قراءة الدروس وملفات Word
- الدرس 1 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 2 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 3 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 4 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 5 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 6 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 7 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 8 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 9 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 10 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 11 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 12 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 13 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 14 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 17 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 19 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 20 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 24 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 25 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 26 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 28 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 29 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 31 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 32 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 33 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 35 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 36 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 39 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 40 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
- الدرس 41 — قراءة الدرس · Word الدرس · خلاصة
الدرس 28
الشكل الأول
ذكر الشيخ علي العبود في هذا الدرس أن الشكل الأول من أشكال القياس هو ما كان الحد الأوسط فيه محمولًا في المقدمة الصغرى وموضوعًا في المقدمة الكبرى. ويشترط لكي يكون القياس من الشكل الأول شرطان: الأول إيجاب المقدمة الصغرى، والثاني كلية المقدمة الكبرى. ولقد ذكر المناطقة أنه لا بد من أن تكون المقدمة الكبرى في الشكل الأول كلية، ولا يجوز أن تكون مقدمة جزئية.
لماذا لا تكون الكبرى في الشكل الأول جزئية؟
السر في ذلك هو أن الحد الأوسط لكي يشكل علاقة بين الأكبر والأصغر، لا بد أن يكون الأوسط الذي حكم عليه بالأكبر يتعدى حكم الأكبر من الأوسط المحكوم عليه في الكبرى إلى الأصغر، ولهذا يثبت ما ثبت للأوسط. فمثلًا: إذا قلنا كل سائل وبعض السائل يلتهب بالنار، نجد أن كلمة سائل وقعت حدًا أوسطًا، وهذا قياس من الشكل الأول، لأن كلمة سائل وقعت محمولًا في الصغرى وموضوعًا في الكبرى. الحد الأصغر هو كلمة ما، والحد الأكبر هو كلمة يلتهب بالنار. هذا الحكم وهو التهاب السائل بالنار لا يمكن تعديته إلى الأصغر بأن يقال أن الماء أيضًا يلتهب بالنار.
لماذا لا يتعدى الحكم في الشكل الأول من الكبرى إلى الصغرى؟
السر في ذلك يرجع إلى أن السائل الذي في المقدمة الثانية حُكم عليه بأنه يلتهب بالنار، هو حصة من حصص السائل كالنفط مثلًا، بينما السائل في المقدمة الصغرى ليس حصة النفط بل فرد مائي. عندما نقول كل ماء سائل، فالمقصود من كون الماء سائل أفراد الماء، بينما بعض السائل يلتهب بالنار مرادنا من السائل ليس فرد الماء بل حصة أخرى من حصص السائل كالنفط والزيت وما شابه ذلك. إذًا، لو كانت المقدمة الكبرى مقدمة جزئية، لما أمكن تعدية الأكبر الذي حُكم من خلاله على الأوسط إلى الأصغر. وقد قلنا نحن فيما سبق أنه لا بد من تعدية الحكم من الأكبر إلى الأصغر.
الشرط الثالث للشكل الأول
قال كلية الكبرى، لأنه لو كانت الكبرى جزئية لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأكبر، غير ما حكم به على الأصغر. وهذا نحن ما شغلنا هذه المسجلة، الشيخ مسلم شغلها. كلية الكبرى لأنه لو كانت الكبرى جزئية، لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأكبر غير ما حكم به على الأصغر، وبعبارة أخرى لك أن تقول أنه سوف يكون الأوسط في المقدمة الصغرى غير الأوسط في المقدمة الكبرى، وبالتالي لم يتكرر الحد الأوسط، ونحن ذكرنا في الشروط العامة للقواعد الاقترانية، لا بد من تكرر الحد الأوسط.
أقسام المحصورات الأربع والنتائج
اتضح أن الشكل الأول لا بد من إيجاب المقدمة الصغرى فيه ولا بد من كلية الكبرى. الشرط الأول كان من ناحية الكيف إيجاب الصغرى، والشرط الثاني كان من ناحية الكم كلية الكبرى، لذلك قال هذه شروطه من ناحية الكم والكيف. بعضهم أي بعض المناطقة اشترط شرطًا ثالثًا للشكل الأول، قال: ولا بد من فعلية الصغرى، والمراد من فعلية الصغرى أي كونها مشروطة عامة، لأننا قلنا الفعلية تعني المشروطة العامة. إلا أن الشيخ المظفر آل على نفسه الخوض في هذا المجال، قال أما من ناحية الجهة فقد قيل: إنه يشترط فيه أي في الشكل الأول فعلية الصغرى، ولكن أخذنا على أنفسنا ألا نبحث عن الموجهات، لأن أبحاثها المطولة تضيع علينا كثيرًا مما يجب أو تضيع علينا كثيرًا مما يجب أن نعلمه، وليس فيها كبيرة فائدة لنا، لذا نحن أيضًا نكتفي بما قاله الشيخ المظفر ولا نعلق على هذا الشارح، وإن كنا في أكثر من دورة قد وضحنا المراد منه وبيان أهمية هذا الشرط أو عدم أهميته، لكن اختصارًا للوقت وحتى لا يطول بنا المقام نعرض عن ذكره.
