دروس مقررة — النصوص المتاحة
53 درس مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- الدرس الدرس 1 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 2 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 3 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 4 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 5 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 6 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 7 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 8 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 9 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 10 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 11 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 12 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 13 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 14 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 15 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 16 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 17 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 18 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 19 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 20 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 21 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 22 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 23 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 24 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 27 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 28 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 29 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 31 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 32 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 33 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 34 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 35 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 36 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 37 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 38 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 39 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 40 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 41 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 42 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 43 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 45 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 46 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 47 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 48 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 49 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 50 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 51 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 52 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 53 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 54 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 55 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 60 — قراءة المتن · Word كامل
- الدرس الدرس 64 — قراءة المتن · Word كامل
متن الدرس الدرس 41
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
شرط العقل في مرجع التقليد وتصويراته
الشرط الثاني من الشرائط التي قيل باعتبارها في مرجع التقليد هو عبارة عن شرط العاقل. وهنا نحتاج أولاً أن نتوقف عند الموضوع، ثم نشرع بالحديث حول الحكم والمحمول.
عندما يقال باعتبار العقل في مرجع التقليد -المقابل للجنون- فإننا تارة نفترض في من يراد تقليده أنه لم يكن من البدو عاقلاً، وتارة أخرى كان له عقل، ولكنه لسبب أو لآخر فقد عقله لاحقاً. ولا شك أن محل كلامنا ليس هو عبارة عن الشخص الأول الذي لم يكن له عقل من رأس، فإن من ليس له عقل من رأس من الواضح جداً أنه لا يتمكن من الوصول إلى الحكم الشرعي حتى يتحقق فيه عنوان الاجتهاد وعنوان الفقاهة ليقال حينئذ بجواز تقليده أو بعدم جواز تقليده، فهذا خارج عن محل الكلام. فالكلام كل الكلام فيمن كان له عقل ثم فقد عقله.
وهنا عندنا صور أربعة:
* الصورة الأولى: أن يكون قد فقد عقله بالمطلق. وهذه تنحل إلى صورتين:
1. أن يكون المقلد قد قلد هذا المجتهد، ثم فقد المجتهد عقله، فهل يجوز له أن يبقى على تقليده أم لا يجوز له ذلك؟ فمحل البحث هو التقليد البقائي لغير العاقل.
2. أن المقلد أو المكلف لم يسبق له أن قلد هذا المجتهد، ولكنه أراد تقليده بعد طرو الجنون عليه أو بعد زوال عقله عنه، ولكن في المسائل التي استنبطها قبل زوال عقله، فهل يجوز له التقليد الحدوثي أم لا يجوز؟
* الصورة الثانية: أن يكون فقدانه لعقله مؤقتاً وليس مطلقاً، بمعنى أنه مجنون أدواري يعود له العقل أحياناً ويفقد العقل أحياناً أخرى. هذه الصورة أيضاً تنحل إلى صورتين:
1. تقليده بعد زوال عقله عنه أو حال زوال عقله عنه.
2. تقليده حال توفر عقله عنده أو حال رجوع عقله إليه.
فهنا أربع صور بحسب ما شرحناه وبيناه. فنأتي إلى هذه الصورة صورة بعد أخرى.
#
الصورة الأولى: التقليد الحدوثي لمن فقد عقله مطلقا
أما الصورة الأولى -وهي صورة التقليد الحدوثي لمن فقد عقله مطلقاً، ولم يقلده سابقاً- فهل يجوز له تقليده أم لا؟
أفاد سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه بأن ذلك مما وقع على المنع منه إجماع الخلف والسلف؛ إذ لابد من توفر العقل عند المقلد، وذكر أيضاً بأن على ذلك العقلاء والمتشرعة.
أما على ذلك العقلاء فظاهر وواضح؛ إذ أن العقلاء إنما يرجعون إلى العالم الذي يكون مماثلاً لهم في عقله، وأاما العالم الذي كان عالماً ثم فقد عقله وصار يتصرف تصرفات غير منضبطة وغير موزونة وغير لائقة، فقد جرت سيرتهم على التجنب عنه. فلو أن طبيباً مثلاً كان عاقلاً في يوم من الأيام ثم فقد عقله، وصار صاحب تصرفات جنونية، وقيل لأحد العقلاء: اذهب وخذ عنه، يقول: لا آخذ عنه فإنه مجنون. سيرة العقلاء جارية على ذلك. كما أن سيرة المتشرعة جارية على ذلك أيضاً؛ إذ لا فرق بين المتشرع والعقلاء من هذه الناحية، فالمتشرعة أيضاً لا يأخذون من المجنون ما يرتبط بأمور دينهم أو ما يرتبط بأمور دنياهم.
إشكال ودفع:
إن قلت -وهذا قول مهم-: إن العقلاء عندما يرجعون إلى المجنون بحسب الفارض، فتارة نتصور بأنهم يرجعون إليه للأخذ منه فيما يستجد منه بعد جنونه، وهذا نسلم بأن سيرة العقلاء والمتشرعة على عدم الأخذ منه. وتارة -كما هو مفروض المسألة- يرجعون إليه للأخذ منه فيما صدر عنه من اجتهاد واستنباط قبل جنونه، فأي إشكال في ذلك؟ كما لو كان له مؤلفات مثلاً، أو كتب رسالة عملية مثلاً، ثم طرأ عليه الجنون بعد ذلك، أو كان طبيباً وله مؤلفات طبية فيها أنظاره الدقيقة، ثم بعد أن كتب هذه المؤلفات طرأ عليه الجنون، فأي مانع يمنع العقلاء من الرجوع إلى رأيه والأخذ من كتبه؟
فإذاً، الاستدلال بسيرة العقلاء هاهنا لا يكون دقيقاً بالمطلق، بل لابد أن يفصل فيه طبقاً لما ذكرناه.
قلنا لو قيل ذلك، قلنا بأن موضوع الرجوع في أدلة حجية الفتوى ما هو؟ هذه نقطة مهمة ينبغي أن تكون على انتباه منا: بأن موضوع أدلة حجية الفتوى ما هو؟ هل موضوع حجية الفتوى هو عبارة عن رأي العالم؟ أم أن موضوع حجية الفتوى هو عبارة عن العالم؟
إذا كان موضوع حجية الفتوى هو عبارة عن رأي العالم، فحينئذ نقول: لم يتضح عندنا بأن سيرة العقلاء جارية على عدم الأخذ برأي بعد أن جن صاحبه، لا نحرز ذلك من سيرة العقلاء. ولكن هذا ليس هو موضوع أدلة حجية الفتوى، وإنما موضوع أدلة حجية الفتوى هو عبارة عن العالم، هو عبارة عن الفقيه، هو عبارة عن العارف. ومن الواضح أن هذه العناوين -عنوان الفقيه وعنوان العالم- لا تصدق على غير العاقل. فلو أن شخصاً أردنا الرجوع إليه ولكنه لم يكن عاقلاً، وبحسب فرض المسألة أننا نريد الرجوع إليه رجوعاً حدوثياً، فلا بد لكي يصح الرجوع إليه من اتصافه بعنوان العالم، ومن اتصافه بعنوان الفقيه، لأن هذا هو موضوع أدلة حجية الفتوى. وهذا لا ينطبق عليه، فلا يكون قوله حجة حينئذ لمن يريد الرجوع إليه تقليداً حدوثياً.
إذاً، فتحصل عندنا بأن التقليد الحدوثي لغير العاقل لا يصح ولا يجوز؛ لأن أدلة حجية الفتوى لا تشمله.
#
الصورة الثانية: التقليد البقائي لمن فقد عقله مطلقا
الصورة الثانية هي صورة التقليد البقائي. وهنا يمكن أن يقال بأن الأدلة التي استدل بها على عدم حجية فتوى غير العاقل بالنسبة للتقليد الحدوثي لا تجري بالنسبة للتقليد البقائي. لماذا؟
لأن الذي قلد هذا المجتهد قد قلده قبل طرو الجنون عليه، وإذا كان قد قلده قبل طرو الجنون عليه، إذن كانت أدلة حجية الفتوى منجزة في حقه؛ لماذا؟ لأن موضوعها متحقق وهو الفقيه العالم العارف، فهو قلده طبقاً لحجة منجزة. إنما الكلام الآن: بعد أن طرأ عليه الجنون وفقد عقله، هل يصح له أن يبقى على تقليده؟ هل يجوز له أن يبقى على تقليده أو لا يجوز له ذلك؟
مقتضى إطلاقات الأدلة ومقتضى السيرة العقلائية هو الجواز؛ لأنه بحسب الفرض قد قلده قبل فقدانه لعقله، وما دام قد قلده قبل فقدان عقله فقد استند في تقليده إلى الحجة. ولك أن تقول بأن حال المقلد في هذه الصورة حال المقلد إذا عرضت عليه الوفاة، إذا عرض عليه الموت، الكلام هناك هو نفسه الكلام هنا. فكما صح البقاء على تقليد المجتهد الذي سبق تقليده بعد أن طرأ عليه الموت -وذلك لأن المقلد قد استند في الارتباط بفتاواه إلى الحجة حال حياته- كذلك هو الكلام أيضاً بالنسبة إلى المجتهد الذي طرأ عليه الجنون وزوال العقل؛ فانه قد استند إلى الحجة في تقليده، والآن قد زال عنه عقله فهو يقلده فيما سبق له تقليده فيه وكان حجة في حقه، فيبقى على تقليده بمقتضى إطلاقات الأدلة.
اللهم إلا أن يقال بأن الإجماع قد انعقد على خلافه، كما يظهر ذلك من الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره الشريف، فإن الشيخ الأعظم على ما يظهر من عبارته رضوان الله تعالى عليه هو أن الإجماع قد انعقد على تقليد غير العاقل -كذا، ولعل المراد منع تقليد غير العاقل-. وبالتالي فإن تم هذا الاجماع فهو مانع يمنع من التمسك بإطلاقات الأدلة. وإن لم ينعقد هذا الاجماع، فهل يمكن إبراز دليل آخر أو إبراز مانع آخر؟
يظهر من كلمات سيدنا الخوئي قدس سره -ولكن ذلك لم يصرح به في التنقيح وإنما صرح به في فقه الشيعة- أن المانع عبارة عن الارتكاز المتشرعي؛ فإن الارتكاز المتشرعي موجود على عدم الرضا بزعامة ومرجعية من عرضه الجنون. عندما نرجع إلى ارتكاز المتشرعة نجد بأن هذا الارتكاز واضح عندهم، وهو أنهم لا يرضون بتقليد من عرضه الجنون، فيكون هذا الارتكاز مانعاً على فرض عدم انعقاد الإجماع، وإلا ضُمَّ هذا إلى هذا. هذا ما يرتبط بالصورة الثانية.
#
الصورة الثالثة: تقليد المجتهد الأدواري حال زوال عقله
وأما الصورة الثالثة فهي تقليد المجتهد الأدواري حال زوال عقله. وهنا يأتي الكلام المتقدم بأن التقليد إما تقليد حدوثي أو تقليد بقائي. فإن كان تقليداً حدوثياً، فالكلام هو الكلام: أن فتواه ليست بحجة في حق من يريد تقليده حدوثاً، لماذا؟
لأن موضوع أدلة الحجية هو عبارة عن الفقيه والعالم، وهذا بعد زوال العقل عنه ليس بفقيه ولا بعالم. وإن كان التقليد بقائياً له، فحينئذ يقال بأن التقليد البقائي وإن كان مشمولاً لإطلاقات الأدلة، ولكن صحته منوطة بعدم وجود المانع عن التمسك بالإطلاق، وقد ذكرنا بأن المانع هو عبارة إما عن الإجماع وإما عن الارتكاز المتشرعي. فالكلام في هذه الصورة ظاهر.
#
الصورة الرابعة: تقليد المجتهد الأدواري حال إفاقته
الصورة الرابعة: تقليده حال إفاقته. وهنا نأتي ونفصل، نقول بأن تقليده حال إفاقته تقليد حدوثي أو تقليد بقائي؟
إن كان تقليداً حدوثياً فلا حزازة فيه هنا؛ لأنطباق عنوان العالم من هذه الناحية لا حزازة فيه، ومن باب أولى لا حزازة فيه فيما لو كان التقليد ابتدائياً. ولذلك حكي القول بصحة تقليده عن بعض متأخر المتأخرين، كما أفاد ذلك سيد المستمسك، ومنهم صاحب المفاتيح الذي هو عبارة عن السيد المجاهد قدس سره صاحب مفاتيح الوصول، ومنهم صاحب الإشارات وهو المحقق الكلباسي قدس سره الشريف. هؤلاء حكي عنهم القول بجواز تقليد المجنون الأدواري حال إفاقته. وسيد المستمسك قدس سره قال هذا أيضاً مما لا محذور فيه، تمسكاً بعموم الأدلة وإطلاقات الأدلة، اللهم إلا أن ينعقد إجماع على خلافه، ولكنه لم يجزم بتحقق الإجماع على الخلاف.
ولكننا نقول ها هنا ما قلناه في الصورة السابقة على طبق الاحتمالين، يعني التقليد الحدوثي والتقليد البقائي. فهنا نقول بأن ما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره هو المانع من تقليد المجنون أدواريّاً؛ إذ إن المرتكز عند المتشرعة أن المقلد غير العاقل والذي يذهب عنه عقله أحياناً ويعود إليه عقله أحياناً أخرى لا يليق بمقام الزعامة والمرجعية، فلا يصح تقليده.
نعم، هنا كلام لا بأس أن يقال في المقام، وهو أن شرط العاقل إذا كان المراد به ما يقابل الجنون فالكلام هو ما ذكرناه، ولكن إذا عممنا عنوان العقل ووسعنا عنوان العقل ليقابل النسيان لا الجنون؟
فنقول بأن هذا له عقل إذا كانت له ذاكرة، وأما إذا فقد الذاكرة فيقال بأنه لا عقل له هنا. على ضوء هذا التعميم يمكننا ها هنا التفصيل بأن يقال بأن غير العاقل تارة يكون غير عاقل بالمطلق كما هي الصورة الأولى، فهنا لا يصح تقليده، أما حدوثاً فواضح لعدم صدق عنوان الفقيه عليه، وأاما بقاءً فهنا يمكن أن يُشكك في عدم صحة تقليده، ولكن يقال بأن الارتكاز المتشرعي لا يبعد أن يكون شاملاً لهذه الصورة، لمن أصيب بمرض في ذاكرته بحيث لا يتذكر شيئاً مما أفتى به ولا يتذكر شيئاً من شؤونه، لا يبعد أن هذا بحسب الارتكاز المتشرعي أيضاً لا يُرى لائقاًَ لهذا المنصب.
ولكن لو كان فقدانه لعقله بهذا المعنى الذي ذكرناه المقابل للنسيان، لو كان فقدانه لعقله ليس مطلقاً وإنما كان أدواريّاً، فهنا وإن أُشكل في التقليد الحدوثي لما ذكرناه، ولكن على الظاهر لا مشكلة في التقليد البقائي؛ إذ أنه ما دامت تعود له ذاكرته وليس فاقداً لها بالمطلق، لا يُحرز أن الارتكاز المتشرعي قائم على المنع من تقليده.
هذا فيما لو وسعنا دائرة موضوع العاقل، وأما إذا قيدناها بما ذكرناه -يعني بما يقابل الجنون- فالصحيح هو أن هذا الشرط معتبر بالمطلق.
طبعاً العبارة هي مختصرة ولكننا فصلناها وأضفنا عليها، ولا نجد أنها بحاجة إلى التطبيق لوضوحها وجلائها.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
