1- القسم الثالث في الإيقاعات كتاب الطلاق الركن الأول المطلق.
2- الركن الثاني المطلقة الأول أن تكون زوجة ـ الثاني أن يكون العقد دائماً ـ الثالث أن تكون طاهرة من الحيض ـ الرابع أن تكون مستبرأة ـ الخامس تعيين المطلقة ـ الصيغة.
3- تفريع ـ الركن الرابع الإشهاد ـ النظر الثالث أقسام الطلاق الأول في البدعة ـ الثاني في السنة البائن ـ الرجعي.
4- طلاق العدة ـ مسائل ست ـ طلاق المريض.
5- قوله ولو قذفها وهو مريض ـ فروع ـ المقصد الثاني ما يزول به تحريم الثلاث ـ المقصد الثالث في الرجعة.
6- قوله ولو راجعتك إذا شئت أو إن شئت ـ المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل … إلى قوله إذا كان مظلوما في الدعوى.
7- قوله ولو أكرهه على اليمين ـ المقصد الثالث في العدد ـ الأول عدة من لم يدخل بها ـ الثاني ذات الأقراء ـ الثالث ذات الشهور.
8- قوله وحد اليأس أن تبلغ خمسين سنة ـ الفصل الثاني الحامل.
9- الفصل الخامس عدة الوفاة ـ الفصل السادس عدة الإماء والاستبراء .
10- قوله وعدة الأمة من الوفاة ـ الفصل السابع اللواحق ـ فروع .. إلى تمام الرابع.
11- الخامس لو مات فورث المسكن جماعة … إلى تمام الباب .
12- كتاب الخلع والمباراة ـ كتاب الخلع النظر الأول في الصيغة ـ النظر الثاني في الفدية .
13- قوله ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح ـ النظر الثالث في الشرائط ـ النظر الرابع في الأحكام .. إلى تمام السابعة.
14- الثامنة لو قالت طلقني واحدة بألف ـ مسائل النزاع ـ كتاب المباراة ـ كتاب الظهار الأول في الصيغة.
15- قوله ولا يقع إلا منجزا ـ الثاني في المظاهر ـ الثالث في المظاهرة ـ الرابع في الأحكام … إلى تمام المسألة الأولى.
16- الثانية لا تجب الكفارة بالتلفظ ـ النظر في الكفارات الأول في ضبط الكفارات ـ المقصد الثاني فيما اختلف فيه … إلى تمام الثانية..
17- الثالثة تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب ـ المقصد الثالث في خصال الكفارة العتق الأول الإيمان ـ الثاني السلامة من العيوب ـ الثالث أن يكون تام الملك.
18- قوله ولو كان معسرا صح العتق ـ يشترط في الإعتاق شروط الأول النية ـ الثاني تجريده عن العوض ـ الثالث ألا يكون السبب محرماً.
19- القول في الصيام ـ القول في الإطعام .
20- المقصد الرابع في الأحكام المتعلقة بهذا الباب ـ كتاب الإبلاء الأول الصيغة ـ الثاني المولي .
21- الثالث في المولى منها ـ الرابع في أحكامه ـ مسائل ـ فروع … إلى تمام الفرع السادس.
22- المسألة الثالثة إذا وطئ مدة التربص ـ كتاب اللعان الركن الأول السب السبب الأول القذف.
23- قوله ولو كان للقاذف بينة ـ السبب الثاني إنكار الولد .
24- قوله ولو قذف امرأته ونفى الولد ـ الركن الثاني في الملاعن ـ الركن الثالث في الملاعنة ـ الرابع في كيفية اللعان.
25- النظر الثاني في الأحكام ـ كتاب العتق.
26- قوله وإزالة الرق يكون بأسباب أربعة الفصل الأول المباشرة مسائل … إلى تمام الثانية.
27- الثالثة لو كان له مماليك فأعتق بعضهم.
28- الفصل الثانى فى السراية ـ الفصل الثالث فى الملك.
29- قوله وإذا ملك شقصأ ممن ينعتق عليه ـ الفصل الرابع فى العوارض ـ كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ـ الاول فى العبارة وما به يحصل التدبير .
30- قوله وكذا المدبر، اذا أتى بولد مملوك ـ الثانى فى المباشر ـ الثالث فى الاحكام ـ إلى نهايه الرابعة.
31- الخامسة وما يكتسبه المدبر لمولاه ـ كتاب المكاتبة ـ الاول فى الاركان .
32- قوله والكتابه عقد لازم ، مطلقه كانت أو مشروطه ـ ويعتبر فى الموجب ـ ويعتبر فى المملوك ـ العوض.
33- قوله وإذا جمع بين كتابه ـ الثنى فى الاحكام ـ إلى اخر الثامنة.
34- (التاسعة) لو كان له مكاتبان ـ الثالث فى اللواحق ـ إلى اخر الثانية.
35- (الثالثة) إذا اشترى أباه بغير إذن مولاه ـ المقصد الثانى ـ الاول فى مسائل المشروط ـ الثانى فى المطلق .
36- المقصد الثالث فى احكام المكاتب فى الوصايا ـ كتاب الاستيلاد ـ الاول فى كيفية الاستيلاد.
37- الثانى فى الاحكام المتعلقة بأم الولد ـ كتاب الاقرار ـ الاول فى الصيغة ـ المقصد الاول فى الصيغه الصريحة .
38- المقصد الثاني في المبهمة .. إلى أخر السابعة.
39- (الثامنة) إذا قال لفلان على ألف ـ المقصد الثالث ـ المقصد الرابع في صيغ الاستثناء ـ التفريع(1) على القاعدة الأولى إلى آخر التفريع (1) على الثانية..
40- التفريع (2) على الثالثة ـ النظر الثاني في المقر .
43- كتاب الجعالة ـ النظر الأول في الإيجاب ـ النظر الثاني في الأحكام ـ النظر الثالث في اللواحق .
44- كتاب الأيمان ـ الأول ما به ينعقد اليمين ـ الثاني في الحالف.
45- الثاني في الحالف ـ الثالث في متعلق اليمين إلى آخر السادسة .
46- (السابعة) لو قال لا أكلت من هذه الحنطة ـ المطلب الثالث في المسائل المختصة ـ إلى آخر الثالثة.
47- (الرابعة) إذا حلف لا دخلت دارا ـ المطلب الرابع ـ المطلب الخامس في مسائل متفرقة إلى آخر الثانية..
48- (الثالثة) إذا حلف لا ركبت دابة العبد ـ الرابع في اللواحق إلى آخر السادسة. .
49- (السابعة) إذا انعقدت يمين العبد ـ كتاب النذر ـ النظر الأول في الناذر ـ النظر الثاني في الصيغة ـ النظر الثالث في متعلق النذر ـ مسائل الحج.
50- فروع لو نذر أن يمشى إلى بيت الله الحرام ـ مسائل العتق .
51- مسائل الصدقة ـ مسائل الهدى ـ النظر الرابع في اللواحق إلى آخر السابعة.
52- القسم الرابع في الأحكام ـ كتاب الصيد والذباحة ـ الأول ما يؤكل صيده وإن قتل ـ الثاني في أحكام الاصطياد .
53- الثالث في اللواحق ـ كتاب الذباحة ـ الأول في الأركان ـ الذابح ـ الآلة ـ الكيفية إلى آخر الرابع .
54- قوله ويستحب في ذبح الغنم ـ الثاني في اللواحق ـ خاتمة ـ الأول في مسائل من أحكام الذباحة إلى آخر الثالثة..
55- الثاني فيما تقع عليه الذكاة ـ الثالث في مسائل من أحكام الصيد إلى آخر الثالثة. .
57- كتاب الأطعمة والأشربة ـ القسم الأول في حيوان البحر ـ القسم الثاني في البهائم إلى آخر الأول. (1).
57- كتاب الأطعمة والأشربة ـ القسم الأول في حيوان البحر ـ القسم الثاني في البهائم إلى آخر الأول..
58- (الثاني) أن يشرب لبن الخنزيرة ـ القسم الثالث في الطير. .
59- القسم الرابع في الجامدات الميتات ـ المحرمات ـ الأعيان النجسة ـ الطين ـ السموم ـ القسم الخامس في المائعات الأول الخمر..
60- الثاني الدم المسفوح ـ القسم السادس في اللواحق ـ إلى آخر الثالثة..
61- (الرابعة) من تناول خمراً، أو شيئاً نجساً ـ كيفية الاستباحة … إلى ولو وجد ميتة وطعام الغير. .
62- قوله ولو وجد ميتة وطعام الغير ـ خاتمة ـ كتاب الغصب ـ النظر الأول في السبب. .
63- قوله وغصب الأمة الحامل غصب لولدها ـ النظر الثاني في الحكم. .
64- النظر الثاني في الحكم… إلى قوله طولب الغاصب بالزيادة دون الجاني. .
65- قوله أما لو مات في يده ضمن قيمته… إلى النظر الثالث في اللواحق..
66- النظر الثالث في اللواحق في لواحق الأحكام ـ فرعان.
69- كتاب الشفعة ـ المقصد الأول ما تثبت فيه الشفعة..
70- المقصد الثاني في الشفيع ـ فروع إلى آخر الفرع الرابع. .
73- (الثانية) إذا بلغه البيع فقال أخذت بالشفعة ـ المقصد الرابع في لواحق الأخذ بالشفعة ـ إلى آخر المسألة السابعة. .
74- (الثامنة) إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيباً سابقاً على البيع ـ البحث فيما تبطل به الشفعة..
75- المقصد الخامس في التنازع ـ كتاب إحياء الموات ـ الأول في الأرضين… إلى قوله وما في بلاد الشرك ملك بالغلبة عليه. .
76- قوله وأما الموات فهو الذي لا ينتفع به لعطلته ـ إلى آخر الشرط الرابع ألا يكون مما أقطعه إمام الأصل..
77- الشرط الخامس ألا يسبق إليه سابق بالتحجير ـ الطرف الثاني في كيفية الإحياء ـ الطرف الثالث في المنافع المشتركة. .
78- الطرف الرابع في المعادن الظاهرة ـ كتاب اللقطة ـ الأول في اللقيط. .
79- الثاني في الملتقط ـ الثالث في أحكامه إلى آخر السابعة. .
80- (الثامنة) يقبل إقرار القيط على نفسه بالرق ـ القسم الثاني في الملتقط من الحيوان. .
81- الثاني في الواجد ـ القسم الثالث في اللقطة ـ مسائل خمس … إلى آخر الخامسة. .
82- الأمر الثاني في الملتقط ـ الأمر الثالث في الأحكام… إلى آخر الكتاب..
احسنت شيخنا الفاضل