 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 43 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 45 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 46 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 47 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 48 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 49 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 50 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 51 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 52 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 53 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 54 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 55 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 60 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 64 — قراءة المتن · Word كامل
متن الدرس الدرس 4
وخيرة خلق محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
قال السيد الماتن أعلى الله مقامه الشريف: «قد يكون الاحتياط في الفعل» -المسألة الثالثة- «كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعا بعدم حرمته» إلى آخره. وهذه المسألة لم يعلّق عليها السيد الشارح أعلى الله مقامه الشريف إلا بتعليقة مختصرة، لذلك نحاول أن نبسط الكلام حولها مستفيدين مما أفاده الأعلام قدس الله أسرارهم، بما فيهم السيد الشارح قدس سره. فهنا في هذه المسألة ثلاثة مطالب.
المطلب الأول: هو أن الغرض من عقد هذه المسألة إنما هو بيان كيفيات الاحتياط الممكنة بعد الفراغ عن جواز الاحتياط. فبعد أن بنينا في المسألة الثانية على أن الاحتياط جائز، يقع الكلام هنا حول أن الاحتياط الجائز ما هي كيفياته؟ ما هي صوره؟ ما هي كيفياته وصوره الممكنة لإخراج الاحتياط غير الممكن -الاحتياط المستحيل- كما لو مثلاً دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته، بأن صلاة الجمعة واجبة أو محرمة، فالاحتياط في هذه الصورة متعذر؛ إذ أنه إن جاء بها لأجل أن يحفظ جانب الوجوب فقد نقض جانب الحرمة المحتمل، وإن تركها لأجل أن يحفظ جانب الحرمة فقد نقض جانب الوجوب. فجاءت هذه المسألة لتبين صور الاحتياط الممكنة وإخراج الصور المستحيلة أو المتعذرة.
المطلب الثاني: صور الاحتياط التي أفادها السيد الماتن قدس سره ثلاث صور:
الصورة الأولى: هي الاحتياط في الفعل -أو بالفعل-، كلا التعبيرين يصح، وذلك فيما لو احتمل وجوب شيء وكان قاطعا بعدم حرمته، فهنا الاحتياط يقتضي الفعل، وبمجرد الإتيان بالفعل المحتمل فإنه يكون قد احتاط وامتثل امتثالاً إجمالياً.
الصورة الثانية: هي الاحتياط بالترك، أو الاحتياط في الترك، وذلك فيما لو احتمل حرمة شيء وكان قاطعا بعدم وجوبه، فتركه احتياطاً، فالاحتياط هنا يقتضي الترك كما ذكرنا.
الصورة الثالثة: وهذه لابد من التنبّه لها، وهي الاحتياط بالجمع بين أمرين مع التكرار، ومثّل لذلك السيد الماتن قدس الله نفسه الزكية بما لو شك المكلف في أن وظيفته هي التمام أم هي القصر، فهنا الاحتياط يقتضي الجمع بين أمرين مع
التكرار. هذه هي الصور الثلاث التي تعرض لها السيد الماتن قدس سره. وهنا قد علق على ما أفاده أعلى الله مقامه الشريف بتعاليق.
التعليق الأول: ما أفاده بعض الأعلام المعاصرين حفظه الله تعالى في تعاليقه المبسوطة، فقال: بأن السيد الماتن قدس الله نفسه عندما ذكر القسمين الأولين أو الصورتين الأوليتين فإنه قد أخذ فيهما القطع بعدم الحكم المناقض المضاد، فقال: إذا احتمل الوجوب وقطع بعدم الحرمة فحينئذ وظيفته الاحتياط بالفعل، وإن احتمل الحرمة وقطع بعدم الوجوب فالاحتياط يكون بالترك، فعلق صاحب التعاليق حفظه الله بأنه لا حاجة لأخذ القطع في هذين القسمين من الاحتياط، بل يكفي أخذ الحجة المعتبرة التي هي أعم من القطع ومن الظن المعتبر، فيقال: إذا احتمل الوجوب وقامت عنده الحجة المعتبرة على ماذا؟ على عدم الحرمة فوظيفته الاحتياط بالفعل، وهكذا يقال بالنسبة إلى الاحتياط بالترك. إذاً فلا حاجة لأخذ القطع في الصورتين الأوليين بل الصواب استبدال القطع بالحجة المعتبرة.
ولكن هذا الذي أفاده حفظه الله تعالى يمكن أن يتأمل فيه، فيقال: بأن الغرض من الاحتياط ما هو؟ إن كان الغرض من الاحتياط هو إبراء الذمة فكلامك وجيه؛ إذ أنه إذا احتمل وجوب شيء وقامت الحجة على عدم حرمة ذلك الشيء فأتى به فقد برئت ذمته، إذا كان الغرض هو إبراء الذمة فهذا وجيه. ولكن إذا كان الغرض -كما هو الظاهر من كلماتهم- هو إحراز الواقع، إذا كان الغرض من الاحتياط إحراز الواقع وليس مجرد إبراء الذمة، فهنا لابد لتحقق الاحتياط من أي شيء؟ من القطع بعدم الحكم المضاد، وإلا فإنه لا يحرز الواقع مع قيام الحجة المعتبرة. لو احتمل وجوب شيء وقامت الحجة المعتبرة على عدم حرمته، قيام هذه الحجة المعتبرة لا يوجب أن يتغير حكمه الواقعي، إذ لعله في الواقع حرام وقامت الحجة المعتبرة على عدم حرمته، وبالتالي فهو لو احتاط وجاء بما احتمل وجوبه، لا سبيل له لكي يحرز الواقع، السبيل لكي يحرز الواقع بأن ما جاء به مطابق للواقع لا يتحقق إلا بالقطع بعدم الحكم المضاد؛ ففي مورد الشبهة الوجوبية يحتمل الوجوب ويقطع بعدم الحرمة حينئذ إذا جاء
بالفعل يكون قد أحرز الواقع، وكذلك في مورد الترك أيضاً.
التعليق الثاني: الذي علق على ما أفاده الماتن قدس الله نفسه هو ما أفاده السيد الشارح أعلى الله مقامه الشريف، إذ قال بأن قيد «مع التكرار» في الصورة الثالثة، هذا القيد عليه ملاحظتان:
الملاحظة الأولى: هو أن هذا القيد مستغنى عنه بعبارة «الجمع بين أمرين»، عندما نقول الاحتياط بالجمع بين أمرين هذه العبارة تقتضي تكرار العمل، فحينئذ الإتيان بقيد «مع التكرار» يكون مستغنى عنه لا حاجة إليه. وعلى ذلك يكون قيداً تأكيدياً وليس قيداً تأسيسياً. ولكن هذه الملاحظة من السيد الشارح أعلى الله مقامه أيضاً يمكن أن يتأمل فيها؛ وذلك لأنه لو كان الماتن قد قال «الاحتياط في الجمع بين فعلين مع التكرار» لكان لكلامه وجه، ولكنه لم يقل الجمع بين فعلين وإنما قال «الجمع بين أمرين»، وهذا الجمع بين أمرين له صور ثلاث:
الصورة الأولى: الجمع بين التركين، كما لو شك مثلاً في نجاسة إناء ودار أمر الإناء بين إناءين، فهنا لكي يحقق الاحتياط لابد أن يجمع بين تركين، يترك هذا ويترك هذا.
الصورة الثانية: الجمع بين الفعل والترك، كما لو دار الأمر بين كون المرأة حائضاً أو مستحاضة، فإن مقتضى الاحتياط هو الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، فتجمع بين ترك وبين فعل.
الصورة الثالثة: الجمع بين فعلين. والجمع بين فعلين تارة ينحل إلى صورتين أيضاً، إذ إنه تارة يكون مع التكرار وتارة أخرى لا يكون مع التكرار. يكون مع التكرار فيما لو كانت الماهية واحدة، ويكون من غير تكرار فيما لو كانت الماهية مختلفة، لو دار الأمر بين الصلاة إلى الجهة الشمالية مثلاً أو إلى الجهة الجنوبية أو إلى الجهة الغربية أو الشرقية، هنا الماهية التي يأتي بها المكلف للجهات الثلاث أو للجهتين أو للجهات الأربع هي واحدة وهي صلاة الظهر.
ينوي صلاة الظهر في هذه الجهات جميعاً فالماهية واحدة، هنا يتحقق التكرار. الجمع بين فعلين يقتضي التكرار، ولكن إذا كانت الماهية مختلفة فحينئذ لا يتحقق التكرار. إذاً هنا عندنا صور أربع في الحقيقة وليست ثلاث صور فقط، وبالتالي فإن إتيان المصنف بهذا القيد لا يكون لأجل التأكيد والإيضاح، وإنما يكون لأجل الاحتراز، فلا يكون قوله «الاحتياط بالجمع بين أمرين» مغنياً عن قيد «مع التكرار»، فالملاحظة الأولى التي أفادها قدس سره مندفعة.
الملاحظة الثانية: التي أفادها، قال: بأن المصنف قدس الله نفسه قد مثّل للجمع بين أمرين مع التكرار بما لو دار الأمر بين القصر والتمام، فأفاد بأن هذا لا يصح إلا على نحو المسامحة، لماذا؟ لأنه التكرار إنما يتحقق -كما ذكرنا قبل قليل- فيما لو كانت الماهية واحدة، وما نحن فيه مع اختلاف الكمية والكيفية لا تكون الماهية واحدة بل تكون الماهية مختلفة، فالتكرار إذاً إنما يكون لمفهوم الصلاة لا لماهية الصلاة، التكرار إنما هو في الحقيقة لمفهوم الصلاة، هنا صلاة وهنا صلاة، الذي تكرر مفهوم الصلاة، والتكرار في مفهوم الصلاة تكرار مسامحي وليس حقيقياً؛ إذ التكرار الحقيقي لابد أن يكون بتكرار نفس الماهية وليس كذلك. وهذه الملاحظة ملاحظة في محلها.
هذا ما يرتبط بالمطلب الثاني.
المطلب الثالث: الذي يظهر من عبارة السيد الماتن قدس الله نفسه هو أن هذه الصور للاحتياط هي صور الاحتياط الممكنة، وبعبارة أخرى: الذي يظهر من عبارته أنه في مقام بيان حصر صور الاحتياط الممكنة، والحال أن هذا التقسيم ليس بحاصر؛ فإن من الصور الممكنة ما أشرنا إليه قبل قليل، وهو ماذا؟ الاحتياط بين الفعل والترك، ولم يذكره ضمن الصور لأن الصورة التي ذكرها ثالثاً هي الاحتياط بالجمع بين أمرين مع التكرار، وبهذا القيد الذي قلناه وقيد احترازي أخرج الجمع بين فعل وترك إذ لا تكرار فيه، وكذلك أيضاً أخرج الجمع بين تركين إذ أنه لا تكرار فيه، وكذلك أيضاً أخرج الجمع بين فعلين لا تكرار فيهما فيما لو كانت الماهية ماذا؟
مختلفة. والحال أن جميع هذه الصور صور ممكنة للاحتياط أو فقل بعبارة أخرى: الاحتياط فيها ممكن ولا محذور فيه. فإذاً ظاهر عبارته بأن هذا حصر لأقسام الاحتياط والحال أن هذا الحصر ليس بحاصر.
وربما يلاحظ عليه ملاحظة أخرى فيما يرتبط بهذا الجانب، وهي أن الاحتياط يتصور أيضاً في موارد الشك في الشرطية وكذلك في موارد الشك في الجزئية وكذلك في موارد الشك في المانعية؛ فإن الصلاة مثلاً لها أجزاء وشرائط ولها موانع كالقهقهة مثلاً، فنحن تارة نشك في شرطها، كشكنا في أن الإقامة -عفواً- جزء من الصلاة أم ليست بجزء، وتارة نشك في شرطها -تفترض مثلاً قصد القربة مثلاً لطهارة الصلاة- هل هو شرط أم ليس بشرط، وتارة نشك في المانعية كالقهقهة مثلاً هل هي مانع أم لا؟ التأمين، التكفير، هل هو مانع أم ليس بمانع؟ فهنا هل يجري الاحتياط أم لا يجري؟ لا شك في جريان الاحتياط. فإذا كان الاحتياط يجري في هذه الموارد الثلاثة فلماذا أهمله المصنف -الماتن عفواً- قدس الله نفسه مع أنه كان بصدد بيان أقسام الاحتياط والصور الممكنة له؟ هذا أجاب عنه السيد الشارح قدس الله نفسه وقال بأنه داخل في أحد القسمين الأولين، إذ أن الشك في الشرطية مورد للاحتياط الذي يقتضي الفعل، والشك في الجزئية كذلك، بينما الشك في المانعية يندرج ضمن الاحتياط الذي يقتضي الترك، فهذه الموارد للشكوك مندرجة ضمن أحد القسمين المتقدمين، فلا يرد الإشكال بهما على الماتن.
نعم، هذا تمام الكلام حول هذه المسألة. (عفواً سيد، الاحتياط بالفعل والترك يندرج في ضمن أي قسم؟ الاحتياط بالفعل والترك؟ الجمع بين أمرين. نعم. الجمع بين أمرين. الحائض والمستحاضة. الله يكرمك. نعم. الحائض والمستحاضة. الله يكرمك. نعم. صورة ثالثة إذا جردناها عن هذا القيد مع التكرار، تصير هذه الصورة منحلة إلى صور أربعة: الجمع بين أمرين تنحل إلى صور أربعة: جمع بين تركين، جمع بين فعل وترك، الجمع بين فعلين من غير تكرار، الجمع بين فعلين مع تكرار).
(ما تحتاج سبورة كل هذه التشبيرات تحتاج). قال السيد الشارح قدس الله نفسه: الأولى إسقاط هذا القيد اللي هو قيد «مع التكرار». واللطيف أن السيد السيستاني دام ظله في تعليقته الشريفة على العروة أضاف، قال: «أو بدونه» أو بدون تكرار، نعم. وهذه الإضافة في هذا المورد فنياً غير مستقيمة. هي الإضافة في محلها دقيقة ولكن في هذا المورد هنا غير مستقيمة باعتبار المثال: القصر والتمام. (نعم شلون بدون الإضافة شنس يعني تكون العبارة هكذا؟ وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار أو بدونه).
لا عفواً، تصير لا، عدل كلام عدل، لأنه بناءً على أن هذا المثال يكون للماهيتين، للجمع بين أمرين من غير تكرار لأن الماهية مختلفة؛ فيصير المثال متلائماً مع الإضافة التي أضافها السيد، عفواً، يكون مستقيماً، الإضافة مستقيمة ومثال يناسبها. ممكن.
(الأولى إسقاط هذا القيد، إذ التكرار هنا عين الجمع بين الأمرين كالقصر والتمام فيغني ذكره عن ذكره). قلنا ليس كذلك، وتسميته تكراراً بلحاظ مفهوم الصلاة. (هذه الملاحظة الثانية، وإلا فمع الاختلاف في الكيفيات لا تكرار في الحقيقة، إذا الماهية مختلفة، نعم، اختلاف في الكيفية أو الكمية هم يعني لا فرق في ذلك. والاحتياط، هذا دفع لإشكال مقدّر وهو أن الصور التي ذكرها الماتن غير مستوعبة فيدفع ذلك).
والاحتياط بفعل محتمل الجزئية أو الشرطية وترك محتمل المانعية داخل في أحد الأولين، بل الجمع يمكن أن يكون داخلاً في الأول، نقول فتأمل، فتأمل لعله إشارة إلى ما ذكرناه (شلون؟ نقول الجمع داخل يمكن أن يكون داخلاً في الأول، نعم إذا كان الجمع بين فعلين يكون داخلاً في الأول هذا صحيح، ولكن عبارته ليست هي الجمع بين الفعلين وإنما هي الجمع بين أمرين، فبالتالي هي تندرج ضمنها تحتها مجموعة من الصور ولا يمكن إدراجها جميعاً تحت الأول، الأول، فتأمل لعله إشارة إلى هذا الذي ذكرناه، واضح ذلك؟ يعني الصور الأربع ويقول محتمل الجزئية، محتمل الشرطية يندرج ضمن الأول، نعم، احتياط الذي يقتضي الفعل. الشك في محتمل المانعية).
يندرج ضمن الثاني، الثاني، احتياط الذي يقتضي الترك. (يعقّب على ذلك يقول أيضاً الجمع يمكن أن يندرج، يعني الصورة اللي ذكرها الثالثة الماتن يمكن أن ترجع إلى الصورة الأولى، ثم قال فتأمل. قلنا لو كان مقصود الماتن هو الجمع بين فعلين صحيح؛ لأنه الاحتياط الذي يقتضي الفعل فعل، فيرجع إلى الأول، إذ لا فرق في الاحتياط الذي يقتضي الفعل بين أن يكون المحتاط به فعلاً أو فعلين أو أكثر من ذلك، يرجع إلى الأول، احتياط يقتضي الفعل، لكنه دعا للتأمل؛ دعا للتأمل لأن عبارة السيد الماتن غير ظاهرة في النظر إلى خصوص الجمع بين الفعلين، بل هي صريحة الجمع بين أمرين، والجمع بين أمرين يتسع لما يكون جمعاً بين فعلين ولما يكون جمعاً بين تركين، والحال أن الجمع بين التركين إن اندرج فهو يندرج في الثاني لا في الأول، كما أن الجمع بين الفعل والترك لا يندرج لا ضمن الأول ولا ضمن الثاني، فلا بد من إفراده في صورة ثالثة. صار معلوم؟).
والحمد لله رب العالمين.
