منطق المظفر الجزء الثاني – الشيخ علي العبود

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الدرس 001استماع
الدرس 002استماع
الدرس 003استماع
الدرس 004استماع
الدرس 005استماع
الدرس 006استماع
الدرس 007استماع
الدرس 008استماع
الدرس 009استماع
الدرس 010استماع
الدرس 011استماع
الدرس 012استماع
الدرس 013استماع
الدرس 014استماع
الدرس 015استماع
الدرس 016استماع
الدرس 017استماع
الدرس 018استماع
الدرس 019استماع
الدرس 020استماع
الدرس 021استماع
الدرس 022استماع
الدرس 023استماع
الدرس 024استماع
الدرس 025استماع
الدرس 026استماع
الدرس 027استماع
الدرس 028استماع
الدرس 029استماع
الدرس 030استماع
الدرس 031استماع
الدرس 032استماع
الدرس 033استماع
الدرس 034استماع
الدرس 035استماع
الدرس 036استماع
الدرس 037استماع
الدرس 038استماع
الدرس 039استماع
الدرس 040استماع
الدرس 041استماع

قراءة الدروس وملفات Word

الدرس 40

الإستقراء وأنواعه وحجيته

كان الكلام في مبحث الاستقراء ووقفنا عند الشبهة التي طرحها التي طرحها الشيخ المظفر عليه الرحمة وحاصل تلك الشبهة بما أن الاستقراء الناقص لا يففيد اليقين بل يفيد الظن وبما أن كثيرا من الأحكام التي نتوصل إليها هي أحكام كلية ناتجة عن الاستقراء الناقص فمعنى ذلك أن كثيرا من تلك الأحكام لا تفيد إلا الظن والجواب عن تلك الشبهة قلنا أن الاستقراء على أنحاء النحو الأول من الاستقراء أن يبنى الاستقراء على صرف المشاهدة فقط وهذا النحو من الاستقراء لا يففيد إلا الظن النحو الثاني من الاستقراء هو الاستقراء الذي يبتني على التعليل بمعنى أن المستقري إذا أراد أن يستقري الحالة المعينة فلا يكتفي بدراسة نفس الظاهرة بما هي ظاهرة بل يحاول أن يستكشف سبب ثبوت المحمول للموضوع سبب ثبوت التمدد للحديد النحو الثالث من الاستقراء وقلنا في الحقيقة والواقع هذا النحو الثالث الاعتقاد بقضية ما لا يتوقف على المشاهدة وعلى الاستقراء بل إن نفس تصور الأط بل إن نفس تصور الأطراف يوجب إعان النفس التصديق لهذه القضية وذلك كحكمنا بأن الكل أعظم من الجزء وبأن كل موجود معلول يتوقف على وجود علته النحو الثاني والنحو الثالث قطعا يفيد اليقين أما أن النحو الثاني يفيد اليقين فإننا بعد أن نستكشف العلة وأن سبب التمدد هو ببركة الحرارة نستطيع أن أن نعمم هذا الحكم إلى كل حديد فنقول كل حديد إذا وضع على النار فإنه يتمدد لأننا توصلنا إلى علة التمدد وأيضا النحو الثالث وهو الذي يبتني على بديهية من بديهيات العقل قطعا يفيد اليقين وإن لم نشاهد أي جزئية من الجزئيات النحو الرابع الذي نم لم نذكره بالأمس هو ذلك الاستقراء الذي يعتمد التعميم فيه على المماثلة مثلا إذا أخذنا قطعة حديد ووضعناها على النار ووجدنا أنها تتمدد وقومنا بوضع حديدة ثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة فوجدنا أن لها نفس الحكم هنا لو وجدنا حديدة أخرى غير هذه الحدي غير تلك الحديد التي قمنا بعملية التجربة عليها نقول بما أن هذه الحديدة الحادية عشر خصائصها نفس تلك نفس تلك حدائد التي وضعناها على النار مماثلة لها إذا لها نفس الحكم لأنها تماثلها وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد فإذا كانت هذه الحديدة تتمدد فمثلها أيضا يتمدد وهذا معناه أن التعميم هنا عممنا الحكم على أساس المماثلة بما أن الحديد الذي في العالم كله يماثل بعضه بعضا فالحكم له واحد وهو التمدد إذا حاصل المطلب أننا لو سئلنا لماذا عممتم الحكم وهو التمدد إلى كل حديدة مع أننا لم نستقرئ جميع ما في العالم من حديد نقول أولا إما لأن استطعنا أن نستكشف علة التمدد وهو بسبب الحرارة فلهذا عممنا قلنا كل حديدة توضع على النار فهي تتمدد بالحرارة أو ثانيا أنما نقول استستنا من باب المماثلة قلنا بما أن الحديد يماثل بعضه بعضا ويشابه بعضه بعضا استطعنا أننا نقول أن كل حديد فهو متمدد إما إذا على أساس أننا استنبطنا العلة أو على أساس المماثلة أو يكون التعميم على أساس أن نفس القضية بديهية من بديهيات العقل كقولنا الكل أعظم من الجزء قال رابعا أن يبنى على المماثلة الكاملة بين الجزئيات يعني جميع الجزئيات تكون متماثلة كما إذا اختبارنا بعض جزئيات بعض الجزئيات يريد أن يشير إلى أن الاستقراء ناقص نوعا من الثمر تعلمنا بأنه لذيذ الطعم فإنا نحكم حكما قطعيا منشا الحكم القطعي منشا الحكم القطعي هنا ليس أننا وصلنا إلى العلة بل لأننا أسرينا الحكم إلى جميع الجزئيات المتبقية لأنها تماثل تلك الجزئيات التي خضعت للتجربة بأن كل جزئيات هذا النوع لها هذا الوصف وهو كونها لذيذة الطعم وكما إذا برهنا مثلا على أن مثلثا معينا تساوي زواياه قائمتين فإنا نجزم جزما قاطعا بأن كل مثلث هكذا لأنه يماثل المثلث الذي أقمنا البرهان عليه فيكفي فيه فحص جزئي واحد وما ذلك إلا لأن الجزئيات متماثلة متشابهة في التكوين فوصف واحد منها يكون وصفا للجميع بغير فرق وبعد هذا البيان لهذه الأقسام الأربعة يتضح أنه وإن كان بعض الاستقراء استقراء ناقصا ولكن ليس كل استقراء ناقص لا نستطيع أن نصل من خلاله إلى قاعدة يقينية لأن تلك القواعد التي وصلنا إليها وهي يقينية إما مبنية على التعليل إما مبنية على المماثلة قال يتضح أن ليس كل استقراء ناقص لا يفيد اليقين نعم لا يفيد اليقين في الحالة الأولى وهو إذا كان الاستقراء مبنيا على صرف الملاحظة والمشاهدة إلا إذا كان مبنيا على المشاهدة المجردة المجرد عن استكشاف العلة ويسمى القسم الثاني وهو الاستقراء المبني على التعليل في المنطق الحديث بطريق الاستنباط نقوم بعملية اختبار كثير من الجزئيات حتى نصل إلى علة الحكم أو طريق البحث العلمي وله أبحاث لا يسعها هذا الكتاب وقد تطرق السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه إلى مبحث الاستقراء بنحو مفصل وتعرّض إلى الاستقراء بحسب النظرية الأرسطية وهي النظرية التي ندرسها نحن نحن ندرس منطق أرسطو فالسيّد تعرض إلى مبحث الاستقراء سواء كان بحسب النظرية الأرسطية وبحسب نظريته هو قدس سره في كتاب متكامل أسماها الأسس المنطقية للاستقراء وهو كتاب قيم له ثمرات علمية في مجال الأصول وفي مجال الفقه وفي مجال حتى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى كتاب من خيرة الكتب التي ألفت في مباحث الاستقراء من قبل علماء الإمامية بل علماء المسلمين هذا تمام الكلام في مبحث الاستقراء ينتقل الشيخ المظفر بعد ذلك إلى القسم الثالث من أنواع الاستدلال ألا وهو التمثيل وقرأنا التمثيل في مذكرة المنطق وحاصل التمثيل أن يقال التمثيل هو أن هو تعدية حكم جزئي معلوم إلى حكم جزئي آخر مجهول ومعنى ذلك أننا عندنا حكمان جزئيان الحكم الجزئي الأول يكون معلوما والحالحكم الجزئي الثاني يكون مجهولا نحن نسر حكم المعلوم إلى حكم إلى إلى ذلك الحكم المجهول مثلا نحن نعلم أن الخمرة حرام ولكننا لا ندري هل أن النبذ حرام أو ليس بحرام هنا نقول نعطي النبذ نفس حكم الخمرة وهو الحُرْمة فإثبات الحكم في جزئي لثبوته في جزئي آخر هذا ما يسمى بالتمثيل ولكن لو سألت على أي أساس أعطينا الحُرْمة الثابتة للخمر إلى النبذ نقول على أساس وجود جامع ومشاكل يتشابهان ويلتقيان فيه كل من الخمر والنبذ ألا وهو الإسكار بما أن الخمرة حرام وهو مسكر كذلك بما أن النبذ مسكر فهو يشابه الخمر في الإسكار فبحكمه هو حكم الخمرة ألا وهو حكم الحُرْمة هذا هو المعبر عنه بالتمثيل فالتمثيل يتقوم بأركان أربعة الأصل وهو الجزئي الذي عُلِم حكمه وهو ما يعبر عنه بالمقيّس عليه وهو الخمر وعندنا الفرع وهو الحكم المجهول ويعبر عنه بالمقيس وهو النبذ وعندنا الجامع وجه المشابهة ألا وهو الإسكار فالإسكار هو الجامع الذي يجمع النبذ مع الخمر ثم عندنا الحكم وهو الحُرْمة التمثيل إذن هو انتقال من الخاص إلى الخاص من جزئي إلى جزئي آخر يعبر عنه بالتمثيل قال التمثيل تعريفه طبعا التمثيل في علم المنطق هو القياس في علم الأصول والفقه هناك نجد أن هنالك ذماً ورد من قبل أئمتنا عليهم السلام في شان القياس يا أبا حنيفة لا تقص فإن أول من قاس إبليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين لو قيس الدين لمحق كما ورد على لسان الإمام الصادق عليه السلام إذا إذا كان القياس قد ذم من قبل أهل البيت عليهم السلام كيف يقال أن القياس يففيد اليقين وأنه هو عمدة في مقام الاستدلال وما شابه ذلك ليس القياس المذموم في لسان أهل البيت عليهم السلام هو القياس الذي قرأناه في المنطق وهو ذلك القول المؤلف من قضايات متى ما سلّمت لزم عنه لذاته قول آخر بل القياس الذي ذم في لسان الروايات هو التمثيل المنطقي فالتمثيل بحسب اصطلاح المنطق هو القياس بحسب اصطلاح الفقي واستصلاح الأصول قال تعريفه هذا ثالث أنواع الحجة وبه تنتهي مباحث الباب الخامس والتمثيل على ما عرفناه سابقا هو أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين وذلك الشيئان هما جزئيان فانتقال من جزئي إلى جزئي أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين إلى الحكم على الآخر لجهة مشتركة بينهما وهي جهة الإسكار مثلا وبعبارة أخرى قل هو إثبات الحكم في جزئي مجهول كالنبذ لثبوته في جزئي آخر معلوم وهو الخمر مشابه مشابه له مشابه له في الإسكار فيعطى نفس الحكم وهو الحُرْمة والتمثيل هو المسمى في عرف الفقهاء بالقياس فليهذا يوجد بحث في علم الأصول هل أن القياس حجة أو ليس بحجة والمراد من أن القياس حجة أن يعتمد عليه في مقام استنباط الأحكام الشرعية أو لا يعتمد عليه كمصدر من مصادر استنباط الأحكام الشرعية هو التمثيل بحسب اصطلاح علم المنطق فلهذا بعضهم ذهب إلى أن القياس يعتبر مصدرا من مصادر التشريع من مصادر استنباط الأحكام الشرعية وهو القياس وهذا مسلك أكثر أبناء العامة خلافا لمسلك فقهاء الإمامية حيث ورد ذم كبير تجاه القياس ولهذا لم يعتمد القياس كمصدر من مصادر الاستنباط والتمثيل هو المسمى في عرف الفقهاء بالقياس الذي يجعله أهل السنة من أدلة الأحكام الشرعية ويعتبر مصدرا من مصادر الأحكام الشرعية واستنباط الأحكام الشرعية والامامية ينفون حجيته يعني لا يعتمد عليه كمصدر ويعتبرون العمل به محظا للدين وتضيعا للشريعة كما ورد في لسان الرواية المنسوبة إلى الإمام الصادق عليه السلام لو قيس الدين لمحق مثاله إذا ثبت عندنا أن النبذ يشابه الخمر فيماذا يشابهه في تأثير السكر على شاربه إذا لاحظ النبذ جزئي وهو المجهول الذي يراد معرفة حكمه والخمر هو الجزئي المعلوم حكمه وقد ثبت عندنا أن حكم الخمر هو الحُرْمة فلنا أن نستنباط ونلحق حكم الخمر إلى حكم النبذ فلنا أن نستنباط أن النبذ أيضا حرام أو على الأقل محتمل الحُرْمة للاشتراك بينهما أي بين الخمر والنبذ في جهة الإسكار أركانه وللتمثيل أربعة أركان الأول هو الأصل وهو المقيس عليه لأننا نقيس النبذي على الخمر فالخمر هو المقيس عليه والنبيذ هو المقيس الأصل وهو الجزئي الاول المعلوم ثبوت الحكم له كخمر في المثال الثاني الفرع وهو الجزئي الثاني المطلوب إثبات الحكم له كالنبيذ في المثال ويطلق عليه مقيسا لأنه هو المقيس مقيسا على ماذا على الخمر فالخمر هو المقيس عليه والنبيذ هو المقيس ثالثا الجامع وهو جهة الشبه بين الأصل والفرع بين النبيذ كفرع والخمر كأصل قال كالإسكار في المثال رابعا الحكم وهو المعلوم ثبوته في الأصل وهو الحُرْمة والمراد إثباته للفرع والمراد إثبات الحكم للنبيذ كالحُرْمة في المثال فإذا توفرت هذه الأركان انعقد التمثيل فلو كان الأصل غير معلوم الحكم أو فاقدا للجامع المشترك لا يحصل التمثيل وهذا واضح أما قيمته العلمية أن التمثيل على بساطته من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال لماذا ؟ لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر بل في عدة أمور أن يتشابه من جميع الوجوه وأن يكون لهما حكم واحد الأحكام بيد الشارع بما أن الشارع هو الذي يجعل الأحكام ويشرع الأحكام من أين لنا أن نعلم أنه كما أن الشارع حرم شرب الخمر لأنه مسكر يحرم شرب النبيذ لأنه مسكر فإذا رأيت شخصا مشابها لشخص آخر في طوله أو في ملامحه أو في بعض عاداته وكان أحدهما مجرما قطعا فإنه ليس لك أن تحكم على الآخر بأنه مجرم أيضا لمجرد المشابهة بينهما في بعض الصفات أو الأفعال نعم إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل والفرع وكثرت تلك الوجوه يقوى عندك الاحتمال حتى يقرب إلى من اليقين ويكون ظنا طبعا هنا حتى يقرب من اليقين ويكون ظنا لا يصل إلى يقين وإلا لو وصل إلى يقين وإلا لو وصل إلى يقين كيف يكون ظنا يكون قريبا من اليقين يعني ظن قوي يقرب اليقين والقياس من هذا الباب القياس هنا ما يختص بعلم الأنساب أن نلحق هذا الولد إلى إلى أبيه مثلا فإننا قد نحكم على شخص أنه صاحب أخلاق فاضلة أو شرير بمجرد أن نراه لأننا قد عرفنا شخصا قبله يشبهه كثيرا في ملامحه أو عاداته وكان ذا خلق فاضل أو شريرا ولكن كل ذلك لا يغني عن الحق شيئا لأنه ظن غير أنه يمكن أن نعلم أن الجامع أي جهة المشابهة علة تامة لثبوت الحكم في الأصل وهنا يشير إلى مطلب مهم نحن عندما نقول وهذا مطلب مهم جدا عندما نقول أن الإمام أن العلماء الإمامية لا يجوزون تعدية حكم ثابت لجزئي إلى جزئي آخر مجهول مثلا ورد عندنا روايات وآيات قرآنية تحرم شرب الخمر ولكن لا توجد عندنا روايات تتطرق إلى النبيذ إلى مثلا ماء الشعير المخمّر لا توجد عندنا روايات تطرق أو آيات واضحة وقطعية تطرق إلى ذلك هنا في المقام نقول لماذا لماذا بعض علماء الإمامية يحرمون النبيذ من باب إلحاقه بحكم الخمر أليس هذا تمثيل أليس هذا قياسا فقهيا الحق الحقْتم وأعطيتم الحكم الثابت للخمر إلى النبيذ كيف إذن نجمع أن الإمامية تنفي حجية التمثيل والقياس الفقهي مع أنهم يطبقونه في بعض المقامات فكيف وقد ورد أنه تضيع للشريعة ومحق للدين نقول هذا التمثيل على أنحاء تارة إنما نعدي حكما ثابتا لجزئي إلى جزئي آخر نتيجة أننا توصلنا إلى علة الحكم فمثلا لو قلنا أن الخمر حكمه هو الحُرْمة وهذا ثابت عن طريق الدليل القطعي القراني والروائي ولكننا وجدنا أن الشارع قد نص على أن الخمر حرام لأنه مسكر فذكر سبب الحُرْمة إذا ذكر سبب الحُرْمة نقول إذن ذكر العلة إذا ذكر علة الحكم هنا قاعدة العلة كما تضيق الحكم نستطيع أن نقول أنها توسع الحكم فالعلة بما أن علة حُرْمة شرب الخمر هو الإسكار نقول إذن نستطيع أن نقول كل مسكر ثبت أنه مسكر يعطي نعطيه نفس الحكم لأن الشارع لما حرّم الحرم بسبب أنه مسكر إذا كل مسكر يكون حراما فنعدي هذا الحكم إلى النبيذ نقول النبيذ لما ثبت أنه مسكر وأنه يفقد عقل الإنسان يعطى نفس الحكم لأن الشارع إنما أعطى الحرمة إلى الخمر بسبب الإسكار وبما أن هذا الخمر مسكر إذن يكون حراما تبعا لحُرْمة الخمر هذا النحو من التمثيل هو المعبر عنه بالقياس المستنبط العلة يعني استنبطنا علة الحكم وبما أننا استنبطنا علة الحكم يكون الحكم يدور مدار علته وجودا وعدما وبقاءً وعدما فنقول لو جاءنا سائل ونريد أن نعرف حكمه نقول هل هو مسكر يزيل العقل ويفقد الوعي أم لا؟ نقول لا لا يفقد الوعي إذا نقول لا نستطيع أن نعدي له الحكم أما إذا جاءنا سائل كالنبيذ وعلمنا أنه يسكر إذن هنا نقول بما أن الشارع حرم الخمر لاسكاره حرمت الحَمْ الخمر لاسكارها بما أن الخمرة حرام لأنه مسكر علمت بعد ذلك أن العلة هو الحُرْمة هذه العلة يمكن إثباتها إلى كل مسكر أما لو وجد عندنا رواية معتبرة فنعتمد على تلك الرواية المعتبرة كما ورد في كما قيل أن النبيذ خمر استصغرهم الناس هذا التمثيل مقبول لدى علماء الإمامية وهو القياس المستنبط العلة هذا مقبول لدى علماء الإمامية وما هو ليس مقبولا عندهم هو أننا نعدي حكما إلى إلى أمر آخر من دون حتى أن نتقطع أن هذه هي علة الحُرْمة أو علة الوجوب مثلا لو قلنا أننا لو سألنا لماذا الشارع حرم الربا الربا حرام لماذا حرم الربا؟ نقول حرم الربا لأنه يحقق الظلم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون حرم الربا لأن فيه ظلم الربا أنواع هنا نقول في المقام الربا بمعنى أن أعطيك قرضا مئة ألف على أن تسددها مئة وعشرين ألفا يسمى ربا معاملة ولكن ما رأيك فيما لو تخلصنا من هذه المعاملة الربوية بطريق آخر وهذا ما يسمى بالحيل الشرعية بالحيل الربوية نحتال ونتوصل إلى اتفاق قد لا يوقعنا في المعاملة الربوية مثلا أقول لك هذه السيارة قيمتها الواقعية تساوي تساوي ثمانين فأقول لك أنا أشتريها منك بستين أشتريها منك بستين فإذا اشتريتها منك بستين يعني أنت خسرت ثلاثين ألف هذه الثلاثين ألف سوف تكون طبعا أنا اشتريتها منك بستين وأعطيتك الستين ثم بعد ذلك أنت تشتريها مني بثمانين مثلا تشتريها مني بثمانين على أنك تدفع هذه الثمانين مستقبلا فهنا أنا أعطيك الستين وأنت بعد ذلك تعطيني الثمانين فهنا في الحقيقة والواقع سوف يكون هذا البائع سوف يكون هذا البائع الأصلي صاحب السيارة وخسر ثلاثين ألف هو سوف يخرج من جيبه ثلاثين ألف النهاية يدفعها إلى ذلك الإنسان الذي أعطاه ستين قد يقال هنا لا يوجد قرض أو مثلا أقول له اقرضني ستين بستين بشرط أن تبيعني هذا الكتاب يسمى قرض بشرط شيء هل هذا النحو من المعاملات يصدق عليه عنوان الربا أو لا يصدق عليه عنوان الربا بعضهم يقول يصدق عليه عنوان الربا لماذا أو يعطى نفس الحكم وهو حُرْمة الربا لأن هذا أيضا ظلم حصلت فيه زيادة حصل أخذ زيادة مقابل دفع مبلغ من أجل شيء معين وهو حصول الزيادة هذا النحو قد يقال أيضا الظلم متحقق هنا نقول في المقام لو قلنا أن علة حُرْمة الربا لأنه ظلم نستطيع أن نسر هذه العلة إلى مثل هذه الحيل فيها ظلم وهو أخذ فوق أخذ مال فوق المال الأصلي أما إذا قلنا أننا لا نجزم أن الشارع قد حرم الربا لعلة كذا بل حرم الربا بنص الشارع فحينئذ لا نستطيع أن نسر الحكم إلى غيره لأننا لم نحصل على علة الحُرْمة ولهذا قال الشيخ المظفر رحمه الله إن التمثيل على بساطته من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال لماذا ؟ لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر بل في عدة أمور أن يتشابه من جميع الوجوه وأن يكون لهما حكم واحد الأحكام بيد الشارع بما أن الشارع هو الذي يجعل الأحكام ويشرع الأحكام من أين لنا أن نعلم أنه كما أن الشارع حرم شرب الخمر لأنه مسكر يحرم شرب النبيذ لأنه مسكر فإذا رأيت شخصا مشابها لشخص آخر في طوله أو في ملامحه أو في بعض عاداته وكان أحدهما مجرما قطعا فإنه ليس لك أن تحكم على الآخر بأنه مجرم أيضا لمجرد المشابهة بينهما في بعض الصفات أو الأفعال نعم إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل والفرع وكثرت تلك الوجوه يقوى عندك الاحتمال حتى يقرب إلى من اليقين ويكون ظنا طبعا هنا حتى يقرب من اليقين ويكون ظنا لا يصل إلى يقين وإلا لو وصل إلى يقين وإلا لو وصل إلى يقين كيف يكون ظنا يكون قريبا من اليقين يعني ظن قوي يقرب اليقين والقياس من هذا الباب القياس هنا ما يختص بعلم الأنساب أن نلحق هذا الولد إلى إلى أبيه مثلا فإننا قد نحكم على شخص أنه صاحب أخلاق فاضلة أو شرير بمجرد أن نراه لأننا قد عرفنا شخصا قبله يشبهه كثيرا في ملامحه أو عاداته وكان ذا خلق فاضل أو شريرا ولكن كل ذلك لا يغني عن الحق شيئا لأنه ظن غير أنه يمكن أن نعلم أن الجامع أي جهة المشابهة علة تامة لثبوت الحكم في الأصل وهنا يشير إلى مطلب مهم نحن عندما نقول وهذا مطلب مهم جدا عندما نقول أن الإمام أن العلماء الإمامية لا يجوزون تعدية حكم ثابت لجزئي إلى جزئي آخر مجهول مثلا ورد عندنا روايات وآيات قرآنية تحرم شرب الخمر ولكن لا توجد عندنا روايات تتطرق إلى النبيذ إلى مثلا ماء الشعير المخمّر لا توجد عندنا روايات تطرق أو آيات واضحة وقطعية تطرق إلى ذلك هنا في المقام نقول لماذا لماذا بعض علماء الإمامية يحرمون النبيذ من باب إلحاقه بحكم الخمر أليس هذا تمثيل أليس هذا قياسا فقهيا الحقْتم وأعطيتم الحكم الثابت للخمر إلى النبيذ كيف إذن نجمع أن الإمامية تنفي حجية التمثيل والقياس الفقهي مع أنهم يطبقونه في بعض المقامات فكيف وقد ورد أنه تضيع للشريعة ومحق للدين نقول هذا التمثيل على أنحاء تارة إنما نعدي حكما ثابتا لجزئي إلى جزئي آخر نتيجة أننا توصلنا إلى علة الحكم فمثلا لو قلنا أن الخمر حكمه هو الحُرْمة وهذا ثابت عن طريق الدليل القطعي القراني والروائي ولكننا وجدنا أن الشارع قد نص على أن الخمر حرام لأنه مسكر فذكر سبب الحُرْمة إذا ذكر سبب الحُرْمة نقول إذن ذكر العلة إذا ذكر علة الحكم هنا قاعدة العلة كما تضيق الحكم نستطيع أن نقول أنها توسع الحكم فالعلة بما أن علة حُرْمة شرب الخمر هو الإسكار نقول إذن نستطيع أن نقول كل مسكر ثبت أنه مسكر يعطي نعطيه نفس الحكم لأن الشارع لما حرّم الحرم بسبب أنه مسكر إذا كل مسكر يكون حراما فنعدي هذا الحكم إلى النبيذ نقول النبيذ لما ثبت أنه مسكر وأنه يفقد عقل الإنسان يعطى نفس الحكم لأن الشارع إنما أعطى الحرمة إلى الخمر بسبب الإسكار وبما أن هذا الخمر مسكر إذن يكون حراما تبعا لحُرْمة الخمر هذا النحو من التمثيل هو المعبر عنه بالقياس المستنبط العلة يعني استنبطنا علة الحكم وبما أننا استنبطنا علة الحكم يكون الحكم يدور مدار علته وجودا وعدما وبقاءً وعدما فنقول لو جاءنا سائل ونريد أن نعرف حكمه نقول هل هو مسكر يزيل العقل ويفقد الوعي أم لا؟ نقول لا لا يفقد الوعي إذا نقول لا نستطيع أن نعدي له الحكم أما إذا جاءنا سائل كالنبيذ وعلمنا أنه يسكر إذن هنا نقول بما أن الشارع حرم الخمر لاسكاره حرمت الحَمْ الخمر لاسكارها بما أن الخمرة حرام لأنه مسكر علمت بعد ذلك أن العلة هو الحُرْمة هذه العلة يمكن إثباتها إلى كل مسكر أما لو وجد عندنا رواية معتبرة فنعتمد على تلك الرواية المعتبرة كما ورد في كما قيل أن النبيذ خمر استصغرهم الناس هذا التمثيل مقبول لدى علماء الإمامية وهو القياس المستنبط العلة هذا مقبول لدى علماء الإمامية وما هو ليس مقبولا عندهم هو أننا نعدي حكما إلى إلى أمر آخر من دون حتى أن نتقطع أن هذه هي علة الحُرْمة أو علة الوجوب مثلا لو قلنا أننا لو سألنا لماذا الشارع حرم الربا الربا حرام لماذا حرم الربا؟ نقول حرم الربا لأنه يحقق الظلم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون حرم الربا لأن فيه ظلم الربا أنواع هنا نقول في المقام الربا بمعنى أن أعطيك قرضا مئة ألف على أن تسددها مئة وعشرين ألفا يسمى ربا معاملة ولكن ما رأيك فيما لو تخلصنا من هذه المعاملة الربوية بطريق آخر وهذا ما يسمى بالحيل الشرعية بالحيل الربوية نحتال ونتوصل إلى اتفاق قد لا يوقعنا في المعاملة الربوية مثلا أقول لك هذه السيارة قيمتها الواقعية تساوي تساوي ثمانين فأقول لك أنا أشتريها منك بستين أشتريها منك بستين فإذا اشتريتها منك بستين يعني أنت خسرت ثلاثين ألف هذه الثلاثين ألف سوف تكون طبعا أنا اشتريتها منك بستين وأعطيتك الستين ثم بعد ذلك أنت تشتريها مني بثمانين مثلا تشتريها مني بثمانين على أنك تدفع هذه الثمانين مستقبلا فهنا أنا أعطيك الستين وأنت بعد ذلك تعطيني الثمانين فهنا في الحقيقة والواقع سوف يكون هذا البائع سوف يكون هذا البائع الأصلي صاحب السيارة وخسر ثلاثين ألف هو سوف يخرج من جيبه ثلاثين ألف النهاية يدفعها إلى ذلك الإنسان الذي أعطاه ستين قد يقال هنا لا يوجد قرض أو مثلا أقول له اقرضني ستين بستين بشرط أن تبيعني هذا الكتاب يسمى قرض بشرط شيء هل هذا النحو من المعاملات يصدق عليه عنوان الربا أو لا يصدق عليه عنوان الربا بعضهم يقول يصدق عليه عنوان الربا لماذا أو يعطى نفس الحكم وهو حُرْمة الربا لأن هذا أيضا ظلم حصلت فيه زيادة حصل أخذ زيادة مقابل دفع مبلغ من أجل شيء معين وهو حصول الزيادة هذا النحو قد يقال أيضا الظلم متحقق هنا نقول في المقام لو قلنا أن علة حُرْمة الربا لأنه ظلم نستطيع أن نسر هذه العلة إلى مثل هذه الحيل فيها ظلم وهو أخذ فوق أخذ مال فوق المال الأصلي أما إذا قلنا أننا لا نجزم أن الشارع قد حرم الربا لعلة كذا بل حرم الربا بنص الشارع فحينئذ لا نستطيع أن نسر الحكم إلى غيره لأننا لم نحصل على علة الحُرْمة ولهذا قال الشيخ المظفر رحمه الله إن التمثيل على بساطته من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال لماذا ؟ لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر بل في عدة أمور أن يتشابه من جميع الوجوه وأن يكون لهما حكم واحد الأحكام بيد الشارع بما أن الشارع هو الذي يجعل الأحكام ويشرع الأحكام من أين لنا أن نعلم أنه كما أن الشارع حرم شرب الخمر لأنه مسكر يحرم شرب النبيذ لأنه مسكر فإذا رأيت شخصا مشابها لشخص آخر في طوله أو في ملامحه أو في بعض عاداته وكان أحدهما مجرما قطعا فإنه ليس لك أن تحكم على الآخر بأنه مجرم أيضا لمجرد المشابهة بينهما في بعض الصفات أو الأفعال نعم إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل والفرع وكثرت تلك الوجوه يقوى عندك الاحتمال حتى يقرب إلى من اليقين ويكون ظنا طبعا هنا حتى يقرب من اليقين ويكون ظنا لا يصل إلى يقين وإلا لو وصل إلى يقين وإلا لو وصل إلى يقين كيف يكون ظنا يكون قريبا من اليقين يعني ظن قوي يقرب اليقين والقياس من هذا الباب القياس هنا ما يختص بعلم الأنساب أن نلحق هذا الولد إلى إلى أبيه مثلا فإننا قد نحكم على شخص أنه صاحب أخلاق فاضلة أو شرير بمجرد أن نراه لأننا قد عرفنا شخصا قبله يشبهه كثيرا في ملامحه أو عاداته وكان ذا خلق فاضل أو شريرا ولكن كل ذلك لا يغني عن الحق شيئا لأنه ظن غير أنه يمكن أن نعلم أن الجامع أي جهة المشابهة علة تامة لثبوت الحكم في الأصل وعندما نقول القياس المنصوص العلة والقياس المستنبط العلة حينئذ يجوز العمل به عند الإمامية لأن العلة قطعية أو ظنية معتبرة تثبت الحكم في الفرع كما ثبت في الأصل وهذا بخلاف التمثيل البسيط الذي يعتمد على مجرد الشبه المظنون أو المتوهم دون إحراز العلة أو مناسبتها للحكم.

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.